بالأرقام.. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في البحيرة رسميًا    السيسي: الدولة المصرية تواصل دورها تجاه غزة رغم حملات التشويه والتضليل    مشهد تمثيلي يقود شخصين ل«التخشيبة».. ماذا حدث على مواقع التواصل؟ | فيديو    مجلس الوزراء يستعرض نتائج تجريب برنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة    تشغيل الغلاية الرئيسية لمصفاة أنربك بالهيدروجين كوقود    «قانون الإيجار القديم».. طرق الحصول على شقة بديلة حال ترك الوحدة المستأجرة    قطاع الأعمال: القابضة للغزل تستهدف أرباحا لأول مرة منذ عقود في موازنة 2025-2026    تراجع الأونصة عالميًا الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-8-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    «المصريين»: زيارة رئيس فيتنام لمصر خطوة استراتيجية نحو شراكة شاملة    إسرائيل كاتس يدعم رئيس أركان جيش الاحتلال بعد انتقاده من يائير نتنياهو    برلمانيون: زيارة رئيس فيتنام لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي    نونيز يخضع للكشف الطبي اليوم تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    خرق جديد لاتفاق الهدنة.. مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام جنوبى لبنان    ماسكيرانو: استمرار غياب ميسي عن مواجهة بوماس غدًا.. ولا داعي للقلق    الزمالك يستهدف ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا    مانشيني: سعيد في روما.. وأرفض الرحيل للدوري السعودي    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية    الطقس غدا.. حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة وشبورة والقاهرة 34 درجة    السرعة الزائدة تتسبب في انقلاب شاحنة أسمدة على طريق الفيوم – القاهرة دون إصابات    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى للشهادات الأزهرية    وفاة صغيرين دهساً تحت عجلات القطار في محطة ايتاي البارود بالبحيرة    ضبط مسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين    إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بشمال سيناء    مدبولي: الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر المقبل    حوار| نائب المسرح القومي: نجاحنا بالإسكندرية كشف تعطش الشباب للفن الحقيقي    أشرف زكي عن محمد صبحي: حالته مستقرة ويتواجد في غرفة عادية    زوجات وأمهات رائعة.. أفضل 3 نساء مهتمات في الأبراج    تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي لعلاج الأورام السرطانية    الرعاية الصحية تقدم 1.4 مليون خدمة طبية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الإسراع في استكمال المجمع الطبي الجامعي ويدعو لدعمه    رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع التغذية الرئيسي بالمياه بعددٍ من المجاورات بمنطقة الرابية    وكيله: الأزمة المالية للزمالك أثرت على سيف الجزيري    روكي الغلابة لدنيا سمير غانم يحصد 18.7 مليون جنيه خلال أول أسبوع بالسينما    محافظ أسيوط والسفير الهندى يفتتحان المهرجان الثقافى الهندى بقصر الثقافة    خبير أمن معلومات: حجب «تيك توك» ليس الحل الأمثل.. والدولة قادرة على فرض تراخيص صارمة    اتحاد الكرة يخطر بيراميدز باستدعاء «كنزي وفرحة» لمعسكر منتخب الناشئات    بوتين يستقبل ويتكوف فى الكرملين    «اوعي تتخلصي منه».. طريقة تحضير طاجن أرز بالخضراوات والبشاميل من بقايا الثلاجة (الطريقة والخطوات)    الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية 2025 للشعبة العلمي ورابط تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أحمد حمودة: وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي وعدي الدباغ صفقة رابحة للزمالك    اعترافات الحكم محمد عادل: رشوة مرفوضة وتسريب مدبّر من داخل لجنة الحكام    تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة موسيقية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    محافظ أسوان يؤكد دعم الاستعدادات لإقامة احتفال المولد النبوي مطلع سبتمبر    بتروجت يستعير رشيد أحمد من زد    غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وأوامر إخلاء جديدة لسكان حي الزيتون    34 شركة خاصة تفتح باب التوظيف برواتب مجزية.. بيان رسمي لوزارة العمل    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات    قافلة "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 1000 مواطن بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا    موعد المولد النبوى الشريف باليوم والتاريخ.. فاضل شهر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يوجد مبرر لقتل 60 ألف فلسطيني    ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟.. الإفتاء توضح    ناس وسط البلد أسرار من قلب مصر    دعاء الفجر | اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا    "المنبر الثابت".. 60 ندوة علمية بأوقاف سوهاج حول "عناية الإسلام بالمرأة"    حالات يجيز فيها القانون حل الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    اللجنة العامة ببني سويف تستقبل إجراءات الحصر العددي للجان الفرعية -فيديو    نشرة التوك شو| إقبال كبير على انتخابات "الشيوخ".. و"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحريات ب "التأسيسية" تنتهي من 50 مادة بالقراءة الأولى

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الأولى والتي أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الأعضاء الأساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
والمواد التي تم الانتهاء من إعدادها هي:
مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
ومادة(2): المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس.
مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من لقانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي ويعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقا للقانون ، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله في غير أحوال الخطر والاستغاثة.
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
مادة (9): حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
مادة (11): حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي. (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (12): حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (إعادة إلى اللجنة المختصة)
مادة (14): لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. (رد إلى اللجنة)
مادة (15): للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة،والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين في القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها في خدمة المجتمع، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.
مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لايتعارض مع الامن القومى للبلاد او ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة 21: لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة 22: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجديد إجباري وفقا للقانون.
مادة 23: حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن.
مادة 25: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة 27: مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب .وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة ( 28 ) نقلت إلى مادة 23
مادة ( 29 ): لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية ، مجاني في مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. (تؤجل مناقشتها مع المواد 21 - 28 بالمقومات)
مادة (30): المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة (31 ): يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة ( 32 ): أدمجت في المادة ( 30 )
مادة ( 33 ): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة (34): تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (35): (إلغاء اكتفاء بنص المادة 33)
مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دورا فعالا في ذلك.
مادة ( 37): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.. وللعامل الحق في أجر عادل وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.. تكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل .. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية.. الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة 38: (تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35- 38 مقومات)
الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل "وفقا لأسعار السوق" وفقا للقانون، وفي حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي.. ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39): لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية..وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة.. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
مادة (40): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
(40) مكرر: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني.
مادة (41) مكرر 2: تكفل الدولة رعاية للنشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة 41 مكرر 3: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
الباب (....)
سيادة القانون
مادة (41): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
مادة (42): استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات .
مادة 43 : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 44: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
مادة 45: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة 46: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 47: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغة بما وقع أو الاستعانة به ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ويجب الفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الإفراج حتما.. وتكمل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة 49: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 50 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.