الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    ترامب يتعهد بمقاضاة "بي بي سي": سأطلب تعويضا بالمليارات    كوبري الباجور العلوي، أزمة مستمرة للعام الثاني بسبب أعمال الصيانة (صور)    نشرة أخبار طقس اليوم 15 نوفمبر| الأرصاد تكشف تفاصيل أجواء الساعات المقبلة    عمرو سعد يطمئن الجمهور بعد حادث شقيقه أحمد: "الحمد لله بخير"    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    «رحيل المدفعجي».. وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق تهز قلوب الجماهير    العنف المدرسى    أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويخضع لفحوصات عاجلة بالمستشفى    فلسطين.. جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم    ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى    ترامب: أشعر بالحزن لرؤية ما حدث في أوروبا بسبب الهجرة    انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول دور الرياضة في تعزيز الأمن القومي المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    عضو جمهوري: الإغلاق الحكومي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2025    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    نانسي عجرم: شائعات الطلاق لا تتوقف منذ زواجي.. ولا أقبل أن أعيش غير سعيدة    هولندا تضع قدما في المونديال بالتعادل مع بولندا    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    سيارة طائشة تدهس 3 طلاب أعلى طريق المقطم    عصام صفي الدين: السلوكيات السلبية بالمتاحف نتاج عقود من غياب التربية المتحفية    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    سفير السودان بالاتحاد الأوروبي يشيد بالدور المصري ويشدد على وحدة السودان واستقراره    رئيس قناة السويس: تحسن ملحوظ في حركة الملاحة بالقناة    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    إخماد حريق في مخبز وسوبر ماركت بالسويس    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    قائد الجيش الثالث: الدور التنموي يكمن في توفير البيئة الآمنة لتنفيذ المشروعات القومية    مصر تبيع أذون خزانة محلية ب99 مليار جنيه في عطاء الخميس.. أعلى من المستهدف بنحو 24%    اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 31 قرية وتوابعها بكفر الشيخ لصيانة 19 مغذيا    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص أول 50 مادة في الدستور الجديد
نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2012

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الاولى والتى أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الاعضاء الاساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
والمواد التى تم الانتهاء من إعدادها هي:
مادة (1): الكرامة الانسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة. ومادة(2): المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الاعاقة. مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص ولايجوز فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى جميع الاحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولايتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من لقانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الانسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الاكراه أو الايذاء البدنى أو المعنوى. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة. مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة (9): حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة. مادة (11): حرية تملك واصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى.
(ردها إلى اللجنة المختصة) مادة (12): حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن. مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الاقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة اليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية.
(اعادة إلى اللجنة المختصة) مادة (14): لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها. (رد إلى اللجنة) مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة الى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الاخطار عنها. مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والاحزاب بمجرد الاخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لايقيد من حرية تكوينها او الانتماء اليها او يحد من نشاطها، او ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على اسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق افضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع. مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ايا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لايتعارض مع الامن القومى للبلاد او ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون اجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض اعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك. مادة 21: لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الاشخاص، او اعراضهم او سبهم او قذفهم او الحض على العنف والتمييز. (ردها الى اللجنة المختصة) مادة 22: الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس، والتجديد اجبارى وفقا للقانون. مادة 23: حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى اطار الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة. مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الامن القومى للدولة واجب كل مواطن. مادة 25: اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية. مادة 27: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بادراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب .وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة ( 28 ) نقلت إلى مادة 23
مادة ( 29 ): لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة إهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الإرتقاء بجودته وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتكفل إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
(تؤجل مناقشتها مع المواد 21 - 28 بالمقومات)
مادة (30): المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها. مادة (31 ): يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك. مادة ( 32 ): أدمجت فى المادة ( 30 ) مادة ( 33 ): تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الإجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية. مادة (34): تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الإجتماعية والمرافق العامة بما يناسب إحتياجاتهم. مادة (35): (إلغاء إكتفاء بنص المادة 33) مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون إشتراط المقابل فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك. مادة ( 37): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. تكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمى حق وينظمه القانون.
مادة 38: (تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35- 38 مقومات) الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل "وفقا لأسعار السوق" وفقا للقانون، وفي حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي. ذهبت بعض الآراء الى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول. مادة (39): لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية. مادة (40): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
(40) مكرر: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني. مادة (41) مكرر 2: تكفل الدولة رعاية للنشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. مادة 41 مكرر 3: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
الباب (....)
سيادة القانون
مادة (41): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة مادة (42): استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات . مادة 43 : العقوبة شخصية ولاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولاتوقع عقوبه إلا بحكم قضائى ولاعقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين. مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وإنشاء المحام الاستثنائية محظور ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى. مادة 46: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة 47: لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون. مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغة بما وقع أو الاستعانة به ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الافراج حتما. وتكمل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. مادة 49: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. مادة 50 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.