"الوطنية للانتخابات": 341 مرشحا فرديا لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني    "مهارة-تك" المصرية تفوز بجائزة اليونسكولاستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم 2025    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    عاجل| ترامب: سيكون هناك مراسم للتوقيع على الاتفاق في مصر    ترامب: نجحنا في إنهاء الحرب في غزة.. والإفراج عن المحتجزين الاثنين أو الثلاثاء    مسار يقسو على الإنتاج الحربي برباعية في دوري المحترفين    خلاف بين محمد فؤاد ومنتج ألبومه الجديد وأغاني تنتقل لعمر كمال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    بث مباشر مباراة منتخب مصر الثاني ضد المغرب الآن استعدادًا ل كأس العرب    ياسين محمد: فخور بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    «الحديد كان بيولع زي الورق».. تفاصيل 16 ساعة في حريق مركز قطع غيار سيارات بالحرفيين (معايشة)    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    زيارة مفاجئة لوزير الصحة لمستشفى الخازندارة العام بشبرا (تفاصيل)    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة للتحقيق في واقعة كسر قطع أثرية بالمتحف المصري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 03 - 2015

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد كلاً من المسئول ومدير المتحف المصري.
وأشار أن الجرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية التي قد تصل إلى حد قول أنها جرائم مقصودة يقف من ورائها أشخاص معينين ، قبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني اتخذ ضد المسئولين ، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني غير دقيق وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة
وأضاف أنه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتكثير تضم كرسياً خاصاً بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون أما بقية القطع وهي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي ، وكالعادة قال مصدر مسئول بالمتحف الكبير والذي رفض ذكر أسمه أن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسورة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة، وأكد هذا المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر ، وأكد هذا المصدر الخفي أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق وأن تسير العربات بسرعات منخفضة منعاً لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية.
وأضاف صبري أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على اتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد كلاً من المسئول ومدير المتحف المصري.
وأشار أن الجرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية التي قد تصل إلى حد قول أنها جرائم مقصودة يقف من ورائها أشخاص معينين ، قبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني اتخذ ضد المسئولين ، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني غير دقيق وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة
وأضاف أنه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتكثير تضم كرسياً خاصاً بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون أما بقية القطع وهي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي ، وكالعادة قال مصدر مسئول بالمتحف الكبير والذي رفض ذكر أسمه أن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسورة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة، وأكد هذا المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر ، وأكد هذا المصدر الخفي أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق وأن تسير العربات بسرعات منخفضة منعاً لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية.
وأضاف صبري أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على اتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.