أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مراجعته لمشروع قانون "تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة". وكان مشروع القانون قد صدر في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وأرسله إلى لجنة الإصلاح والتشريع تمهيداً لإصداره. وتضمنت التعديلات تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأي طرف غير أطراف التعاقد التدخل وإقامة الطعون على هذه العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على إقامة الطعن على أي عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار. كما أضيف إلى التعديلات فقرتين على المادة الأولى والثانية للقانون، والتي تؤكد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء. واحتوت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، في ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين. وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية، أنه "فى حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذاً عينياً، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العينى لا تتناسب مع الخسائر التي تعود على الدولة. أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مراجعته لمشروع قانون "تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة". وكان مشروع القانون قد صدر في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وأرسله إلى لجنة الإصلاح والتشريع تمهيداً لإصداره. وتضمنت التعديلات تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأي طرف غير أطراف التعاقد التدخل وإقامة الطعون على هذه العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على إقامة الطعن على أي عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار. كما أضيف إلى التعديلات فقرتين على المادة الأولى والثانية للقانون، والتي تؤكد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء. واحتوت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، في ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين. وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية، أنه "فى حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذاً عينياً، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العينى لا تتناسب مع الخسائر التي تعود على الدولة.