رئيس جامعة العريش يهنئي السيسي بعيد الأضحى المبارك    في يوم وقفة عرفة.. سعر الذهب يرتفع خلال التعاملات الصباحية    إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية المحروسة.. ورئيس المركز: لا تهاون مع أي مخالفة    سعر الجنيه الإسترليني يبدأ تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025 على تراجع    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    انخفاض الليمون وارتفاع الثوم.. أسعار الخضار في أسوان اليوم الخميس    استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة    ترامب: بوتين أبلغني أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا    إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: "إفلاس أمريكا ليس مقبولًا"    الاحتلال الإسرائيلي يستعيد جثتي محتجزين بعملية عسكرية في خان يونس    فيفا: الصفقات الجديدة شعار قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية    نشاط وزير الخارجية في أسبوع.. لقاءات وزيارات واتصالات مكثفة    مواعيد مباريات الخميس 5 يونيو.. نهائي كأس مصر وإسبانيا ضد فرنسا وتصفيات آسيا    تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر    بيراميدز يبحث عن ثالث ألقابه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر    «ناقد رياضي»: الزمالك استقر على تصعيد ملف زيزو إلى الفيفا    اليوم .. الأهلي يبدأ معسكره المغلق في ميامي استعداداً لمونديال الأندية    الهلال يتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزاجي    مشاهد من توافد حجاج بيت الله إلى عرفات لأداء ركن الحج    بالرابط ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2025 (فور ظهورها)    إصابة 5 أسخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد    ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    صلاح الجهيني عن فيلم «7 Digs»: «الحبايب كتير ومستني جدًا أتفرج عليه»    موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب    «اللهم اجعلني من عتقائك».. أدعية مستجابة لمحو الذنوب في يوم عرفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات القناة ا    6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    إلى عرفات الله، قصة قصيدة بدأت برحلة هروب واعتذار شاعر وانتهت بصراع بين مطربتين    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    «البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة والمحافظات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما ولا تقاريرعن وقوع أضرار    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    تهنئة عيد الأضحى 2025 رسمية مكتوبة    «بعد توافد الحجاج على جبل عرفات».. كيف يقضي الحاج يومه في أعظم أيام الحج؟    فضل الدعاء في يوم عرفة.. أمين الفتوى يوضح    كامل الوزير يكشف تفاصيل إنتاج ألبان أطفال (فيديو)    فرصة تعيين جديدة.. «التعليم» تفتح باب التقدم ل 9354 و ظيفة معلم مساعد في اللغة الإنجليزية بجميع المحافظات    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد الحوثيين كلفت أكثر من 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدي ياسين: «تعديلات الطعن على العقود» لا تختلف عن الإعلان الدستوري لمرسي
نشر في التحرير يوم 25 - 10 - 2014

ردود أفعال متباينة، أثارها انفراد «التحرير» فى عددها الصادر أمس بنشر نص التعديلات المقترحة من قبل لجنة الأمن القومى على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، التى بموجبها يشترط لإقامة الطعن على كل العقود التى تكون الدولة طرفا فيها الحصول على إذن كتابى من مجلس الوزراء، فى حين ينتهى مصير الشركات الصادر بعودتها إلى المال العام أحكام نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا بالتعويض.
وفى الوقت الذى اعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التعديلات خطوة هامة من جانب الحكومة لعدم العبث بتعاقداتها مع القطاع الخاص، اعتبرها عدد من القانونيين فضيحة ونكسة قانونية ومخالفة صريحة لكفالة حق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور..
ولمعرفة أسباب اعتراض القانونيين على قانون الطعن على العقود وتعديلاته التى من المقرر أن تصدر خلال أيام كان هذا الحوار مع المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة.
القانون يزيد من شبهات عدم الدستورية.. ويؤكد استمرار نهج الانحراف التشريعى
تعديلات قانون العقود تحمى الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء من العقاب
■ فى البداية ما رأيك فى التعديلات الأخيرة المقترحة من جانب لجنة الأمن القومى على قانون الطعن على العقود؟
- جاءت لتؤكد وتزيد من أسباب شبهات عدم الدستورية، ولتؤكد كذلك استمرار نهج الانحراف التشريعى، فالفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الأولى من القانون جعلت مجلس الوزراء وحده من له تقدير تحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين، ممن باعوا ومن اشتروا دون غيره من ذوى الشأن، فكيف يمكن معرفة الفاسد من المُصلح، وهو من يقدر استحالة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذا عينيا، وهو من يُقدر قيمة التعويض البديل للحكم القضائى، وهو من يقدر أيضا أن نتائج تنفيذ الأحكام القضائية الباتة «الاقتصادية» غير متناسبة مع الخسائر، التى تعود على الدولة وبطبيعة الحال المقصود الخسائر «المحتملة»، ومن ثم فما جدوى الأحكام القضائية التى أثبتت فساد البائعين وفساد بعض المستثمرين وأين حجية الأحكام؟ وكيف لقانون أن يفقد دعاوى قائمة بالفعل أمام القضاء الإدارى ودعاوى مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا كل أثر لها ويفرض عليها أن تُسحب من قاضيها، بل تفرض على قاضيها أن يحكم بعدم قبول تلك الدعاوى والطعون؟ ولماذا كانت ثورة القضاء ومعه الشعب المصرى على الإعلانات الدستورية التى أصدرها رأس النظام البائد، التى قيدت المحكمة الدستورية العليا ومنعت قضاء مجلس الدولة من الفصل فى أى قضية مقامة أمامه.
أما الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الثانية من القانون فيعتريها عديد من المخافات الدستورية، لأن الأحكام صادرة لصالح الدولة، التى تستعيد بها المال العام المنهوب والتعديل ينص على الاكتفاء بالتعويض بدلا من تنفيذ الأحكام، فلمن يكون التعويض البديل للتنفيذ العينى إذن؟ هل الدولة ستعوض الدولة؟ و أين ذهبت حجية الأحكام القضائية، التى تعلو على النظام العام ذاته؟ أمن الجائز لقانون مهما علا شأنه أن يهدر تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التى نص القانون على تنفيذها بالقوة الجبرية، والتى كان الحبس نصيب رئيس مجلس الوزراء فى العهد المُباد لامتناعه عن تنفيذ حكم واحد منها؟ أكان من الجائز تشريع قانون يعفى الممتنع عن تنفيذ الحكم من العقاب؟
■ بالعودة إلى قانون تنظيم الطعن على العقود، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى أبريل الماضى، الذى برر صدوره بتفويت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ما تقييمك لهذا القانون؟
- قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة جاء مشوبا بعدم الدستورية، ومتضمنا انحرافا ظاهرا بسلطة التشريع، ونقطة سوداء فى جبين المشروعية، وظلمة دامسة شابت ضياء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما يبدو أن ما يُراد لهذا القانون من تعديلات هو مزيد من الانغماس فى كثافة النقطة المظلمة، ورغم أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد صادق على كثير من أحكام ذلك القانون، فإن القانون وتعديلاته المزمع إجراؤها تظل مشوبة بالأمرين معا عدم الدستورية والانحراف بالتشريع.
القانون خالف نصوص المواد «32 و33 و34» و«53» من الدستور، التى يبين منها أن المشرع الدستورى أخرج كل مال يصدق عليه لفظ المال العام أو الملكية العامة من دائرة التصرف، وأصبح بحكم هذا الوصف مالا غير قابل للتعامل فيه، ومن ثم تكون يد الدولة على هذا المال هى يد الوكيل والمفوض فقط من قبل جموع أفراد الشعب فى إدارة هذا المال دون التصرف فيه. والمخالفة هنا لا تتعلق بتحصين عقود الدولة أو حتى إدراج شروط معينة بقدر ما تتعلق بنوعية المال محل التعامل، وعدم استبعاد الملكية العامة، والمال العام من دائرة التصرفات، واحترام الحماية الدستورية لتلك الأموال، وما يستتبعه ذلك من غل يد الدولة عن التصرف فى الملكية العامة.
■ لكن السلطة التشريعية وقتها قالت إنها تحمى المستثمرين حسنى النية، خصوصا إذا كان الفساد من الموظف العمومى؟
- القاضى الجليل الرئيس عدلى منصور قال عند إصداره قانون الطعن على العقود إنه يفوت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ثم ظهر أن غاية التشريع كان لها ظاهر هو تشجيع الاستثمار وإرسال رسالة طمأنة إلى المستثمرين الممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، باستقرار معاملاتهم وحمايتهم كحسنى النية فى إطار من المشروعية وسيادة القانون، بينما كان باطنها رفضا غريبا لأحكام قضائية بذاتها صيغ التشريع لمجابهتها، حيث كان قضاء مجلس الدولة مدافعا عن المال العام، وعند حسن ظن شعبه به، فكشف الفساد الذى قاد وشاب عمليات الخصخصة فى مصر، وأصدر أحكاما نهائية صارت علامة بارزة فى تاريخ مصر، قضى فيها ببطلان هذه الخصخصة الآثمة، وما ترتب عليها من بيوع ورهون وتوثيق، وأمر باستعادة الدولة للأصول المبيعة وإعادة الحقوق، التى نهبت إلى العمال، ورغم ذلك فلم تبادر الدولة إلى سرعة تنفيذ تلك الأحكام، أو إعادة تشغيل المصانع والشركات إلى عهدها السابق، وتمكين العاملين من العودة إلى أعمالهم والنهوض بها، إنما قامت بالطعن على تلك الأحكام الصادرة لصالحها ولصالح الشعب المصرى، بيد أن تلك الطعون قد تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا، ورغم ذلك ظل امتناع الحكومة عن تنفيذ تلك الأحكام قائما، بحجة الخوف من مخاطر التحكيم المحلى والدولى، الذى يمكن أن يلجأ إليه المستثمر، وهو مستثمر طاله بيقين الفساد المكشوف، فالحماية لا تكون إلا للمستثمر الجاد، لا المستثمر الفاسد بيقين أكده قضاء محكمة القضاء الإدارى، وأيدته المحكمة الإدارية العليا.
■ القانون لم يمنع الطعن على عقود الدولة، إنما قصره على طرفى الخصومة باعتبارهما صاحبى الصفة والمصلحة كيف كنتم تتحققون من توافر هاتين الشرطين فى أحكامكم فى قضايا الخصخصة؟
- المغايرة بين دستور عام 1971، الذى كان ينص على أن للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، ودستور عام 2014 المعدل «دستور الثورة»، الذى خلا من أن الملكية العامة «واجب على كل مواطن» لا تغير من كونها واجبا على كل مواطن الدفاع عنها، إذ هكذا كانت أعماله التحضيرية التى أكدت أن الصياغة الجديدة لا تخل بأصل مقرر هو أن الملكية العامة لها حرمة، وأن الحذف جاء لكونه من غير الجائز النص على المعلوم بالضرورة، فلا يتصور للمواطنين المصريين مُلاك الملكية العامة أن يتركوا أمرها سُدى دون دفاع عنها، تاركين ذلك للدولة متى شاءت، ولذلك جاء النص الدستورى الجديد مؤكدا أنه «لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون»، ولم يقصر الحماية على مجلس الوزراء أو غيره، هذا القانون وتعديلاته المنتظرة يصادر حقا دستوريا عزيزا هو «حق التقاضى»، الذى كفلته المادة «97» من دستور 2014، فأكدت أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء..»، فكيف لقانون يُصاغ فى عهد الثورة، ويُعدل فى زمانها ينطوى على تلك المصادرة الفجة لحق التقاضى.
قرار منصور بإصدار قانون الطعن على العقود نقطة سوداء فى جبين المشروعية
■ تصف القانون بالنكسة رغم أن الرئيس عدلى منصور عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصداره؟
- القانون عرض بالفعل على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن السلطة التشريعية بعد أن سلمت مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، تخيرت ما تشاء من ملاحظاته لتطبقها، ورفضت ما لم تجد فيه ضالتها، فلم يوافق القسم على عبارة محددة وطلب حذفها، ولم تُحذف وهى عبارة «وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة» الواردة فى المادة الأولى من القانون. باعتبار أن الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض قائمة على قصر الحق فى الطعن على طرفى التعاقد دون سواهما، باعتبارهما وحدهما أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة القائمة التى يقرها القانون، وأن الحكم الذى تضمنته هذه العبارة يتعارض وهذه الفلسفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.