تشغيل نقطة إسعاف الودي ب26 سيارة مزودة بتجهيزات العناية المركزة المتنقلة بالجيزة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»    الأمم المتحدة: عودة 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم بعد عام على سقوط نظام الأسد    الشرع في ذكرى سقوط الأسد: توحيد الجيش رسخ الاستقرار.. وما يجري اليوم قطيعة تاريخية مع الماضي    تقرير - لماذا استبعد ليفربول محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال؟    كيف تقود بأمان في الشتاء؟ وزارة الداخلية تقدم إرشادات وقائية للسائقين    محمد هنيدي يحتفل بزفاف نجلته فريدة.. في هذا الموعد    فابريزيو رومانو: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول في مواجهة برايتون بالدوري    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    نائب محافظ مطروح يتفقد المدارس اليابانية بالعلمين الجديدة: تمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية    الهيئة الوطنية: ندعو الناخبين مجددًا للمشاركة في انتخابات النواب واختيار من يمثلهم    أمطار خفيفة وطقس غير مستقر بمحافظة المنيا.. فيديو    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    لبلبة من البحر الأحمر السينمائي: «أنا بتاعة الجمهور»    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    وسائل إعلام: استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    فرانكفورت يعلن قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    تسليم جوائز التميز الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية موسعة    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز.. إيقاف يورتشيتش الأبرز    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدي ياسين: «تعديلات الطعن على العقود» لا تختلف عن الإعلان الدستوري لمرسي
نشر في التحرير يوم 25 - 10 - 2014

ردود أفعال متباينة، أثارها انفراد «التحرير» فى عددها الصادر أمس بنشر نص التعديلات المقترحة من قبل لجنة الأمن القومى على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، التى بموجبها يشترط لإقامة الطعن على كل العقود التى تكون الدولة طرفا فيها الحصول على إذن كتابى من مجلس الوزراء، فى حين ينتهى مصير الشركات الصادر بعودتها إلى المال العام أحكام نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا بالتعويض.
وفى الوقت الذى اعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التعديلات خطوة هامة من جانب الحكومة لعدم العبث بتعاقداتها مع القطاع الخاص، اعتبرها عدد من القانونيين فضيحة ونكسة قانونية ومخالفة صريحة لكفالة حق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور..
ولمعرفة أسباب اعتراض القانونيين على قانون الطعن على العقود وتعديلاته التى من المقرر أن تصدر خلال أيام كان هذا الحوار مع المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة.
القانون يزيد من شبهات عدم الدستورية.. ويؤكد استمرار نهج الانحراف التشريعى
تعديلات قانون العقود تحمى الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء من العقاب
■ فى البداية ما رأيك فى التعديلات الأخيرة المقترحة من جانب لجنة الأمن القومى على قانون الطعن على العقود؟
- جاءت لتؤكد وتزيد من أسباب شبهات عدم الدستورية، ولتؤكد كذلك استمرار نهج الانحراف التشريعى، فالفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الأولى من القانون جعلت مجلس الوزراء وحده من له تقدير تحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين، ممن باعوا ومن اشتروا دون غيره من ذوى الشأن، فكيف يمكن معرفة الفاسد من المُصلح، وهو من يقدر استحالة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذا عينيا، وهو من يُقدر قيمة التعويض البديل للحكم القضائى، وهو من يقدر أيضا أن نتائج تنفيذ الأحكام القضائية الباتة «الاقتصادية» غير متناسبة مع الخسائر، التى تعود على الدولة وبطبيعة الحال المقصود الخسائر «المحتملة»، ومن ثم فما جدوى الأحكام القضائية التى أثبتت فساد البائعين وفساد بعض المستثمرين وأين حجية الأحكام؟ وكيف لقانون أن يفقد دعاوى قائمة بالفعل أمام القضاء الإدارى ودعاوى مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا كل أثر لها ويفرض عليها أن تُسحب من قاضيها، بل تفرض على قاضيها أن يحكم بعدم قبول تلك الدعاوى والطعون؟ ولماذا كانت ثورة القضاء ومعه الشعب المصرى على الإعلانات الدستورية التى أصدرها رأس النظام البائد، التى قيدت المحكمة الدستورية العليا ومنعت قضاء مجلس الدولة من الفصل فى أى قضية مقامة أمامه.
أما الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الثانية من القانون فيعتريها عديد من المخافات الدستورية، لأن الأحكام صادرة لصالح الدولة، التى تستعيد بها المال العام المنهوب والتعديل ينص على الاكتفاء بالتعويض بدلا من تنفيذ الأحكام، فلمن يكون التعويض البديل للتنفيذ العينى إذن؟ هل الدولة ستعوض الدولة؟ و أين ذهبت حجية الأحكام القضائية، التى تعلو على النظام العام ذاته؟ أمن الجائز لقانون مهما علا شأنه أن يهدر تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التى نص القانون على تنفيذها بالقوة الجبرية، والتى كان الحبس نصيب رئيس مجلس الوزراء فى العهد المُباد لامتناعه عن تنفيذ حكم واحد منها؟ أكان من الجائز تشريع قانون يعفى الممتنع عن تنفيذ الحكم من العقاب؟
■ بالعودة إلى قانون تنظيم الطعن على العقود، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى أبريل الماضى، الذى برر صدوره بتفويت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ما تقييمك لهذا القانون؟
- قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة جاء مشوبا بعدم الدستورية، ومتضمنا انحرافا ظاهرا بسلطة التشريع، ونقطة سوداء فى جبين المشروعية، وظلمة دامسة شابت ضياء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما يبدو أن ما يُراد لهذا القانون من تعديلات هو مزيد من الانغماس فى كثافة النقطة المظلمة، ورغم أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد صادق على كثير من أحكام ذلك القانون، فإن القانون وتعديلاته المزمع إجراؤها تظل مشوبة بالأمرين معا عدم الدستورية والانحراف بالتشريع.
القانون خالف نصوص المواد «32 و33 و34» و«53» من الدستور، التى يبين منها أن المشرع الدستورى أخرج كل مال يصدق عليه لفظ المال العام أو الملكية العامة من دائرة التصرف، وأصبح بحكم هذا الوصف مالا غير قابل للتعامل فيه، ومن ثم تكون يد الدولة على هذا المال هى يد الوكيل والمفوض فقط من قبل جموع أفراد الشعب فى إدارة هذا المال دون التصرف فيه. والمخالفة هنا لا تتعلق بتحصين عقود الدولة أو حتى إدراج شروط معينة بقدر ما تتعلق بنوعية المال محل التعامل، وعدم استبعاد الملكية العامة، والمال العام من دائرة التصرفات، واحترام الحماية الدستورية لتلك الأموال، وما يستتبعه ذلك من غل يد الدولة عن التصرف فى الملكية العامة.
■ لكن السلطة التشريعية وقتها قالت إنها تحمى المستثمرين حسنى النية، خصوصا إذا كان الفساد من الموظف العمومى؟
- القاضى الجليل الرئيس عدلى منصور قال عند إصداره قانون الطعن على العقود إنه يفوت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ثم ظهر أن غاية التشريع كان لها ظاهر هو تشجيع الاستثمار وإرسال رسالة طمأنة إلى المستثمرين الممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، باستقرار معاملاتهم وحمايتهم كحسنى النية فى إطار من المشروعية وسيادة القانون، بينما كان باطنها رفضا غريبا لأحكام قضائية بذاتها صيغ التشريع لمجابهتها، حيث كان قضاء مجلس الدولة مدافعا عن المال العام، وعند حسن ظن شعبه به، فكشف الفساد الذى قاد وشاب عمليات الخصخصة فى مصر، وأصدر أحكاما نهائية صارت علامة بارزة فى تاريخ مصر، قضى فيها ببطلان هذه الخصخصة الآثمة، وما ترتب عليها من بيوع ورهون وتوثيق، وأمر باستعادة الدولة للأصول المبيعة وإعادة الحقوق، التى نهبت إلى العمال، ورغم ذلك فلم تبادر الدولة إلى سرعة تنفيذ تلك الأحكام، أو إعادة تشغيل المصانع والشركات إلى عهدها السابق، وتمكين العاملين من العودة إلى أعمالهم والنهوض بها، إنما قامت بالطعن على تلك الأحكام الصادرة لصالحها ولصالح الشعب المصرى، بيد أن تلك الطعون قد تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا، ورغم ذلك ظل امتناع الحكومة عن تنفيذ تلك الأحكام قائما، بحجة الخوف من مخاطر التحكيم المحلى والدولى، الذى يمكن أن يلجأ إليه المستثمر، وهو مستثمر طاله بيقين الفساد المكشوف، فالحماية لا تكون إلا للمستثمر الجاد، لا المستثمر الفاسد بيقين أكده قضاء محكمة القضاء الإدارى، وأيدته المحكمة الإدارية العليا.
■ القانون لم يمنع الطعن على عقود الدولة، إنما قصره على طرفى الخصومة باعتبارهما صاحبى الصفة والمصلحة كيف كنتم تتحققون من توافر هاتين الشرطين فى أحكامكم فى قضايا الخصخصة؟
- المغايرة بين دستور عام 1971، الذى كان ينص على أن للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، ودستور عام 2014 المعدل «دستور الثورة»، الذى خلا من أن الملكية العامة «واجب على كل مواطن» لا تغير من كونها واجبا على كل مواطن الدفاع عنها، إذ هكذا كانت أعماله التحضيرية التى أكدت أن الصياغة الجديدة لا تخل بأصل مقرر هو أن الملكية العامة لها حرمة، وأن الحذف جاء لكونه من غير الجائز النص على المعلوم بالضرورة، فلا يتصور للمواطنين المصريين مُلاك الملكية العامة أن يتركوا أمرها سُدى دون دفاع عنها، تاركين ذلك للدولة متى شاءت، ولذلك جاء النص الدستورى الجديد مؤكدا أنه «لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون»، ولم يقصر الحماية على مجلس الوزراء أو غيره، هذا القانون وتعديلاته المنتظرة يصادر حقا دستوريا عزيزا هو «حق التقاضى»، الذى كفلته المادة «97» من دستور 2014، فأكدت أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء..»، فكيف لقانون يُصاغ فى عهد الثورة، ويُعدل فى زمانها ينطوى على تلك المصادرة الفجة لحق التقاضى.
قرار منصور بإصدار قانون الطعن على العقود نقطة سوداء فى جبين المشروعية
■ تصف القانون بالنكسة رغم أن الرئيس عدلى منصور عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصداره؟
- القانون عرض بالفعل على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن السلطة التشريعية بعد أن سلمت مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، تخيرت ما تشاء من ملاحظاته لتطبقها، ورفضت ما لم تجد فيه ضالتها، فلم يوافق القسم على عبارة محددة وطلب حذفها، ولم تُحذف وهى عبارة «وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة» الواردة فى المادة الأولى من القانون. باعتبار أن الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض قائمة على قصر الحق فى الطعن على طرفى التعاقد دون سواهما، باعتبارهما وحدهما أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة القائمة التى يقرها القانون، وأن الحكم الذى تضمنته هذه العبارة يتعارض وهذه الفلسفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.