كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدي ياسين: «تعديلات الطعن على العقود» لا تختلف عن الإعلان الدستوري لمرسي
نشر في التحرير يوم 25 - 10 - 2014

ردود أفعال متباينة، أثارها انفراد «التحرير» فى عددها الصادر أمس بنشر نص التعديلات المقترحة من قبل لجنة الأمن القومى على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، التى بموجبها يشترط لإقامة الطعن على كل العقود التى تكون الدولة طرفا فيها الحصول على إذن كتابى من مجلس الوزراء، فى حين ينتهى مصير الشركات الصادر بعودتها إلى المال العام أحكام نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا بالتعويض.
وفى الوقت الذى اعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التعديلات خطوة هامة من جانب الحكومة لعدم العبث بتعاقداتها مع القطاع الخاص، اعتبرها عدد من القانونيين فضيحة ونكسة قانونية ومخالفة صريحة لكفالة حق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور..
ولمعرفة أسباب اعتراض القانونيين على قانون الطعن على العقود وتعديلاته التى من المقرر أن تصدر خلال أيام كان هذا الحوار مع المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة.
القانون يزيد من شبهات عدم الدستورية.. ويؤكد استمرار نهج الانحراف التشريعى
تعديلات قانون العقود تحمى الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء من العقاب
■ فى البداية ما رأيك فى التعديلات الأخيرة المقترحة من جانب لجنة الأمن القومى على قانون الطعن على العقود؟
- جاءت لتؤكد وتزيد من أسباب شبهات عدم الدستورية، ولتؤكد كذلك استمرار نهج الانحراف التشريعى، فالفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الأولى من القانون جعلت مجلس الوزراء وحده من له تقدير تحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين، ممن باعوا ومن اشتروا دون غيره من ذوى الشأن، فكيف يمكن معرفة الفاسد من المُصلح، وهو من يقدر استحالة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذا عينيا، وهو من يُقدر قيمة التعويض البديل للحكم القضائى، وهو من يقدر أيضا أن نتائج تنفيذ الأحكام القضائية الباتة «الاقتصادية» غير متناسبة مع الخسائر، التى تعود على الدولة وبطبيعة الحال المقصود الخسائر «المحتملة»، ومن ثم فما جدوى الأحكام القضائية التى أثبتت فساد البائعين وفساد بعض المستثمرين وأين حجية الأحكام؟ وكيف لقانون أن يفقد دعاوى قائمة بالفعل أمام القضاء الإدارى ودعاوى مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا كل أثر لها ويفرض عليها أن تُسحب من قاضيها، بل تفرض على قاضيها أن يحكم بعدم قبول تلك الدعاوى والطعون؟ ولماذا كانت ثورة القضاء ومعه الشعب المصرى على الإعلانات الدستورية التى أصدرها رأس النظام البائد، التى قيدت المحكمة الدستورية العليا ومنعت قضاء مجلس الدولة من الفصل فى أى قضية مقامة أمامه.
أما الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الثانية من القانون فيعتريها عديد من المخافات الدستورية، لأن الأحكام صادرة لصالح الدولة، التى تستعيد بها المال العام المنهوب والتعديل ينص على الاكتفاء بالتعويض بدلا من تنفيذ الأحكام، فلمن يكون التعويض البديل للتنفيذ العينى إذن؟ هل الدولة ستعوض الدولة؟ و أين ذهبت حجية الأحكام القضائية، التى تعلو على النظام العام ذاته؟ أمن الجائز لقانون مهما علا شأنه أن يهدر تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التى نص القانون على تنفيذها بالقوة الجبرية، والتى كان الحبس نصيب رئيس مجلس الوزراء فى العهد المُباد لامتناعه عن تنفيذ حكم واحد منها؟ أكان من الجائز تشريع قانون يعفى الممتنع عن تنفيذ الحكم من العقاب؟
■ بالعودة إلى قانون تنظيم الطعن على العقود، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى أبريل الماضى، الذى برر صدوره بتفويت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ما تقييمك لهذا القانون؟
- قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة جاء مشوبا بعدم الدستورية، ومتضمنا انحرافا ظاهرا بسلطة التشريع، ونقطة سوداء فى جبين المشروعية، وظلمة دامسة شابت ضياء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما يبدو أن ما يُراد لهذا القانون من تعديلات هو مزيد من الانغماس فى كثافة النقطة المظلمة، ورغم أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد صادق على كثير من أحكام ذلك القانون، فإن القانون وتعديلاته المزمع إجراؤها تظل مشوبة بالأمرين معا عدم الدستورية والانحراف بالتشريع.
القانون خالف نصوص المواد «32 و33 و34» و«53» من الدستور، التى يبين منها أن المشرع الدستورى أخرج كل مال يصدق عليه لفظ المال العام أو الملكية العامة من دائرة التصرف، وأصبح بحكم هذا الوصف مالا غير قابل للتعامل فيه، ومن ثم تكون يد الدولة على هذا المال هى يد الوكيل والمفوض فقط من قبل جموع أفراد الشعب فى إدارة هذا المال دون التصرف فيه. والمخالفة هنا لا تتعلق بتحصين عقود الدولة أو حتى إدراج شروط معينة بقدر ما تتعلق بنوعية المال محل التعامل، وعدم استبعاد الملكية العامة، والمال العام من دائرة التصرفات، واحترام الحماية الدستورية لتلك الأموال، وما يستتبعه ذلك من غل يد الدولة عن التصرف فى الملكية العامة.
■ لكن السلطة التشريعية وقتها قالت إنها تحمى المستثمرين حسنى النية، خصوصا إذا كان الفساد من الموظف العمومى؟
- القاضى الجليل الرئيس عدلى منصور قال عند إصداره قانون الطعن على العقود إنه يفوت الفرصة على راغبى الشهرة فى إقامة دعاوى ليس لهم صفة ومصلحة مباشرة فيها، ثم ظهر أن غاية التشريع كان لها ظاهر هو تشجيع الاستثمار وإرسال رسالة طمأنة إلى المستثمرين الممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، باستقرار معاملاتهم وحمايتهم كحسنى النية فى إطار من المشروعية وسيادة القانون، بينما كان باطنها رفضا غريبا لأحكام قضائية بذاتها صيغ التشريع لمجابهتها، حيث كان قضاء مجلس الدولة مدافعا عن المال العام، وعند حسن ظن شعبه به، فكشف الفساد الذى قاد وشاب عمليات الخصخصة فى مصر، وأصدر أحكاما نهائية صارت علامة بارزة فى تاريخ مصر، قضى فيها ببطلان هذه الخصخصة الآثمة، وما ترتب عليها من بيوع ورهون وتوثيق، وأمر باستعادة الدولة للأصول المبيعة وإعادة الحقوق، التى نهبت إلى العمال، ورغم ذلك فلم تبادر الدولة إلى سرعة تنفيذ تلك الأحكام، أو إعادة تشغيل المصانع والشركات إلى عهدها السابق، وتمكين العاملين من العودة إلى أعمالهم والنهوض بها، إنما قامت بالطعن على تلك الأحكام الصادرة لصالحها ولصالح الشعب المصرى، بيد أن تلك الطعون قد تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا، ورغم ذلك ظل امتناع الحكومة عن تنفيذ تلك الأحكام قائما، بحجة الخوف من مخاطر التحكيم المحلى والدولى، الذى يمكن أن يلجأ إليه المستثمر، وهو مستثمر طاله بيقين الفساد المكشوف، فالحماية لا تكون إلا للمستثمر الجاد، لا المستثمر الفاسد بيقين أكده قضاء محكمة القضاء الإدارى، وأيدته المحكمة الإدارية العليا.
■ القانون لم يمنع الطعن على عقود الدولة، إنما قصره على طرفى الخصومة باعتبارهما صاحبى الصفة والمصلحة كيف كنتم تتحققون من توافر هاتين الشرطين فى أحكامكم فى قضايا الخصخصة؟
- المغايرة بين دستور عام 1971، الذى كان ينص على أن للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، ودستور عام 2014 المعدل «دستور الثورة»، الذى خلا من أن الملكية العامة «واجب على كل مواطن» لا تغير من كونها واجبا على كل مواطن الدفاع عنها، إذ هكذا كانت أعماله التحضيرية التى أكدت أن الصياغة الجديدة لا تخل بأصل مقرر هو أن الملكية العامة لها حرمة، وأن الحذف جاء لكونه من غير الجائز النص على المعلوم بالضرورة، فلا يتصور للمواطنين المصريين مُلاك الملكية العامة أن يتركوا أمرها سُدى دون دفاع عنها، تاركين ذلك للدولة متى شاءت، ولذلك جاء النص الدستورى الجديد مؤكدا أنه «لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون»، ولم يقصر الحماية على مجلس الوزراء أو غيره، هذا القانون وتعديلاته المنتظرة يصادر حقا دستوريا عزيزا هو «حق التقاضى»، الذى كفلته المادة «97» من دستور 2014، فأكدت أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء..»، فكيف لقانون يُصاغ فى عهد الثورة، ويُعدل فى زمانها ينطوى على تلك المصادرة الفجة لحق التقاضى.
قرار منصور بإصدار قانون الطعن على العقود نقطة سوداء فى جبين المشروعية
■ تصف القانون بالنكسة رغم أن الرئيس عدلى منصور عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصداره؟
- القانون عرض بالفعل على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن السلطة التشريعية بعد أن سلمت مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، تخيرت ما تشاء من ملاحظاته لتطبقها، ورفضت ما لم تجد فيه ضالتها، فلم يوافق القسم على عبارة محددة وطلب حذفها، ولم تُحذف وهى عبارة «وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة» الواردة فى المادة الأولى من القانون. باعتبار أن الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض قائمة على قصر الحق فى الطعن على طرفى التعاقد دون سواهما، باعتبارهما وحدهما أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة القائمة التى يقرها القانون، وأن الحكم الذى تضمنته هذه العبارة يتعارض وهذه الفلسفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.