«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تبحث اليوم تعديلات قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والكسب غير المشروع
نشر في أموال الغد يوم 28 - 12 - 2011

في الاجتماع الثاني لحكومة الإنقاذ الوطني يبحث مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددا من المشروعات منها مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏,ومشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع, ومشروع بتعديل قانون المرور, ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويقضي التعديل في مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة مادتين جديدتين تنص الأولي: علي جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام والتي ارتكبها بصفته مسئولا عن الشركة, واستلزم المشروع للتصالح أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا, كما استحدث المشروع شرطا خاصا بحالة ما إذا كان قد صدر حكم نهائي غير بات بالإدانة علي المستثمر متضمنا تغريمه مبلغا من المال فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم به عليه. وفقا لجريدة الاهرام
كما نصت المادة الثانية: المضافة تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة.
أما تعديل قانون الكسب غير المشروع فيقضي التعديل استبدال نص الفقرة الثانية من قانون الكسب غير المشروع بتمكين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمباشرة الدعوي الجنائية أمام المحكمة التي يري مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها كونه الأجدر علي مباشرتها نظرا لإلمامة بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق.
وتقضي تعديلات قانون المرور إضافة مادة إلي القانون بأن تقضي المحكمة المختصة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الدراجات النارية ومركبات التوك توك لكل من قاد أحدها دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة, كما أضاف مشروع المرسوم بندا جديدا للمادة(75) بمعاقبة مرتكب الأفعال الواردة بها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وإضافة جريمة قيادة مركبة التوك توك والسير بها في غير الأماكن المحددة لذلك قانونا.
أما تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروضة علي المجلس فتنص علي إضافة مادة جديدة تقضي بجواز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية, ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية, وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز.
ويحرر محضر بإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية, ثم توضع بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي في مظروف أو أكثر, ويجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية.
وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشوري, التي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة, يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخابات لمقاعد الفردي عن الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم, ويحرر محضر مستقل لإجراءات فرز كل منها.
ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحوي بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وسائر أوراق الانتخاب إلي رئيس اللجنة العامة, وعلي رئيس اللجنة العامة تحرير محضر فرز مجمع, وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يحرر محضر مستقل للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي ومحضر آخر بالأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. ويتبع في إجراءات الفرز وإعلان النتائج وربما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه المادة الإجراءات المقررة فيه في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.