تقدم محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمه جنايات المنيا بإعدام 183 إخوانياً وعلى رأسهم د.محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضيه أحداث الشغب بمركز العدوة في المحافظة . أكد طوسون على أن الحكم الصادر خالف العديد من النواحي القانونية والدستورية وأن هيئة الدفاع قدمت مذكرات طعن تحتوي على 12 سبباً فقط كافية بإلغاء الحكم . وقال طوسون إن الحكم ياطل وذلك لصدوره من دائرة مختارة وقضاة مختارين بعينهم كما أن المتهم حرم من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وبذلك فأنه قد تم إهدار الأسس الأصلية التي تقوم عليها فكرة العدالة المجردة. وأضاف طوسون إن القاضي أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنه أصدر حكماً بالمؤبد لكل من مبروك محمد مبروك وعمرو عيد إبراهيم واحمد محمد أحمد قطب وعاد وأصدر حكما باعداهم في ذات الجريمة مرة أخرى . وأوضح أن المحكمة باشرت إجراءتها في غياب محامي المتهمين وذلك بالمخالفة لنص الماةد 54 من الدستور، التي أوجبت حضور المحامي للمحكمة في الجرائم التي يجوز فيها الحبس. كما استندت أسباب الطعن على الحكم إلى مخالفه القانون وقانون الطفل، بعد صدور حكم بإعدام الطفل أمام محمد العدوي مواليد فبراير 1996، وذلك بالمخالفة لنص الماده "111" من القانون 12لسنه 96، والمعدل بقانون رقم 126 لسنه 2008، والذي ينص بأنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. كذلك مخالفه القانون وصدور حكم الإعدام استناداً إلى أحكام باطلة أجريت من جهة غير مختصة، وبمعرفه عضو النيابة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أعطت سلطه قاضي التحقيق لدرجه رئيس نيابة على الأقل وليس عضوا بها. تقدم محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمه جنايات المنيا بإعدام 183 إخوانياً وعلى رأسهم د.محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضيه أحداث الشغب بمركز العدوة في المحافظة . أكد طوسون على أن الحكم الصادر خالف العديد من النواحي القانونية والدستورية وأن هيئة الدفاع قدمت مذكرات طعن تحتوي على 12 سبباً فقط كافية بإلغاء الحكم . وقال طوسون إن الحكم ياطل وذلك لصدوره من دائرة مختارة وقضاة مختارين بعينهم كما أن المتهم حرم من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وبذلك فأنه قد تم إهدار الأسس الأصلية التي تقوم عليها فكرة العدالة المجردة. وأضاف طوسون إن القاضي أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنه أصدر حكماً بالمؤبد لكل من مبروك محمد مبروك وعمرو عيد إبراهيم واحمد محمد أحمد قطب وعاد وأصدر حكما باعداهم في ذات الجريمة مرة أخرى . وأوضح أن المحكمة باشرت إجراءتها في غياب محامي المتهمين وذلك بالمخالفة لنص الماةد 54 من الدستور، التي أوجبت حضور المحامي للمحكمة في الجرائم التي يجوز فيها الحبس. كما استندت أسباب الطعن على الحكم إلى مخالفه القانون وقانون الطفل، بعد صدور حكم بإعدام الطفل أمام محمد العدوي مواليد فبراير 1996، وذلك بالمخالفة لنص الماده "111" من القانون 12لسنه 96، والمعدل بقانون رقم 126 لسنه 2008، والذي ينص بأنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. كذلك مخالفه القانون وصدور حكم الإعدام استناداً إلى أحكام باطلة أجريت من جهة غير مختصة، وبمعرفه عضو النيابة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أعطت سلطه قاضي التحقيق لدرجه رئيس نيابة على الأقل وليس عضوا بها.