انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، فيما تستورده من سلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وطالبت الجمعية برد ما سبق سداده تحت مسمى هذه الضريبة وإبراء ذمتها من المتبقي من أقساط. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 91، أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج للضريبة، متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها، ومن ثم فإن الأصل أن السلع أو الخدمات المستوردة لا تخضع لهذه الضريبة، لأن انتقال السلعة أو أداء الخدمة قد تم خارج إقليم الدولة وهى واقعة ما ينبغي للمشرع إخضاعها للضريبة، ولذلك كان إخضاعه لها حال استيرادها بغرض الاتجار فيها أي حالة الشراء من أجل بيعها ثانية والقول بغير ذلك بعد إخضاعا للسلعة المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين: مرة لدى استيرادها سواء تم استيرادها بقصد الاتجار فيها أم لا عن طريق مستورد مكلف أو المستهلك مباشرة، ومرة لدى التصرف فيها داخل البلاد بمعرفة المكلف، فضلا عما يشوب ذلك من الخلط بين الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الجمركية. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، فيما تستورده من سلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وطالبت الجمعية برد ما سبق سداده تحت مسمى هذه الضريبة وإبراء ذمتها من المتبقي من أقساط. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 91، أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج للضريبة، متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها، ومن ثم فإن الأصل أن السلع أو الخدمات المستوردة لا تخضع لهذه الضريبة، لأن انتقال السلعة أو أداء الخدمة قد تم خارج إقليم الدولة وهى واقعة ما ينبغي للمشرع إخضاعها للضريبة، ولذلك كان إخضاعه لها حال استيرادها بغرض الاتجار فيها أي حالة الشراء من أجل بيعها ثانية والقول بغير ذلك بعد إخضاعا للسلعة المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين: مرة لدى استيرادها سواء تم استيرادها بقصد الاتجار فيها أم لا عن طريق مستورد مكلف أو المستهلك مباشرة، ومرة لدى التصرف فيها داخل البلاد بمعرفة المكلف، فضلا عما يشوب ذلك من الخلط بين الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الجمركية.