براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    رابط التسجيل المبكر لجامعة القاهرة الأهلية، ونظام الدراسة والتخصصات المتاحة    وزير الكهرباء يقضي ثالث أيام العيد مع العاملين في محطة توليد أبو قير الجديدة    محافظ مطروح يُقيل نائب رئيس مدينة براني ويحيل مدير النظافة للتحقيق بسبب تردي الأوضاع    «الزراعة» تتابع برامجها البحثية على مستوى الجمهورية في إجازة العيد (تفاصيل)    محافظ الدقهلية: سائق السيارة المشتعلة بمحطة وقود ترك بصمة إنسانية ووطنية خالدة    إيران: سننشر وثائق استخباراتية تتعلق بمنشآت إسرائيل النووية قريبًا    غارة إسرائيلية على الشهابية جنوب لبنان دون إعلان رسمي عن المستهدف    ناجلسمان يعبر عن خيبة الأمل بعد خسارة ألمانيا أمام فرنسا    عمرو أدهم: كأس مصر شهدت منافسة شريفة وطبيعية.. وأحداث تافهة أخذتنا عن تقدير عبد الشافي    الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا    ريندرز: سأسافر إلى مانشستر سيتي لإجراء الفحص الطبي    «الصحة» تثمن نجاح جهود السعودية والبعثة الطبية المصرية في موسم الحج 2025    الوطني للأرصاد: منى ومكة المكرمة ومزدلفة تسجل 45 درجة    ثاني أيام العيد "كامل العدد" على مسرح البالون.. هشام عباس يتألق في ليلة غنائية    "الناس بتتحاسب وعنكبوت بشوك".. "ماذا رأت حلا شيحة في رؤيا يوم القيامة؟    إلهام شاهين من الساحل الشمالي.. «الله على جمالك يا مصر» | صور    مدير التأمين الصحي في الأقصر تتفقد سير العمل بعدد من المستشفيات    لدغة عقرب تُنهي حياة "سيف"| المئات يشيعون جثمانه.. والصحة ترد ببيان رسمي    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    عقرهما كلب شرس.. تفاصيل إصابة طالبين داخل "سايبر" بالعجوزة    فرحة العيد جوه النيل.. إقبال على الرحلات النيلية بكفر الشيخ ثالث أيام العيد    لماذا تتجدد الشكاوى من أسئلة امتحانات الثانوية العامة كل عام؟.. خبير يُجيب    عمال الشيوخ: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع "مؤشر ممتاز"    «الحج دون تصريح».. ترحيل ومنع «المخالفين» من دخول السعودية لمدة 10 سنوات    "الوطني الفلسطيني" يدعو المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه لإجراءات لوقف الحرب على غزة    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء فى القطاع    المتحف المصري بالقاهرة يحتفي بزوار عيد الأضحى المبارك |صور    درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال احتفالا بالعيد والجمهور يعلق (صور)    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري    "صحة غزة": أزمة نقص الوقود تدخل ساعات حاسمة قد يتوقف خلالها عمل المستشفيات    طريقة عمل كفتة الحاتى بتتبيلة مميزة    استقبال 1500 مريض وإجراء 60 عملية جراحية خلال أيام عيد الأضحى بمستشفى جامعة بنى سويف    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك الملقب ب"نبي الغضب" يحذر من وصول إسرائيل إلى نقطة اللاعودة وخسارة حروب المستقبل!.. كيف ولماذا؟    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يتقدم بمذكرة تعديلات مقترحة لقانون الانتخابات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2014

تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .
تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.