أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين 13 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    عاجل- ترامب: لا أعلم شيئا عن "ريفييرا غزة".. هناك أشخاص عليكم الاهتمام بهم أولا    حالة الطقس اليوم الإثنين13اكتوبر 2025فى المنيا    إصابة شخص في حريق داخل مصنع قطن بقرية صنافير في قليوب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- سعر الذهب اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في السوق المحلية.. استقرار بعد موجة ارتفاعات    غدر به أثناء نومه.. تفاصيل إنهاء حياة راعي أغنام علي يد زميله بالبحيرة (فيديو)    قدرها 10 آلاف جنيه.. إعانة عاجلة لأسرة زوجين توفيا بقنا    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    أبرزهم ياسر جلال| قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12-10-2025    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور سمير فرج بالأقصر    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    خبراء فلسطينيون: قمة شرم الشيخ تعكس دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    مصادر تكشف أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات    إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر أبلغ إسرائيل بتسلمه 7 محتجزين    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الإثنين 13-10-2025 ب أسواق الشرقية    ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 13-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    الرئيس الإندونيسي يعلن مشاركته في قمة شرم الشيخ    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    اتحاد الغرف السياحية: فنادق شرم الشيخ تشهد إشغالًا يتجاوز 90%    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يتقدم بمذكرة تعديلات مقترحة لقانون الانتخابات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2014

تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .
تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.