نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع سفير إسبانيا    طوارئ بالمترو تزامنًا مع تطبيق أسعار التذاكر الجديدة    نقابة المهن السينمائية تعلن مواعيد العمل الجديدة استجابة لقرار ترشيد الكهرباء    سمك البياض يصل ل 300 جنيه، أسعار الأسماك بالمنيا اليوم الجمعة 27 مارس 2026    رئيس الوزراء البريطاني: حرب إيران ليست في مصلحتنا الوطنية ولن نشارك فيها    صدمة جديدة لمنتخب السعودية قبل مواجهة مصر الليلة    أول قرار ضد طالب متهم بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض في الإسماعيلية    أحمد رمزي يحتفل بزفاف شقيقه الأكبر    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    ألغام وصواريخ وأميال من السواحل.. لماذا تمتلك إيران اليد العليا في مضيق هرمز؟    سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 27 مارس 2026    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    سعر الذهب اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في محال الصاغة    "الأرصاد": طقس بارد على أغلب الأنحاء وفرص أمطار تمتد للقاهرة    أسوشيتد برس: جنوح سفينة شحن تايلاندية بعد هجوم إيراني في مضيق هرمز    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    أبو عبيدة المصرى/ يكتب :لماذا تنجو "العاصمة الإدارية " وتغرق مصر؟    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    بورصة إنتركونتننتال: ارتفاع حاد في أسعار النفط تتجاوز حاجز 150 دولارًا للبرميل تسليم يونيو    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    روسيا تُحذر: موعد محادثات إيران والولايات المتحدة غير مُحدد بعد    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    رئيس القضاء العراقي: القرارات غير الرسمية بالحرب قد تعرض العراق لعزلة دولية أو لعقوبات    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يتقدم بمذكرة تعديلات مقترحة لقانون الانتخابات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2014

تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .
تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.