الرى: تدريب الريفيات على الاستفادة من ورد النيل لتصنيع منتجات متميزة    البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% خلال يوليو    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «بيرنس كوميونتي» لدعم الشركات الناشئة    محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين ويتفقد المركز التكنولوجى بمركز دسوق    5 شهداء وجرحى من "منتظري المساعدات" جنوب خان يونس فى قصف إسرائيلي    ملك الأردن يعزي الرئيس اللبناني في ضحايا الجيش في صور    إصابة كامافينجا تربك خطط تشابي ألونسو قبل ظهوره الأول فى الدوري الإسباني    مزق الضامة يبعد كريم الدبيس عن سيراميكا لمدة شهر    ميلود حمدى يجهز بديل محمد عمار لمواجهة بيراميدز فى الدورى    بعد تغريدة محمد صلاح.. حكاية بيليه فلسطين الذي اغتاله الاحتلال.. فيديو    الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد الكافيهات فى قليوب دون خسائر بشرية    مراسلة cbc: المرأة لها دور كبير ومشاركة فى فعاليات مهرجان العلمين    الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للنزاع المسلح بغزة ويجب تلبية الاحتياجات الأساسية    كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية تبدأ في تفكيك مكبرات الصوت على الحدود المشتركة    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بالتنقية وإعادة التصدير    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    شوكت المصرى مديرًا لمهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى فى دورته الثالثة    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    ثقافة الفيوم تطلق المسرح المتنقل بقرية الشواشنة مجانًا.. الثلاثاء المقبل    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يتقدم بمذكرة تعديلات مقترحة لقانون الانتخابات
نشر في المشهد يوم 08 - 02 - 2014

تقدم حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار في لجنة الخمسين بمذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال عبد الرازق إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .
وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى" وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .
وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى وتقدم بالملاحظات التالية :
- مادة "6"
إضافة "الصحف القومية" لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك "العقوبات " إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :
"التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .
- مادة "11"
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه
"تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية" .
- مادة "19"
إضافة "الصحف القومية" إلى وسائل الإعلام و "العقوبات المالية" إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :
"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة" .
- مادة "21"
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح ب"عشرة ملايين جنيه" .
الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .
الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق "عشرة ملايين جنية" غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .
أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :
"يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .
ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة" .
- مادة "42"
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .
- مادة "46"
تلغى هذه المادة فجريمة "الإهانة" من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة "الإهانة" من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.