اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر دعوى الزام الحكومة المصرية واجهزتها الامنية باطلاع الشعب بكافة طوائفة على كافة التفاصيل الخاصة فى قضية تعامل الدكتور محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية او نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وتوضيح السبب الحقيقى للقبض على الدكتور مرسى وحبسة فى قضية التخابر . اكد التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة على ان القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية امينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع و يصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن علية امام القضاء الاداري، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . وقال التقرير انه فضلا عن ذلك فأن رجال الاسرة القضائية اقدر علي الاحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافي معة ان يخضع رجالة لنظام قضائي اخر لان مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في ادارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لاحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من اي فرد او من اي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن ادارة هذا المرفق الحيوي في حياة الامة التي يتعين ان تخضع ادارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن . اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر دعوى الزام الحكومة المصرية واجهزتها الامنية باطلاع الشعب بكافة طوائفة على كافة التفاصيل الخاصة فى قضية تعامل الدكتور محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية او نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وتوضيح السبب الحقيقى للقبض على الدكتور مرسى وحبسة فى قضية التخابر . اكد التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة على ان القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية امينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع و يصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن علية امام القضاء الاداري، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . وقال التقرير انه فضلا عن ذلك فأن رجال الاسرة القضائية اقدر علي الاحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافي معة ان يخضع رجالة لنظام قضائي اخر لان مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في ادارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لاحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من اي فرد او من اي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن ادارة هذا المرفق الحيوي في حياة الامة التي يتعين ان تخضع ادارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن .