«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي الدولة : كشف تخابر مرسي مع تركيا من اختصاص المحاكم والنيابة فقط محمد عادل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2014

اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر دعوى الزام الحكومة المصرية واجهزتها الامنية باطلاع الشعب بكافة طوائفة على كافة التفاصيل الخاصة فى قضية تعامل الدكتور محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية او نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وتوضيح السبب الحقيقى للقبض على الدكتور مرسى وحبسة فى قضية التخابر .
اكد التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة على ان القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية امينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع و يصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن علية امام القضاء الاداري، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقال التقرير انه فضلا عن ذلك فأن رجال الاسرة القضائية اقدر علي الاحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافي معة ان يخضع رجالة لنظام قضائي اخر لان مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في ادارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لاحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من اي فرد او من اي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن ادارة هذا المرفق الحيوي في حياة الامة التي يتعين ان تخضع ادارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن .
اوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بنظر دعوى الزام الحكومة المصرية واجهزتها الامنية باطلاع الشعب بكافة طوائفة على كافة التفاصيل الخاصة فى قضية تعامل الدكتور محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية او نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وتوضيح السبب الحقيقى للقبض على الدكتور مرسى وحبسة فى قضية التخابر .
اكد التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة على ان القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية امينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع و يصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن علية امام القضاء الاداري، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقال التقرير انه فضلا عن ذلك فأن رجال الاسرة القضائية اقدر علي الاحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافي معة ان يخضع رجالة لنظام قضائي اخر لان مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في ادارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لاحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من اي فرد او من اي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن ادارة هذا المرفق الحيوي في حياة الامة التي يتعين ان تخضع ادارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف واعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيرة علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة ازاعة المحاكمة ونشرها واخطار الكافة بنتائج التحقيقات واجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة واطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب اعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.