أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة تقريرا اليوم الأحد أوصت فيه بإصدار حكم قضائى بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى والتى يطالب فيها بالغاء القرار الصادر من النائب العام بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك بأثر رجعي ومنذ صدوره. وقد إختصمت الدعوي رقم 23051 لسنة 67 ق كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العد والداخلية بصفتهم. وذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة ، أم بالتقرير بألاوجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك ، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية ، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها. وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن قانون الإجراءات الجنائية قد عهد إلي النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية بأعمال من صميم الأعمال القضائية وهي تلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها وحفظها، إلي غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين وهذه التصرفات تعد من الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمباشرتها على القرارات الإدارية. وأضاف التقرير لما كان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من النائب العام بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك بأثر رجعي ومنذ صدوره والزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار ، والزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . ولما كانت القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة ، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ويتعين معه ومن ثم التقرير للقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات