أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله تقريرها القانوني بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي ضد النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم والتي طالب فيها بالغاء القرار الصادر من النائب العام بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك . قال التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدوله ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ينص في المادة الأولى منه على أن " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن قانون الإجراءات الجنائية قد عهد إلي النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية بأعمال من صميم الأعمال القضائية وهي تلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها وحفظها، إلي غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين وهذه التصرفات تعد من الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمباشرتها على القرارات الإدارية . أشار التقرير أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة ، أم بالتقرير بألاوجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك ، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية ، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها أضاف التقرير أنه لما كان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من النائب العام بضبط واحضار لمسماة البلاك بلوك بأثر رجعي ومنذ صدوره والزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار ، والزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . ولما كانت القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن إستنهاض ولايتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة ، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ويتعين معه ومن ثم التقرير للقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً