سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"مفوضى الدولة" تقضي بعدم اختصاصها إلزام النائب العام بالإفراج عن "بلاك بلوك".. النيابة مفوضة للضبط والتفتيش والحبس بحكم وظيفتها.. والقضية تخرج عن ولاية القضاء الإداري
أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا اليوم "الأحد"، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص القضاء الإداري، بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بضبط وإحضار المجموعة المسماة "بلاك بلوك". واختصمت الدعوى رقم 23051 لسنة 67 ق كل من النائب العام ووزيرى العدل والداخلية بصفتهم. وذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، مفوض الدولة، أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية، تعد من صميم الأعمال القضائية، وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام، كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيًا، والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة، أم بالتقرير بأوجه إقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك. وأوضح التقرير، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، جرى على أن قانون الإجراءات الجنائية عهد إلي النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية، بأعمال من صميم الأعمال القضائية، وهى تلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها وحفظها، إلي غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وغيره من القوانين، وهذه التصرفات تعد من الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة رقابة المشروعية، التي يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري بمباشرتها. وأضاف التقرير، لما كان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر عن النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة "بلاك بلوك" بأثر رجعي ومنذ صدوره وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولما كانت القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالي فإن استنهاض ولايتها فى هذا الشأن يعد داخلًا فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة، ولا يعد قرارًا إداريًا. الأمر الذى تخرج معه الدعوى عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، ويتعين معه فى التقرير للقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب، مع إلزام المدعى بالمصروفات.