أوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها طارق محمود، المحامى. تطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار أعضاء البلاك بلوك. وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وكيل المجلس وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه من المستقر عليه أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام. وهذه الأعمال مثل القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة، أم بالتقرير بألا يوجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك. ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها. وقال مقيم الدعوى إنه بتاريخ 29/1/2013 أصدر النائب العام قراراً إدارياً يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم ودون تحديد للجرائم التى أسندت إلى تلك المجموعة. وأضاف أن النائب العام أكد فى قراره أن أعضاء البلاك بلوك يرتكبون جرائم إرهابية، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة. وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، نهاية يناير الماضي، بضبط وإحضار جميع عناصر «بلاك بلوك»، ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت، بما في ذلك «التزيي» بزي تلك المجموعة. وقال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، إن التحقيقات التي أجراها المكتب الفني في البلاغ رقم «1574 لسنة 2013»، بلاغات النائب العام، كشفت أن «بلاك بلوك» هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر تحت طائلة العقاب، وذلك وفق نص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات. كما يعد ما ترتكبه من أعمال تخريب وإتلاف وترويع الآمنين واعتداء على الأشخاص والممتلكات من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها، وفق نصوص قانون العقوبات الوارد بالقسم الأول من الباب الثاني، وبناءً عليه يتم إجراء التحقيقات اللازمة.