أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكم تاريخى لها لصالح المرضى من الفقراء و غير القادرين على العلاج المجاني لهم , حتى ولو كان الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 معطلا بموجب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013. إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت للبلاد فى 8 يونيو 2013 قد خلا من النص على الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين مجانا على الرغم من ان الرعاية الصحية من الحقوق الدستورية الأصيلة التي تشملها الإعلانات الدستورية العالمية التي توضع في كل وقت ولو عقب الثورات وان الإغراق في معالجة الحقوق السياسية للمواطنين فى الإعلان الدستوري المشار إليه كان لا يجب ان يحرم المواطنين من حقوقهم الاجتماعية وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين خلال الفترة الانتقالية . مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وافقت عليها مصر حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر و الهلاك ذلك أن الحق في الحياة يجب أن يسمو على اى حق آخر . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام الدولة بعلاج عشرة مواطنين مجانا من بينهم ثمانية سيدات يعانون من تصلبات متعددة بالنخاع الشوكى وتليف فى الجهاز العصبى وعرض حالتهم الصحية على الطبيب المختص دوريا وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمت الحكومة المصروفات . قالت المحكمة أن الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين من حقوق الإنسان و هي من اخص الواجبات المفروضة على الدول لكافة الشعوب حرصت الدساتير والإعلانات الدستورية على النص عليه بحسبانها على القمة من الحقوق الاجتماعية وان خلو الإعلان الدستوري الصادر في 8 يونيو 2013 من النص عليه لا يحول دون علاج المواطنين رغم الإغراق في ذكر الحقوق السياسية فيه مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذى نص على وجوب الرعاية الصحية وانه بموجب الفقرة الاولى من المادة 25 منه لا يجوز لاى دولة او جماعة او فرد فى القيام بنشاط او تادية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه, كما انه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر 1966 ووقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967وصدر قرار جمهوري مصري رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها ومن ثم اضحت قانونا من قوانينها انه يتعين على الدول الإطراف في هذه الاتفاقية تقرير التمتع لكل إنسان بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية وتامين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الإمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية . واضافت المحكمة فى حكمها الهام أن الامتناع عن علاج غير القادرين مجانا بحجة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد 30 يونيو 2013 وان الإعلان الدستوري الجديد خلا من النص على الزام الدولة عليه وان الدستور الصادر فى 25 ديسمبر2012 معطلا ,من شأنه ان يؤدى الى تعريض حياة المواطنين للخطر ومن ثم يلزم على الدولة مواجهته لما فيه من مساس بحق الإنسان فى الحياة مما يتوجب معه على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف الأم المرض العضال الى الم بالمواطنين بحسبان أن ذلك الحق من اوجب حقوق الإنسان . واشارت المحكمة انه يجب مراعاة -ومصر بصدد مرحلة جديدة فى البناء الديمقراطي -,أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية فى ذاتها بل بتطبيقاتها فى الحياة العملية وان المحكمة أصدرت مئات الإحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانا رغم ان الدستور حينذاك كان ينص عليه مما جعل هؤلاء البسطاء معرضون للجفوة من النظام ,وهو ما يوجب على المسؤلين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية , ذلك أن إرادة الشعوب وقدرتها على التمسك بهذه الحقوق وإرغام الحكومات على احترامها وعدم المساس بها هو انتصار لحقوق الإنسان ويجب التاكيد عليها فى الدساتير وإعلاناتها كما قضت المحكمة بذات الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام الدولة بتركيب دعامتين بالشريان التاجي الامامى الأيسر والجائبي لأحد المواطنين بإدارة غرب التعليمية ,طلبت منه الدولة 20 ألف جنيه لإجرائها ,وأمرت المحكمة الحكومة بإجرائها مجانا باعتبار المدعى من غير القادرين .