أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في حكم تاريخي لها لصالح المرضى من الفقراء وغير القادرين على العلاج المجانى لهم ، حتى ولو كان الدستور الصادر في 25 دسيمبر 2012 معطلا بموجب بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013 ، وان الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت للبلاد في 8 يونيو الماضي قد خلا من النص على الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين مجانا على الرغم من أن الرعاية الصحية من الحقوق الدستورية الاصيلة التي تشملها الاعلانات الدستورية العالمية التي توضع في كل وقت ولوعقب الثورات وإن الاغراق في معالجة الحقوق السياسية للمواطنين في الاعلان الدستوري المشار اليه كان لايجب أن يحرم المواطنين من حقوقهم الاجتماعية وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين خلال الفترة الانتقالية مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وافقت عليها مصر حتى لاتتعرض حياة المواطنين للخطر والهلاك ذلك أن الحق في الحياة يجب أن يسمو على أي حق آخر. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بالزام الدولة بعلاج عشرة مواطنين مجانا من بينهم ثمانية سيدات يعانون من تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي وعرض حالتهم الصحية على الطبيب المختص دوريا وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمت الحكومة المصروفات. وقالت المحكمة، إن الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين من حقوق الانسان وهي من أخص الواجبات المفروضة على الدول لكافة الشعوب حرصت الدساتير والاعلانات الدستورية على النص عليه بحسبانها على القمة من الحقوق الاجتماعية وإن خلو الاعلان الدستوري الصادر في 8 يونيو الماضي من النص عليه لايحول دون علاج المواطنين رغم الاغراق في ذكر الحقوق السياسية فيه مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي نص على وجوب الرعاية الصحية وأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 منه لا يجوز لأي دولة أو جماعة أو فرد في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، كما أنه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ووقعت عليها مصر في 4 أغسطس 1967وصدر قرار جمهوري مصري رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها ومن ثم أضحت قانونا من قوانينها انه يتعين على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تقرير التمتع لكل انسان بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية وتأمين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية. وأضافت المحكمة ان الامتناع عن علاج غير القادرين مجانا بحجة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد 30 يونيو 2013 وان الاعلان الدستورى الجديد خلا من النص على الزام الدولة عليه وان الدستور الصادر فى 25 ديسمبر2012 معطلا ،من شأنه ان يؤدى الى تعريض حياة المواطنين للخطر ومن ثم يلزم على الدولة مواجهته لما فيه من مساس بحق الانسان فى الحياة مما يتوجب معه على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف الام المرض العضال الى الم بالمواطنين بحسبان ان ذلك الحق من اوجب حقوق الانسان . وأشارت المحكمة الى أنه يجب مراعاة " ومصر بصدد مرحلة جديدة في البناء الديمقراطي " ان العبرة ليست بالنصوص الدستورية في ذاتها بل بتطبيقاتها في الحياة العملية وان المحكمة أصدرت مئات الاحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانا رغم ان الدستور حينذاك كان ينص عليه مما جعل هؤلاء البسطاء معرضون للجفوة من النظام وهو ما يوجب على المسؤلين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية ذلك ان إرادة الشعوب وقدرتها على التمسك بهذه الحقوق وارغام الحكومات على احترامها وعدم المساس بها هو انتصار لحقوق الانسان ويجب التأكيد عليها في الدساتير واعلاناتها . كما قضت المحكمة بذات الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام الدولة بتركيب دعامتين بالشريان التاجى الامامي الايسر والجانبي لأحد المواطنين بادارة غرب التعليمية طلبت منه الدولة 20 ألف جنيه لاجرائها ، وأمرت المحكمة الحكومة باجرائها مجانا باعتبارالمدعى من غير القادرين.