قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، بإخلاء منصب الرئاسة، لانتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وفتح باب الترشح للمنصب من جديد، لجلسة 3 سبتمبر. وقالت الدعوى إن المادة 227 من الدستور تنص على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد"، كما أن المادة 153 تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب"، وأن الرئيس محمد مرسي، ولد في 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.