أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقيمت أمامها ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، تلزم الرئيس محمد مرسي، بخلو منصب الرئاسة، حيت انتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد وذلك لنظرها بجلسه 18 يونيه القادم. استندت الدعوى الى المادة 227 من الدستور التي تنص على" كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد". طالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد. قالت الدعوى إن الدستور الجديد خاصة في مادتة 153 الفقرة الثالثة منه، والتي تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب". أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسي، ولد في 20/8/1951 ، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.