سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة الي جلسة 12 يونيو المقبل لإستكمال مرافعات الدفاع الدفاع : يستنكر أُستبعاد أبوغيدة من دائرة الإتهام وادخال عبد الرحمن فقط ..واحالة متهمين للمحاكمة واستبعدت لأخرين تم التحقيق معهم رغم تساوي مواقفهم القانونية
اكد الضباط كانوا ينفذون اوامر القيادة ومخالفة ذلك يضعهم تحت طائلة القانون ورئيس الجهاز هو المسئول الاول والاخير الضابط لو لم يفرموا المستندات لحوكموا بتهمة الخيانة لان إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة ,تاجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " الي جلسة 12 يونيو المقبل لإستكمال مرافعات دفاع المتهمين 26 و27 و28 وباقي المتهمين وأكدت المحكمة في قرارها أنها ستكون أخر جلسات المرافعات حتي يتم حجز القضية للحكم والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمون جميعًا المودعين داخل قفص الإتهام على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة .. ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي محمد هشام الحاضر للدفاع عن المتهمون من 33 حتى 41 والذى أنضم الى دفوع زملائه السابقين .. ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حدى .. كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى .. مشيرًا الي أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو القاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم .. وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثاني الذان اسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة .. لأن هؤلاء المتهمون جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة .. ولا يمكن النظر الى القانون العام إلا بعد النظر الى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي .. وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدوده إختصاصه وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ .. كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه .. مشيرًا الى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده .. وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن أستبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011 ، مشيرًا الى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهم أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات .. وتسائل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألاوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن .. واستند الدفاع الى شرعية فرم المستندات نظرًاً لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز والى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الأعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة .. والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى " معتبرًا أن إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة .. وقال الدفاع ان سلطة التحقيقات أفترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز أحتوي علي مايخالف القانون .. ووصف الدفاع المتهمون ب " ألابطال " لأنهم حافظوا علي الملفات المعروفة ب " السري للغاية " وحافظوا علي سرية مهنتهم بعد أن أقتحمها المغرضون الذين أقتحموا أجهزة أمن الدولة بغرض الأستحواذ علي الأوراق والمستندات الخاصة بهم والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان .. وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين أقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة .. وأشار الي انه من الكذب والأفتراء من أدعي ان ألهبة وألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات .. لأن الأقتحام كان مدبر ومخطط له مسبقاً .. ثم أستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهم " 26 " فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى سابقا ومفتش مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر .. حيث طالب المحامي محمد عبد الفتاح الجندي ببراءة المتهم تأسيساً علي – بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنصوص مواد 153 و158 و160 و214 من قانون الاجراءات الجنايئة ومخالفته للثابت فى الآوراق وخطأه فى الإسناد واتسامه بالعموم والشمول والتناقض والتتضارب .. مشيرًا الى قيام النيابة العامة بإحالة موكله للمحاكمة واستبعاده لأخرين تم التحقيق معهم رغم تساوى مواقفهم القانونية .. كما دفع - بإنتفاء المسؤلية الجناية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العقوبات وتوافر عنصر الاباحة من حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما دفع - بإنعدام المسؤلية الجنائية طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات المواد 41 و 42 و 47 من قانون الشرطة لسنة 71 كما دفع - بإنتفاء الركن المادى وانتفاء القصد الجنائي في جريمة الأضرار المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر .. وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 أولاً وثالثاً من قانون الاجراءات الجنائية .. ودفع أيضاً - ببطلان شهادة شهود الاثبات حال كونها شهادة سمعية وظنية لإفتقاد شروط الخبرة الفنية الخاصة بعمل الجهاز .. وأشار الدفاع أن المتهم 26 بالنظرة الى أوراق أن نطاق عمله مدينة الغردقة .. وقدم الجندي للمحكمة خريطة لمحافظة البحر الأحمر وشرح أبعاد وحدود المحافظة وقال أن نطاق عمل المتهم داخل فى نطاق هذه المحافظة مترامية الاطراف وليس فى مقر أمن الدولة الكائن فى مدينة الغردقة فقط .. وأكد أن المتهم جائه الكتاب الدورى من اللواء حسن عبد الرحمن يأمره بالتخلص من أوراق الجهاز لأنها معرضه للخطر لكن المتهم لم ينفذ القرار .. وظل منتظرًا لأنه ظن أنه يستطيع تأمين المقر ولن يقوم أحد باقتحامه ثم جائه كتاب دورى أخر من اللواء هشام أبو غيده بالتخلص من المستندات أو تسليمها لمدير أمن المحافظة فذهب المتهم الى مدير الأمن وطلب منه أن يتسلم هذه المستندات فأبى مدير الأمن أن يقوم بدوره وواجبه فى حماية هذه المستندات فلم يكن أمام المتهم سوى الإنتظار ولم يقم أيضا بالتخلص من المستندات وفى ظل تواتر الإنباء عن إقتحام بعض مقرات الجهاز فى عدة محافظات التى كان أخرها الفرع الرئيسى بمدينة نصر الذى قالوا أنه لا يمكن أقتحامه فما كان أمام المتهم فى ظل ما يحدث سوى إحرق المستندات التى كانت موجوده عنده مؤكدًا أنها مجرد صور وليس أصول لأن فرع الغردقة كان يرسل أصول المستندات الى الأرشيف المركزى بمدينة نصر مشيرًا الى أن موكله كان أخر من قام بحرق المستندات .. وفي نهاية مرافعته قدم الجندي للمحكمة مذكرة كاملة بالدفوع التي قدمها خلال مرافعته وبعض المستندات المرفقة بها .. ثم أستمعت المحكمة أيضاً الي دفاع المتهم مدحت عبد الله المحمدي يوسف لواء شرطة بإدارة الأمن الوطني بالدقهلية ومفتش سابق بمباحث أمن الدولة بدمياط .. والذي دفع – ببطلان أستجواب موكله بأول مرة استدعي فيها للتحقيق بجلسة 23 مايو 2011 لعدم حضور محامي معه سواء كان موكلاً او منتدباً .. وعدم قيام وكيل النيابة " المحقق " بإنتداب محامي له للحضور معه التحقيقات بالمخالفة للقانون ولنص المادة 124 من قانون الأجراءات الجنائية .. كما دفع – بأن لاجريمة للفعل المسند الي المتهم وعدم سريان أحكام قانون العقوبات علي الأتهام المسند للمتهم " موكله " كما دفع – بجهل المتهم بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات الجنائية وهو قانون الشرطة .. كما دفع أيضاً – ببطلان أمر الإحالة لإشتماله علي وقائع موجهة للمتهم غير صحيحة وغير دقيقة .. وبناء عليه طالب ببراءة المتهم " موكله " من التهم المسندة اليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات تتضمن 5 حوافظ ومذكرة متممة للمرافعة الشفوية التي ابداها امام المحكمة .