روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة الي جلسة 12 يونيو المقبل لإستكمال مرافعات الدفاع
الدفاع : يستنكر أُستبعاد أبوغيدة من دائرة الإتهام وادخال عبد الرحمن فقط ..واحالة متهمين للمحاكمة واستبعدت لأخرين تم التحقيق معهم رغم تساوي مواقفهم القانونية

اكد الضباط كانوا ينفذون اوامر القيادة ومخالفة ذلك يضعهم تحت طائلة القانون ورئيس الجهاز هو المسئول الاول والاخير
الضابط لو لم يفرموا المستندات لحوكموا بتهمة الخيانة لان إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة ,تاجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " الي جلسة 12 يونيو المقبل لإستكمال مرافعات دفاع المتهمين 26 و27 و28 وباقي المتهمين وأكدت المحكمة في قرارها أنها ستكون أخر جلسات المرافعات حتي يتم حجز القضية للحكم والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح ..
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمون جميعًا المودعين داخل قفص الإتهام على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة ..
ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي محمد هشام الحاضر للدفاع عن المتهمون من 33 حتى 41 والذى أنضم الى دفوع زملائه السابقين .. ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حدى ..
كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى ..
مشيرًا الي أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو القاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم ..
وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثاني الذان اسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة .. لأن هؤلاء المتهمون جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة .. ولا يمكن النظر الى القانون العام إلا بعد النظر الى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي ..
وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدوده إختصاصه وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ ..
كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه ..
مشيرًا الى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده ..
وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن أستبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011 ، مشيرًا الى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهم أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات ..
وتسائل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألاوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن ..
واستند الدفاع الى شرعية فرم المستندات نظرًاً لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز والى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الأعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة .. والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى " معتبرًا أن إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة ..
وقال الدفاع ان سلطة التحقيقات أفترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز أحتوي علي مايخالف القانون ..
ووصف الدفاع المتهمون ب " ألابطال " لأنهم حافظوا علي الملفات المعروفة ب " السري للغاية " وحافظوا علي سرية مهنتهم بعد أن أقتحمها المغرضون الذين أقتحموا أجهزة أمن الدولة بغرض الأستحواذ علي الأوراق والمستندات الخاصة بهم والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان ..
وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين أقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة ..
وأشار الي انه من الكذب والأفتراء من أدعي ان ألهبة وألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات .. لأن الأقتحام كان مدبر ومخطط له مسبقاً ..
ثم أستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهم " 26 " فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى سابقا ومفتش مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر ..
حيث طالب المحامي محمد عبد الفتاح الجندي ببراءة المتهم تأسيساً علي – بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنصوص مواد 153 و158 و160 و214 من قانون الاجراءات الجنايئة ومخالفته للثابت فى الآوراق وخطأه فى الإسناد واتسامه بالعموم والشمول والتناقض والتتضارب ..
مشيرًا الى قيام النيابة العامة بإحالة موكله للمحاكمة واستبعاده لأخرين تم التحقيق معهم رغم تساوى مواقفهم القانونية ..
كما دفع - بإنتفاء المسؤلية الجناية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العقوبات وتوافر عنصر الاباحة من حالة الدفاع الشرعى عن النفس
كما دفع - بإنعدام المسؤلية الجنائية طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات المواد 41 و 42 و 47 من قانون الشرطة لسنة 71
كما دفع - بإنتفاء الركن المادى وانتفاء القصد الجنائي في جريمة الأضرار المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر .. وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 أولاً وثالثاً من قانون الاجراءات الجنائية ..
ودفع أيضاً - ببطلان شهادة شهود الاثبات حال كونها شهادة سمعية وظنية لإفتقاد شروط الخبرة الفنية الخاصة بعمل الجهاز ..
وأشار الدفاع أن المتهم 26 بالنظرة الى أوراق أن نطاق عمله مدينة الغردقة ..
وقدم الجندي للمحكمة خريطة لمحافظة البحر الأحمر وشرح أبعاد وحدود المحافظة وقال أن نطاق عمل المتهم داخل فى نطاق هذه المحافظة مترامية الاطراف وليس فى مقر أمن الدولة الكائن فى مدينة الغردقة فقط ..
وأكد أن المتهم جائه الكتاب الدورى من اللواء حسن عبد الرحمن يأمره بالتخلص من أوراق الجهاز لأنها معرضه للخطر لكن المتهم لم ينفذ القرار ..
وظل منتظرًا لأنه ظن أنه يستطيع تأمين المقر ولن يقوم أحد باقتحامه ثم جائه كتاب دورى أخر من اللواء هشام أبو غيده بالتخلص من المستندات أو تسليمها لمدير أمن المحافظة فذهب المتهم الى مدير الأمن وطلب منه أن يتسلم هذه المستندات فأبى مدير الأمن أن يقوم بدوره وواجبه فى حماية هذه المستندات فلم يكن أمام المتهم سوى الإنتظار ولم يقم أيضا بالتخلص من المستندات
وفى ظل تواتر الإنباء عن إقتحام بعض مقرات الجهاز فى عدة محافظات التى كان أخرها الفرع الرئيسى بمدينة نصر الذى قالوا أنه لا يمكن أقتحامه فما كان أمام المتهم فى ظل ما يحدث سوى إحرق المستندات التى كانت موجوده عنده مؤكدًا أنها مجرد صور وليس أصول لأن فرع الغردقة كان يرسل أصول المستندات الى الأرشيف المركزى بمدينة نصر
مشيرًا الى أن موكله كان أخر من قام بحرق المستندات ..
وفي نهاية مرافعته قدم الجندي للمحكمة مذكرة كاملة بالدفوع التي قدمها خلال مرافعته وبعض المستندات المرفقة بها ..
ثم أستمعت المحكمة أيضاً الي دفاع المتهم مدحت عبد الله المحمدي يوسف لواء شرطة بإدارة الأمن الوطني بالدقهلية ومفتش سابق بمباحث أمن الدولة بدمياط ..
والذي دفع – ببطلان أستجواب موكله بأول مرة استدعي فيها للتحقيق بجلسة 23 مايو 2011 لعدم حضور محامي معه سواء كان موكلاً او منتدباً .. وعدم قيام وكيل النيابة " المحقق " بإنتداب محامي له للحضور معه التحقيقات بالمخالفة للقانون ولنص المادة 124 من قانون الأجراءات الجنائية ..
كما دفع – بأن لاجريمة للفعل المسند الي المتهم
وعدم سريان أحكام قانون العقوبات علي الأتهام المسند للمتهم " موكله "
كما دفع – بجهل المتهم بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات الجنائية وهو قانون الشرطة ..
كما دفع أيضاً – ببطلان أمر الإحالة لإشتماله علي وقائع موجهة للمتهم غير صحيحة وغير دقيقة .. وبناء عليه طالب ببراءة المتهم " موكله " من التهم المسندة اليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات تتضمن 5 حوافظ ومذكرة متممة للمرافعة الشفوية التي ابداها امام المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.