واصلت محكمة جنايات جنوبالجيزة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا من قيادات الجهاز المنحل لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير. وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي و سيد نجاح. وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية في المحاكمة، وتم إثبات حضور جميع المتهمين وإدخالهم إلى قفص الاتهام، وبدأت الجلسة في تمام العاشرة والربع صباحا حيث استكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. وبدأت الجلسة بسماع مرافعة المحامي محمد هشام، الحاضر للدفاع عن المتهمين من 33 حتى 41، والذي انضم إلى دفوع محامي باقي المتهمين، ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة في أمر الإحالة بشأن تعيين حدود الدعوى لكل متهم على حده، وهو ما لم يذكره أمر الإحالة. وقال الدفاع إنه يدفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت في الأوراق وفي قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها في الإسناد الجنائي، مشيرًا إلى أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو إلقاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم النيابة العامة وتزج بهم في الدعوى، وفقا لقوله. وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثاني، اللذين أسندا للمتهمين، جاءا على غير الحقيقة، لأن هؤلاء المتهمين جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص في جهاز الشرطة، ولا يمكن النظر إلى القانون العام إلا بعد النظر إلى قانونهم الخاص الذي يحكم طبيعة ومسلك وظائفهم. وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر من رؤسائهم كل في حدود اختصاصه، وهذا يعني أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ بالنسبة إليهم، كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذي يخالف أمر رئيسه، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة تكون المسؤولية واقعة على مُصدر الأمر وحده. وأشار الدفاع إلى أن اللواء حسن عبدالرحمن استُبعد من الجهاز في 1 مارس 2011، وأن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفيذا للكتاب الدوري بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و17 متهما أقروا أن الأوامر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبوغيدة، الذي لم ينكر ذلك وأقر في التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات. وتساءل الدفاع: "لماذا استُبعد هشام أبوغيدة من دائرة الاتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألأوامر مثله مثل حسن عبدالرحمن، إلا أنه صدر له أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة له". واستند الدفاع إلى شرعية فرم المستندات نظرا لمحاولة بعض المواطنين اقتحام مقرات الجهاز، وكذلك تصريح وزير الداخلية الحالي الذي قال عبر وسائل الإعلام: "إذا انهارت الشرطة سقطت الدولة والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمني"، معتبرًا أن اختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة، وأن فرم المستندات كان حفاظا على الدولة. ووصف الدفاع المتهمين ب"الأبطال"، لأنهم حافظوا على الملفات المعروفة ب"سري للغاية"، وحافظوا على سرية مهنتهم بعد أن اقتحمها المغرضون الذين اقتحموا أجهزة أمن الدولة بغرض الاستحواذ على الأوراق والمستندات الخاصة بهم والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان. وأكد أنه لو كان هؤلاء الضباط تركوا ملفات أمن الدولة عُرضة للعبث من المواطنين الذين اقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة، وأشار إلى أنه من الكذب والتفتراء الادعاء أن ألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات، لأن الاقتحام كان مدبرا ومخططا له مسبقاً، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.