الدكتور طارق خضر - المستشار حامد الجمل - بهاء الدين ابو شقة انتهجت الدولة في الأيام الماضية إسلوبا جديدا في التعامل مع رجال الأعمال الهاربين حيث بدأت التصالح مع بعضهم بشرط ألا يكونوا متورطين في قضايا دم.. ورحبت بعودتهم إلي مصر والإستفادة بخبراتهم وإعادة تشغيل مصانعهم بعد سداد الأموال التي استولوا عليها دون وجه حق لقد اجتمعت العديد من الاراء علي تثمين تلك الخطوة من قبل الدولة لكن البعض تساءل عن مصير ما يرده رجال الأعمال من أموال وأراض وقصور بالبحث عن نص تشريعي ينظم هذه العملية لم يجد نصا مباشرا وجاءت آراء رجال القانون في تواصلهم مع »أخبار اليوم« لتنظيم عودة حقوق الدولة تحت مظلة القانون. يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مصير الأموال المردودة مقابل تصالح رجال الأعمال ورموز الدولة السابقين لاتخضع لمعيار واضح من حيث تحديدها بالضبط بالإضافة إلي سبل تصريفها فلابد من تقييم ثمنها أولا ثم يضاف إليها المدة التي بقيت فيها بذمة المتهمين ومدي انتفاعهم بها مع مراعاة قياس حجم الضرر الذي لحق بالشعب من جراء سنوات استئثار المتهم بها. ويوضح المستشار الجمل أن المردودات إذا كانت ملكية عامة فلابد أن تعود للدولة سواء في صورة نقدية أو عينية يتم عرضها في مزادات علنية وتعود قيمتها الي خزينة الدولة اما ان كانت ملكيات خاصة فيعود للدولة حصتها حسب العقد المبرم مع صاحب الملكية الخاصة مع صاحب المشروع خاصة إذا كان هناك ما تم بناؤه كإتاوة علي الأرض ملك الدولة.. ويري المستشار الجمل ضرورة أن يتم التقييم حسب التوقيت الذي وقعت فيه عملية النصب أو النهب لأموال الدولة مثل الأراضي التي ردها نجلي الرئيس السابق بأرض الطيارين مع إضافة حجم الانتفاع الذي حققاه منها إن كان تم استخدامها في عمل مشروعاتهما بالإضافة إلي الضرر الذي لحق بالشعب عن ذلك.. ويشير الجمل إلي أنه لابد من وضع ضوابط للتعامل مع هذه المردودات حتي لاتكون عرضة للاستيلاء عليها من أشخاص آخرين أو تخضع لتقديرات سيئة ويتم شراؤها بثمن بخس لصالح أفراد بعينهم وإذا وقعت مثل هذه التجاوزات فيتم معاقبة المسئولين عنها بمواد الرشوة وإهدار المال العام ودرءاً لهذا الخطر يفضل عدم رد هذه الأملاك عينا بل نقدا لتدخل فورا إلي خزينة الدولة. ويري اللواء د. طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ان هذه المردودات تنقسم إلي عدة أقسام الا أنها جميعا ترد الي الجهات التي نهبت منها أو أخذت منها بغير وجه حق فعلي سبيل المثال هدايا الاهرام ترجع لمؤسسة الاهرام وأراضي الدولة تعود إلي هيئة المجتمعات العمرانية أما إذا تم انشاء مشروعات خدمية عليها مثل محطة التحلية التي يملكها أحد رجال الاعمال في شرم الشيخ إذا خضعت للرد فلابد أن تظل كخدمة عامة للمواطنين طالما وجدت وتؤدي خدمة بشرط أن تنضم إلي إحدي الهيئات أو لمحافظة جنوبسيناء أي تخرج من الذمة المالية للمتهم وتدخل ضمن مخصصات الدولة وقد تقوم الدولة بإخضاعها لنظام عقود البناء والنقل والملكية وهو نظام تتولي فيه شركات خاصة إدارة هذه العين إلا أن ملكيتها تظل للدولة. ويقترح د. خضر ضرورة اصدار قرار بتشكيل لجنة من جهات قضائية ومن خبراء تثمين من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية لحصر هذه الممتلكات بشفافية واعلام الرأي العام واتخاذ اللازم بشأنها علي أن يكون ذلك علي الملأ منعا لعدم استغلالها أو سوء تقييمها أو تحويلها لاستراحات ومصايف لاي من المسئولين، فهذه اللجنة ستقوم بدور الرقيب علي هذه المردودات وبيعها وتحويلها لأموال سائلة لأن خزينة الدولة تحتاج لأموال نقدية. بينما يري د. بهاء أبو شقة أستاذ القانون أننا بحاجة إلي إصدار تشريع جديد ينظم مسألة التصالح ويحدد نوعية الجريمة التي يتم فيها التصالح وكيفية تقييمها وينظم كيفية التصرف فيها علي نحو يحول دون استغلالها بشكل لا يتحقق معه الغرض الذي نتغياه من التصالح وهو اختصار الوقت الطويل الذي تتطلبه المحاكمات للوصول لحكم بات في قضايا هؤلاء المتهمين لننتهي في النهاية للحكم والغرامة ورد المبلغ. ويؤكد أن أيا من مواد القانون التي تنظم عمليات التصالح لايندرج تحتها عمليات الصلح الحالية كالمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد حالات الصلح في جرائم النصب وخيانة الأمانة كذلك قانون التجارة حدد حالات التصالح في فصل الشيكات وكذلك المادة الخاصة التي اضيفت للقانون الخاص بحوافز الاستثمار وقانون البنوك حدد حالات معينة للتصالح أما الحالات الحالية لرجال الاعمال ورموز النظام السابق ممن يتم التصالح معهم في الاستيلاء علي المال العام وغيرها فلا يوجد أي أساس قانوني لها وانما ما يحدث الآن هو مسألة اجتهادية من النيابة العامة وحتي لاتصبح مزاجية في التفريق بين التصالح مع أحد دون الآخر فلابد من وضع نص تشريعي لأن القانون يضع قواعد عامة مجردة لا علاقة لها بأفراد محددة خاصة أن المواد المقررة في القانون الحالي لا تشعل هذه الحالة وهذا حتي لا يحدث خلل في القضايا الموجودة أمام المحاكم. ويؤيد أبو شقة اقتراح تكوين اللجنة التي تتولي حصر هذه المردودات ومراقبة عودتها إلي خزينة الدولة علي علم من الشعب لأن هذا حقه فلكل فرد منه مصلحة ونسبة في هذه الأموال التي لابد أن يعرف مصيرها وأن يتم تقييمها بواسطة خبراء فنيين وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة ويتم بيعها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات بالبيع في المزاد العلني حسب المادة 891 لسنة 97 فهل المناقصات والمزايدات وألا تكون العلة من التصالح قد فقدت وهو الحصول علي أموال سائلة تنقذ اقتصاد الدولة، ويضيف أبو شقة أن حصر الاموال العينية تنظم مصيرها ولا تترك هباء لعمليات الاستغلال والأهواء الخاصة.