ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    رئيس وزراء بلجيكا: لدينا شكوك بشأن منح أوكرانيا قرضًا باستخدام الأصول الروسية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بزراعي البحيرة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    الرعاة يدخلون التحدى.. وجائزة جديدة للمتسابقين    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    نائب رئيس الزمالك يكشف عن تحرك جديد في أزمة أرض أكتوبر    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    مصدر من الأهلي ل في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه    ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    انفجار غاز يهز حيا سكنيا بكاليفورنيا ويتسبب في دمار واسع وإصابات    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الرئيس الروسي يبحث مع نظيره العراقي علاقات التعاون    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    تكثيف الحملات التموينية بسوهاج وضبط مخالفات متنوعة في كافة الأنشطة    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل لائحة «النواب» تنتهي من 172 مادة
عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.. عدم حل البرلمان في حالة الطوارئ.. التراجع عن توسيع هيئة المكتب
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2016

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماع مساء امس الاول ، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التي تم مناقشتها حتي الآن إلي 172 مادة ، مشيرا في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،أن اللجنة استقرت علي عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلي 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونا من الرئيس والوكيلين، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها في الدستور الجديد.
وأكد «أبو شقة» أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء علي المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذي يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالي سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية .
وأوضح أن اللجنة ناقشت تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات في مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل في إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقي المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها في اللجان، واستقرت اللجنة علي وجوب عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة عملا بعموم النص في الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مدي إلزامية عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا علي وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة علي المجلس، لتنص علي أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص علي تقديم البرنامج خلال 60 يوما. ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور علي أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة علي أن يكون من بينها أحد المستقلين علي الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير علي المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية علي ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
كما عدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود البلاد، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وقال أبو شقة انه تم تعديل المادة 113 لتنص علي أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطواريء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخري مماثلة علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: «لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء» لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص علي أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطواريء، وعلي رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء».
وألغيت المواد المذكور فيها مسمي مجلس الشوري لإلغائه في الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التي تقضي بأن يتولي مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا «يختار مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء في لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذي جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.