لجان ترشيح المتقدمين لمنصب العميد بكليات ومعاهد جامعة القاهرة تنهي أعمالها    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد    تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان    تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية    الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل لائحة «النواب» تنتهي من 172 مادة
عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.. عدم حل البرلمان في حالة الطوارئ.. التراجع عن توسيع هيئة المكتب
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2016

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماع مساء امس الاول ، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التي تم مناقشتها حتي الآن إلي 172 مادة ، مشيرا في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،أن اللجنة استقرت علي عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلي 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونا من الرئيس والوكيلين، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها في الدستور الجديد.
وأكد «أبو شقة» أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء علي المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذي يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالي سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية .
وأوضح أن اللجنة ناقشت تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات في مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل في إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقي المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها في اللجان، واستقرت اللجنة علي وجوب عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة عملا بعموم النص في الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مدي إلزامية عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا علي وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة علي المجلس، لتنص علي أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلي مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص علي تقديم البرنامج خلال 60 يوما. ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور علي أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة علي أن يكون من بينها أحد المستقلين علي الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير علي المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية علي ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
كما عدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود البلاد، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وقال أبو شقة انه تم تعديل المادة 113 لتنص علي أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطواريء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخري مماثلة علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: «لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء» لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص علي أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطواريء، وعلي رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس متضمنا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء».
وألغيت المواد المذكور فيها مسمي مجلس الشوري لإلغائه في الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التي تقضي بأن يتولي مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا «يختار مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء في لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذي جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.