رئيس الجمارك: 75% من الشحنات تخرج خلال 4 أيام.. ومتوسط المستهدف أقل من يومين    هل تعود إيران إلي طاولة المفاوضات النووية مع واشنطن؟    عفيف: كأس العرب كانت فرصة لتجربة اللاعبين في منتخب قطر    الدورى الإسباني.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو    أطقم الإسعاف بالقليوبية تعيد مصاغًا ثمينًا عُثر عليه بموقع حادث شبرا–بنها الحر    الصحة: لا توجد متحورات جديدة من فيروس كورونا.. والإنفلونزا الأكثر انتشارا    مصدر مقرب من عمر فرج: علاقته انتهت بالزمالك    انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    رفض 3 طعون على نتيجة المرحلة الثانية للانتخابات انواب وحجز 257 طعنا للحكم 10 ديسمبر    والد عروس المنوفية باكيا: لقيت بنتي مرمية على السرير مفيهاش نفس    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    رفقة زوجته.. مصطفى قمر يطرح كليب «مش هاشوفك» | فيديو    سوريا وفلسطين يتعادلان سلبيا ويتأهلان لربع نهائى بطولة كأس العرب    حيل شتوية لخسارة الوزن دون حرمان    «نقف معها جنباً إلى جنب».. روسيا تحذر أمريكا من التصعيد ضد فنزويلا    ياسمينا العبد تحتفل بعرض أولى حلقات مسلسل «ميد تيرم» | صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    نيللي كريم تعلن بدء تصوير مسلسل "علي قد الحب "    وزير الثقافة يشارك فى أسبوع «باكو» للإبداع    إخوان أوروبا فى مصيدة الإرهاب    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    وزير الصحة ينفى انتشار أى فيروسات تنفسية جديدة أو فيروس ماربورغ.. خالد عبد الغفار: الوزارة تمتلك 5500 منشأة تعمل ضمن منظومة الترصد القائم على الحدث.. ويؤكد: لا مصلحة فى إخفاء معلومات تتعلق بانتشار أى مرض    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    وزير الصحة: اللقاح الموسمي فعال وفيروس "ماربورج" غير موجود في مصر    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    عيوب خطيرة في السيارات المستعملة.. اعرفها قبل الشراء    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مشروع لائحة "النواب" تتراجع عن توسيع هيئة المكتب.. وتبقى على الرئيس والوكيلين خشية عدم الدستورية.. وتؤكد: عدم جواز حل البرلمان أثناء "الطوارىء".. وتتفق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعا أمس السبت، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
وكشف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكون من الرئيس والوكيلين، موضحا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.
وأكد "أبو شقة" أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذى يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارى والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة على المجلس، لتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى جلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص على تقديم البرنامج خلال 60 يوما.
ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بينها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
وعدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص على أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وعدلت اللجنة المادة 113 لتنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارىء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخرى مماثلة على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء" لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارىء، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء".
وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا "يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذى جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارىء بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد علي أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء سواء بشكل "كلي" أو "جزئي".
وأضافت المصادر، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، لافتة إلي أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأي مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها، موضحة أن البرلمان سيحدد المدة اللازمة لمراجعة مجلس الدولة المشروعات بالقوانين وذلك بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى في مادته (146 ) ، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.
وتابعت :"أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص علي الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكنه تم رفضه الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حسم الأمر سابقاً بتأكيده علي أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، فى حالة رفض مجلس النواب لبيان الحكومة فإنه يتولى حزب أو اتئلاف الأكثرية سيتولى تشكيل الحكومة، أيهما أكثر عددا، وذلك سيتم تنظيمه فى ضوء المواد الخاصة بالائتلافات داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.