زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مشروع لائحة "النواب" تتراجع عن توسيع هيئة المكتب.. وتبقى على الرئيس والوكيلين خشية عدم الدستورية.. وتؤكد: عدم جواز حل البرلمان أثناء "الطوارىء".. وتتفق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعا أمس السبت، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
وكشف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكون من الرئيس والوكيلين، موضحا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.
وأكد "أبو شقة" أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذى يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارى والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة على المجلس، لتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى جلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص على تقديم البرنامج خلال 60 يوما.
ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بينها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
وعدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص على أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وعدلت اللجنة المادة 113 لتنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارىء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخرى مماثلة على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء" لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارىء، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء".
وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا "يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذى جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارىء بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد علي أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء سواء بشكل "كلي" أو "جزئي".
وأضافت المصادر، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، لافتة إلي أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأي مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها، موضحة أن البرلمان سيحدد المدة اللازمة لمراجعة مجلس الدولة المشروعات بالقوانين وذلك بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى في مادته (146 ) ، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.
وتابعت :"أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص علي الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكنه تم رفضه الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حسم الأمر سابقاً بتأكيده علي أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، فى حالة رفض مجلس النواب لبيان الحكومة فإنه يتولى حزب أو اتئلاف الأكثرية سيتولى تشكيل الحكومة، أيهما أكثر عددا، وذلك سيتم تنظيمه فى ضوء المواد الخاصة بالائتلافات داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.