رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر المبارك    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة.. ويتابع أعمال التطوير بمواقف الجامعة وسنهور ودمو    تموين الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمتابعة توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال إجازة العيد    الهلال الأحمر يستأنف استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين    الجيش الإيراني يعلن استهدف 3 مواقع رئيسية في إسرائيل من بينها وزارة الأمن الداخلي (فيديو)    إغلاق المسجد الأقصى يدخل يومه ال20.. وحرمان مئات الآلاف من صلاة عيد الفطر    ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا فى العضلة الأمامية    يغيب عن مواجهتي بايرن ميونيخ.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كورتوا    بلعمري والشيبي خارج قائمة منتخب المغرب استعدادا لوديتي الإكوادور وباراجواي    رئيس بيراميدز يطمئن على محمد حمدي: صحة اللاعبين أهم من أي بطولة    الطقس الآن، رياح بالقاهرة وسحب رعدية على شرق البلاد    البلوجر حبيبة رضا تنفي اتهامها بنشر مقاطع خادشة: مش أنا اللي في الفيديو    الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك (فيديو)    مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام العيد.. و21 دولة حسمت الموعد «فيديو»    صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر: التوقيتات الرسمية    "التراث الحضارى" بالشرقية ينظم ندوة ورحلة ترفيهية ل 150 طالبة    مينا مسعود وإيمان العاصي بفيلم "في عز الضهر" لأول مرة غدا على قنوات ART    أرملة تصنع 3 رجال دون عائل، الأم المثالية بأسيوط: دعيت في ليلة القدر أفوز باللقب    بورصة نجوم دراما رمضان| نرجس.. ريهام عبدالغفور حكاية فن    أهالى قرية الفنت يستقبلون نجم دولة التلاوة فى زفة تجوب شوارع القرية.. فيديو وصور    حكم اجتماع العيد والجمعة.. الأوقاف توضح آراء الفقهاء كاملة    أرقام صادمة للسعرات الحرارية في حلويات العيد، احذر زيادة الوزن    وزارة الشباب والرياضة تكشف تحركاتها لعدم تأثير إجراءات التقشف على أداء المنشآت    أحمد الليثي ناصف: كتاب قصص نجاح وفشل الشركات يكشف أسرار سقوط الكبار    أسعار الطماطم تواصل ارتفاعها والكيلو يسجل 50 جنيهًا لأول مرة    السنغال تواجه عقوبات جديدة بعد سحب لقب كأس أمم أفريقيا    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على شرق البلاد ورياح مثيرة للأتربة    النمسا تقرر خفض ضرائب الوقود وتضع سقفاً للأرباح لمواجهة تداعيات الحرب في إيران    انتصار رمضان تفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا    صحيفة روسية: توقف محادثات السلام مع أمريكا وأوكرانيا بسبب الحرب على إيران    إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد 19 إبريل المقبل    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    هجوم صاروخى متواصل من إيران وحزب الله يستهدف الكيان الصهيونى والسفارة الأمريكية فى بغداد    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 19 مارس 2026    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    زيارة مفاجئة لحميات سوهاج لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    بهجة العيد في فلسطين | المواطنون يُعدّون "الفسيخ" في غزة وينتظرون تكبيرات الأقصى لتبدأ الزيارات العائلية وتوزيع الحلوى لتكتمل فرحة العيد    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مشروع لائحة "النواب" تتراجع عن توسيع هيئة المكتب.. وتبقى على الرئيس والوكيلين خشية عدم الدستورية.. وتؤكد: عدم جواز حل البرلمان أثناء "الطوارىء".. وتتفق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعا أمس السبت، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
وكشف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكون من الرئيس والوكيلين، موضحا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.
وأكد "أبو شقة" أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذى يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارى والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة على المجلس، لتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى جلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص على تقديم البرنامج خلال 60 يوما.
ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بينها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
وعدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص على أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وعدلت اللجنة المادة 113 لتنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارىء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخرى مماثلة على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء" لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارىء، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء".
وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا "يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذى جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارىء بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد علي أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء سواء بشكل "كلي" أو "جزئي".
وأضافت المصادر، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، لافتة إلي أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأي مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها، موضحة أن البرلمان سيحدد المدة اللازمة لمراجعة مجلس الدولة المشروعات بالقوانين وذلك بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى في مادته (146 ) ، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.
وتابعت :"أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص علي الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكنه تم رفضه الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حسم الأمر سابقاً بتأكيده علي أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، فى حالة رفض مجلس النواب لبيان الحكومة فإنه يتولى حزب أو اتئلاف الأكثرية سيتولى تشكيل الحكومة، أيهما أكثر عددا، وذلك سيتم تنظيمه فى ضوء المواد الخاصة بالائتلافات داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.