*أوسع صلاحيات لمجلس نواب فى تاريخ مصر منذ مائتى عام لكى يعرف القارئ و«الناخب» أهمية البرلمان المقبل نقدم له صلاحيات هذا البرلمان التى تم إقرارها فى دستور 2014، ولكى يتأكد الجميع ويكونوا على قدر المسئولية أن العبارة التى تتكرر دائمًا قبل أى انتخابات عن «أخطر برلمان فى تاريخ مصر» لا تنطبق على أى برلمان قدر انطباقها على برلمان «2015». فقد منح الدستور هذا البرلمان صلاحيات واسعة ومصيرية وجعله شريكًا رئيسيًا مع رئيس الدولة فى إدارة أمور البلاد. وهذه هى الصلاحيات بنصها فى الدستور. اقرأ لتعرف خطورة اللحظة وأهمية المجلس ومدى احترام الدستور الذى أقره الشعب ولتتساءل معنا عن تطبيق هذا على أرض الواقع مستقبلًا.
إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة يعد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور ووفقًا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب وفقًا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابًا بابًا ويصدر بقانون.
التشريع يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس. إعمالًا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب وفقًا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة وفقًا للدستور فى الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقًا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل .
ترشيح رئيس الجمهورية تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة وفقًا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. ووفقًا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يومًا، كلف رئيس الجمهورية، رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.
تعديل الدستور وفقًا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها. إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقًا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه.