"التنظيم والإدارة": 18986 متقدمًا بأول أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد    وفد اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية ويتفقد متحف الآلات ومقتنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب    جامعة قناة السويس تستقبل وفدًا من الإدارة المركزية لشئون الوافدين    توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شؤون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة    وكيل «تعليم مطروح» يشارك تقييم مسابقة إنتاج الوسائل التعليمية المبتكرة بإدارة العلمين    إزالة 480 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    "العمل": اجتماع تنسيقي مع القيادات التنفيذية والشعبية لبحث الخدمات المقدمة للمواطنين بالأقصر    تعاون "التصديري للصناعات الهندسية" و"تحديث الصناعة" لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي    الحكومة: بدء إجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار    سامح شكري: مصر ترفض محاولات قلب الحقائق من جانب إسرائيل    سامح شكري: توسيع العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع    "التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    بطولة العالم للإسكواش 2024.. سيطرة مصرية في اليوم الثاني من الجولة الثالثة    مدرب مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول رحيله    انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية السبت المقبل    موعد تقديم رياض أطفال 2024-2025.. اعرف السن والشروط    «الداخلية»: حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة ب 3 محافظات    انهيار جزئي بمنزل دون إصابات بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    حفلان ل عمر خيرت في قصر عابدين يونيو المقبل.. التفاصيل كاملة    السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح    من هي الممثلة الهندية إميلي شاه؟.. تحب يسرا وشاهدت أفلام السقا    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    تعرف على تعديلات "صحة النواب" لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لتشغيل المنشآت الصحية    «حياة كريمة» تطلق قافلة تنموية شاملة إلى قرية شماس بمركز أبو النمرس    بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح ذهبية للحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج    الخارجية الروسية تعقيبًا على إمكانية أن ترسل إستونيا قوات لأوكرانيا: موسكو ستعتبر أي "مرتزقة أجانب" أهدافًا لها    رئيس استئناف القاهرة يفتتح قسم الترجمة بعد التطوير    الإحصاء: تراجع معدل البطالة ل 6,7% خلال الربع الأول من 2024    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    مسلسل دواعي السفر الحلقة 2.. صداقة تنشأ بين أمير عيد وكامل الباشا    «النقل» تكشف تفاصيل التشغيل التجريبي ل5 محطات مترو وتاكسي العاصمة الكهربائي    كاتب صحفي: مصر تمتلك مميزات كثيرة تجعلها رائدة في سياحة اليخوت    الأحد.. إعلان تفاصيل المهرجان الدولي للطبول بالأعلى للثقافة    المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    إنعام محمد علي.. ابنة الصعيد التي تبنت قضايا المرأة.. أخرجت 20 مسلسلا وخمسة أفلام و18 سهرة تلفزيونية.. حصلت على جوائز وأوسمة محلية وعربية.. وتحتفل اليوم بعيد ميلادها    97 % معدل إنجاز الري في حل مشكلات المواطنين خلال 3 سنوات    6 ميداليات لتعليم الإسكندرية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الفكرية والدمج    وكيل «تعليم قنا»: امتحانات الرابع والخامس الابتدائي هادئة والأسئلة واضحة (صور)    ضبط 14293 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    سؤال يُحير طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان العربي.. ما معنى كلمة "أوبة"؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انسحابه من حي الزيتون بمدينة غزة    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    ضبط 572 صنف سلع غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة    حكم طواف بطفل يرتدي «حفاضة»    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    علي معلول: سنعود بنتيجة إيجابية من تونس ونحقق اللقب في القاهرة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول 22 مادة بالسلطة التشريعية.. يتولى مجلس النواب التشريع والسياسة العامة للدولة.. يشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوا..تختص محكمة النقض بالفصل فى العضوية.. الموافقة على القوانين بالأغلبية

ينشر "اليوم السابع" نتيجة التصويت النهائى ونصوص أول 22 مادة بفصل السلطة التشريعية "مجلس النواب" فى باب نظام الحكم، بعد إقرارها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور نهائياً.
الباب الخامس نظام الحكم..
الفصل الأول (السلطة التشريعية) – مجلس النواب
المادة (101)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
- تصويت 47 عضواً.
المادة (102)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام
السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى
التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
- موافقة بالإجماع
المادة (103)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
- موافقة بالإجماع
المادة (104)
يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
- موافقة 47 صوتا.
المادة (105)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من
الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
- موافقة بالإجماع
المادة (106)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
- موافقة بالإجماع
المادة (107)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
- موافقة 46 صوتا
المادة (108)
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
- موافقة 46 صوتا.
المادة (109)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
- موافقة 46 عضوا، امتناع عضوين
المادة (110)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية
التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
- موافقة 48 عضوا بالإجماع
المادة (111)
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
- موافقة 45 عضوا.
المادة (112)
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
- موافقة 48 عضوا بالإجماع
المادة (113)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى
مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا
على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
- موافقة بالإجماع
المادة (114)
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
- موافقة بالإجماع
المادة (115)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
- موافقة 48 عضواً بالإجماع
المادة (116)
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
- موافقة 48 عضواً بالإجماع
المادة (117)
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
- موافقة بالإجماع
المادة (118)
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
- موافقة بالإجماع
المادة (119)
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
- موافقة 47 عضوا، امتناع عضو
المادة (120)
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
- موافقة 48 عضوا بالإجماع
المادة (121)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء
المجلس، كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
- موافقة 46 عضوا وامتناع عضوين.
المادة (122)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية
المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة
المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
- موافقة 47 صوتا، 1 ممتنع
المادة (123)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
- موافقة بالإجماع
المادة (124)
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل
المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
- موافقة 44 عضوا، اعتراض 3 أعضاء
المادة (125)
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
- موافقة 47 عضواً، اعتراض عضو
المادة (126)
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- موافقة 45 عضوا، امتناع 3 أعضاء.
المادة (127)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
- موافقة 44 عضوا، امتناع 3 أعضاء، ورفض عضو.
المادة (128)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
- موافقة 47 عضوا
المادة (129)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
- موافقة 45 عضوا، 3 امتناع
المادة (130)
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.
- موافقة 43 عضوا، 3 ممتنع، واحد معترض، وعدم مشاركة عضو
المادة (131)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
- موافقة 45 عضوا، 1 ممتنع، 2 معترض
المادة (132)
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح
سياسة الحكومة بشأنه.
- موافقة بالإجماع
المادة (133)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
- موافقة 47 عضوا.
المادة (134)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
- موافقة 47 عضوا، امتناع واحد
المادة (135)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو
معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
- موافقة 43 عضوا، اعتراض 4، واحد لم يصوت.
المادة (136)
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى
لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
- صوت 47 موافقة، امتناع عضو.
المادة (137)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة،
أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
النتيجة النهائية.
- موافقة 40 عضوا، اعتراض 7 أعضاء، واحد ممتنع.
المادة (138)
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
- موافقة 47 عضوا، امتناع عضو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.