تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على 30 مادة من فصل السلطة التشريعية
نشر في المصريون يوم 19 - 11 - 2012

انهت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم فصل السلطة التشريعة في باب السلطات العامة بعد مناقشة 33 مادة اليوم بدءا من المادة 100 الى المادة 133 من الفصل الثالث مجلس الشيوخ، في حين ارجأت مناقشة ثلاثة مواد ووافقت على 30 مادة .
ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال إجتماعها اليوم على مقترح الدكتور فريد إسماعيل في المادة 103، بإضافة مادة بأن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة او مجلس النواب على مجلس الشورى أولاً ليبت فيه خلال مدة شهرين وإلا أعتبر موافقاً على القانون".
وأجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة 104، لتنص على " إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنه مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص ص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضاءة. ويكون التصويت دون مناقشة".
كذلك أجرت تعديلاً على نص المادة 105 لتصبح " يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومأً من تاريخ إرسالة، فإذا أعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأبلاغ. وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان تانيه بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفرداً، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى أربعه اشهر من تاريخ صدور القرار".
وتم تأجيل مناقشة المادة 114 بناءا على اقتراح عبد الفتاح خطاب لحين عقد جلسة خاصة مع ثلاثة من المتخصصين من الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشرح مبررات البقاء على نسبة 50% من العمال والفلاحين ووافقت الجمعية بتأجيل التصويت على المادة.
فيما أدخلت تعديلاً على المادة 124 لتصبح " يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يومأً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غائباً ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديدأً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة 144 من الدستور".
واختلف اعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور حول منح النائب صلاحية الحصول على أى بيانات أو المعلومات تتعلق بأداء واجبه فى البرلمان فى المادة (125)، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للاعضاء دون إضافة القيود، فيما يرى البعض الآخر أن الأمر غير مطلق فى اساسة ، بينما اقترح آخرون ربط ذلك بالأمن القومى و انتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على " لكل عضو فى البرلمان الحق فى الحصول على أى بيانات او معلومات تتعلق بأداء واجبه فى البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، اعطاء عضو البرلمان الحق المطلق فى الحصول على كافة المعلومات، قائلأً " هناك فرق بين الحق الدستورى والحق الذى يمنحة القانون"، فيما يرى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وان النص مقيد فعلياً بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
و قالت الدكتورة منار الشوربجى، فى تعليقها على اقتراحات بتقيد النص بالامن القومى" لا افهم لماذا تغيب معلومات الامن القومى عن نواب الشعب، اى معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها اذا كان نريد ديمقراطية حقيقية يجب ان نعطى سلطات حقيقة للبرلمان" معلنه رفضها لتقيد النص بالامن القومى او على النحو الذى ينظمه القانون .
وأجرت تعديل على المادة 128 بإضافة عبارة نصت على انه في حل سحب الثقة من أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة يتم سحب الثقة من الحكومة كلها في حال إدانته.
وفي المادة 129 تم النص على المادة ب "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب" حيث حذفت الجمعية ضرورة أخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبناءا على طلب من الحكومة، ثم قامت الجمعية بالبقاء على بقية المادة كما هي مع رجوع فقرة " وإذا لم توافق أغلبية المشاركين على الاستفتاء يتعين على رئيس الجمهورية تقديم استقالته".
المواد التي مناقشتها اليوم :
مادة (100)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
مادة (101)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنه النوعيه المختصة بمجلس النواب، لفحصة وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الأقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها لجنه المقترحات، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".
فيما أجرت التأسيسية، تعديلا على نص المادة (101)، وفقا لمقترح سليم العوا إيضاً على ان تحال للصياغه لضبطها فى نصها " .
مادة (102)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (103)
"تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة او مجلس النواب على مجلس الشورى أولاً ليبت فيه خلال مده شهرين وإلا أعتبر موافقاً على القانون".
مادة (104)
" إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنه مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص ص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضاءة. ويكون التصويت دون مناقشة".
مادة (105)
" يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومأً من تاريخ إرسالة، فإذا أعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأبلاغ. وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان تانيه بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفرداً، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى أربعه اشهر من تاريخ صدور القرار".
مادة (106)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
مادة (107)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة (108)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة.
مادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (111)
يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
مادة (112)
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (113)
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مجلس النواب
مادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
تم تأجيلها
مادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (116)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب.
مادة (117)
يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة (124)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، على النحو الوارد في المادة 142 .
مادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.
مادة (126)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
مادة (127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (128)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وإذا لم توافق أغلبية المشاركين على الاستفتاء يتعين على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
الفرع الثالث
مجلس الشيوخ
مادة (130)
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).
مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقد تم إرجاء هذه المادة
مادة (132)
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.
وقد تم إرجاء هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.