"بوليتيكو": واشنطن تتحرك لاحتواءالغضب العربي بعد تصريحات هاكابي**    انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    إخماد حريق داخل منزل فى كرداسة دون إصابات    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى خلال عطلته في إسبانيا    ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ترامب: تلقينا من شريكنا الجديد في فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط    ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي    ترامب: وجودي والجمهوريين في الكونجرس منع تحول الولايات المتحدة إلى حدود مفتوحة بالكامل    ليبيا تطلق مشروع "NC-7" العملاق لتعزيز أمن الطاقة ودعم صادرات الغاز    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    ترامب: إدارتي نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على 30 مادة من فصل السلطة التشريعية
نشر في المصريون يوم 19 - 11 - 2012

انهت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم فصل السلطة التشريعة في باب السلطات العامة بعد مناقشة 33 مادة اليوم بدءا من المادة 100 الى المادة 133 من الفصل الثالث مجلس الشيوخ، في حين ارجأت مناقشة ثلاثة مواد ووافقت على 30 مادة .
ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال إجتماعها اليوم على مقترح الدكتور فريد إسماعيل في المادة 103، بإضافة مادة بأن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة او مجلس النواب على مجلس الشورى أولاً ليبت فيه خلال مدة شهرين وإلا أعتبر موافقاً على القانون".
وأجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة 104، لتنص على " إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنه مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص ص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضاءة. ويكون التصويت دون مناقشة".
كذلك أجرت تعديلاً على نص المادة 105 لتصبح " يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومأً من تاريخ إرسالة، فإذا أعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأبلاغ. وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان تانيه بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفرداً، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى أربعه اشهر من تاريخ صدور القرار".
وتم تأجيل مناقشة المادة 114 بناءا على اقتراح عبد الفتاح خطاب لحين عقد جلسة خاصة مع ثلاثة من المتخصصين من الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشرح مبررات البقاء على نسبة 50% من العمال والفلاحين ووافقت الجمعية بتأجيل التصويت على المادة.
فيما أدخلت تعديلاً على المادة 124 لتصبح " يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يومأً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غائباً ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديدأً للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة 144 من الدستور".
واختلف اعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور حول منح النائب صلاحية الحصول على أى بيانات أو المعلومات تتعلق بأداء واجبه فى البرلمان فى المادة (125)، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للاعضاء دون إضافة القيود، فيما يرى البعض الآخر أن الأمر غير مطلق فى اساسة ، بينما اقترح آخرون ربط ذلك بالأمن القومى و انتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على " لكل عضو فى البرلمان الحق فى الحصول على أى بيانات او معلومات تتعلق بأداء واجبه فى البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، اعطاء عضو البرلمان الحق المطلق فى الحصول على كافة المعلومات، قائلأً " هناك فرق بين الحق الدستورى والحق الذى يمنحة القانون"، فيما يرى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وان النص مقيد فعلياً بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
و قالت الدكتورة منار الشوربجى، فى تعليقها على اقتراحات بتقيد النص بالامن القومى" لا افهم لماذا تغيب معلومات الامن القومى عن نواب الشعب، اى معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها اذا كان نريد ديمقراطية حقيقية يجب ان نعطى سلطات حقيقة للبرلمان" معلنه رفضها لتقيد النص بالامن القومى او على النحو الذى ينظمه القانون .
وأجرت تعديل على المادة 128 بإضافة عبارة نصت على انه في حل سحب الثقة من أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة يتم سحب الثقة من الحكومة كلها في حال إدانته.
وفي المادة 129 تم النص على المادة ب "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب" حيث حذفت الجمعية ضرورة أخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبناءا على طلب من الحكومة، ثم قامت الجمعية بالبقاء على بقية المادة كما هي مع رجوع فقرة " وإذا لم توافق أغلبية المشاركين على الاستفتاء يتعين على رئيس الجمهورية تقديم استقالته".
المواد التي مناقشتها اليوم :
مادة (100)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
مادة (101)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنه النوعيه المختصة بمجلس النواب، لفحصة وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الأقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها لجنه المقترحات، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".
فيما أجرت التأسيسية، تعديلا على نص المادة (101)، وفقا لمقترح سليم العوا إيضاً على ان تحال للصياغه لضبطها فى نصها " .
مادة (102)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (103)
"تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة او مجلس النواب على مجلس الشورى أولاً ليبت فيه خلال مده شهرين وإلا أعتبر موافقاً على القانون".
مادة (104)
" إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنه مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص ص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضاءة. ويكون التصويت دون مناقشة".
مادة (105)
" يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال خمسة عشر يومأً من تاريخ إرسالة، فإذا أعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأبلاغ. وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان تانيه بأغلبية ثلثى مجلس النواب منفرداً، صار قانوناً وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة فى دور الانعقاد نفسة قبل مضى أربعه اشهر من تاريخ صدور القرار".
مادة (106)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
مادة (107)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة (108)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة.
مادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (111)
يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
مادة (112)
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (113)
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مجلس النواب
مادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
تم تأجيلها
مادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (116)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس النواب.
مادة (117)
يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة (124)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، على النحو الوارد في المادة 142 .
مادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان.
مادة (126)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
مادة (127)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (128)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وإذا لم توافق أغلبية المشاركين على الاستفتاء يتعين على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
الفرع الثالث
مجلس الشيوخ
مادة (130)
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء ( او عشر عدد الاعضاء المنتخبين).
مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقد تم إرجاء هذه المادة
مادة (132)
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.
وقد تم إرجاء هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.