سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق علي تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والري وحماية النيل الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لإعاقة مياه النيل
عقوبة قطع الشجرة تصل لألف جنيه
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي تعديل بعض احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 لمواجهة التعديات الجسيمة علي مجري نهر النيل، تهدف التعديلات الي تفعيل دور اجهزة وزارة الري وتشديد العقوبات لدرء التعديات في مهدها. وقد تضمنت التعديلات معاقبة كل من يعوق سير المياه او يقوم بفتح أو غلق هويس او منع ري الاراضي أو التعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الفا أو بإحدي العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار. كما تعاقب كل من يقوم بقطع الاشجار والنخيل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي الف جنيه لكل شجرة او نخلة، اما من يمتنع عن غرس او رعاية الاشجار فتفرض عليه غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي الف جنيه ولوزارة الري ان تقوم بالغرس والرعاية علي نفقته. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982. وينص التعديل علي رفع العقوبة الخاصة بمخالفات الصرف والقاء المخالفات الصلبة او السائلة او الغازية في مجاري المياه، ومخالفة نتائج تحليل العينات، ومخالفة تصاريح اقامة المنشآت ينتج عنها مخلفات وعدد آخر في المخالفات لتصبح الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الفاً. وكانت العقوبة في المادة القديمة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي الفين. ووافق المجلس علي تعديل بعض احكام قانون الاجراءآت الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وتضمن التعديل اضافة مادة جديدة تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه، سواء ان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة، وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب، ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه اطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولاً أو عقاراً أو قيمته السوقية وقت ابرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيلها ويحدد طبيعة عملها وصفات اعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها، ومنها الجهة او الهيئة صاحبة المال. واقر المجلس تخصيص مساحة 183492 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، من الاراضي المملوكة للدولة، لإحدي الشركات، بنظام حق الانتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة، بطاقة تصل ل 400 الف طن سنوياً. ويصل حجم الاستثمارات المقررة لهذا المشروع الي 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر المشروع اكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم المشروع في توفير العجز في سلعة السكر الاستراتيجية. ووافق علي اعتماد قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي نسبة (25٪ اسكان قومي، و75٪ إسكان حر والخاص بقطعتي الارض.المخصصتين لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر ومساحتهما 34٫30 فدانا. واعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية التي عقدت في 23 نوفمبر الماضي بشأن الإسناد بالامر المباشر وزيادة قيمة الاسناد في 19 مشروعا من بينها 14 لوزارة الإسكان. كما قرر المجلس استبدال 3 شركات تقوم بمشروعات تتبع شبكة الطرق القومية هي مشروع تنفيذ المرحلة الاوليمن الطريق الدائري الاوسط بطول 22 كيلو متراً، مشروع تطوير القاهرةالسويس من تقاطع الدائري حتي السويس بطول 70 كيلو متراً، ومشروع انشاء القطاع السادس من طريق بنهاالاسكندرية بطول 19 كيلو مترا.