انطلاقة نارية.. «المشروع X» يقترب من 9 ملايين جنيه في يومين    سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 23 مايو    وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)    الصحة العالمية: النظام الصحي على وشك الانهيار في غزة مع تصاعد الأعمال العدائية    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    وزير الأوقاف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    تصحيح فورى ودقيق لامتحانات النقل.. و"التعليم" تشدد على الالتزام بالنماذج    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    البيان الختامى للاجتماع الوزاري الافريقي-الأوروبي يشير لاعتماد الاتحاد الافريقي ترشيح خالد العناني لليونسكو    الصحة تعقد اجتماعا تحضيريا لتنفيذ خطة التأمين الطبي لساحل المتوسط خلال الصيف    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية    كوريا الشمالية تباشر التحقيق في حادث وقع خلال تشدين سفينة حربية    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    «يد الأهلي» يواجه الزمالك اليوم في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.. اعرف موعد المباراة    فينيسيوس مودعا مودريتش: كُرتك فن.. وقصتك بألف كتاب    الهلال يفاوض أوسيمين    النحاس يدرس استبعاد إمام عاشور من ودية الأهلى اليوم بسبب الوعكة الصحية    وزير الاستثمار يلتقي رئيس "أبوظبي للطيران" لاستعراض مجالات التعاون    توريد 180 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا    وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى إيست لندن إيست كابيتال    محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير ميدان سيتى ويوجه بمراجعة أعمدة الإنارة.. صور    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 38 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويشيد بالأداء الفنى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الإفتاء توضح سنن يوم الجمعة .. أبرزها الإغتسال    وزير الري: تحديات المياه في مصر وأفريقيا تتطلب مزيدًا من التعاون وبناء القدرات    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    الرعاية الصحية: التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في تقديم الخدمات للاجئين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقر قانوناً بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه كعقوبة لإلقاء مخلفات في النيل
نشر في النهار يوم 02 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984،
في ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل.
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
- يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982،من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى،
حيث نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 183492 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة، لإحدى الشركات، بنظام حق الإنتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة، بطاقة تصل ل 400 ألف طن سنوياً. ويصل حجم الإستثمارات المقررة لهذا المشروع إلى 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و 2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم المشروع في توفير العجز في سلعة السكر الإستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نسبة ( 25% إسكان قومي، 75% إسكان حر)، والخاص بقطعتي الأرض المخصصة لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30، 34 فدانا.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية، المنعقدة بتاريخ 23/11/2014، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة قيمة أوامر الإسناد، لعدد (19) موضوعا، وذلك على النحو التالي :
(14) مشروعاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هي:
- مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي، الزقازيق، محافظة الشرقية.
- مشروع صرف صحي لقرية كمشيش، مركز تلا، محافظة المنوفية.
- إستكمال الأعمال المتبقية للبنية الأساسية لمشروع توسعات المنطقة الصناعية بعتاقة شمال خليج السويس.
- تخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- مشروع الصرف الصحي لقرية الصواف، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.
- مشروع الصرف الصحي لقرية المعدية، مركز إدكو، محافظة البحيرة.
- مشروع الصرف الصحي لقريتي خربتا وكفر بولين، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.
- مشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة.
- مشروع الصرف الصحي لقرية بسنتواي، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة.
- تنفيذ الخطة العاجلة لقطاع برنيس (حلايب/شلاتين/أبو رماد).
- مشروع صرف صحي (عرب الرمل، أجهور الرمل، كفر الشيخ ابراهيم)، مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
- أعمال تنفيذ طريق (الإسكندرية/مطروح) الصحراوي، جنوب مارينا، بطول 10 كم، والأعمال الصناعية عليه.
- مشروع تصميم وتنفيذ المأخذ البحري لمحطة تحلية مياه البحر اليسر بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف م3/يوم.
- مشروع إحلال وتجديد لمحطات رفع صرف صحي لمدن (القاهرة الجديدة، محطة العبور رقم 6، مدن أخرى) لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
• مشروع لوزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، يتعلق بتنفيذ الأعمال اللازمة لتأمين مبنى مجلس النواب، ورفع الكفاءة، والتطوير والصيانة.
• مشروع لوزارة الخارجية، يتعلق ببناء مقر قنصلية جمهورية مصر العربية في العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية.
• مشروع لوزارة الموارد المائية والري، يتعلق بالبنود الخاصة بالأعمال الترابية والتبطين بالخرسانة العادية، وأعمال خرسانات مختلفة، وأعمال حديدية، وخلافه، بمنطقة توشكى.
• مشروع لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، يتعلق بتنفيذ عدد 480 وحدة إيواء مؤقت، لأهالي منطقة القابوطي، بمحافظة بورسعيد.
• مشروع لمحافظة الدقهلية، يتعلق بالمرحلة الثانية لإقامة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، على مساحة 17600متر.
ووافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (3) شركات، من المسند إليها تنفيذ عدد (3) مشروعات، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بموجب موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (10) بتاريخ 10/9/2014. والمشروعات هي : مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم، ومشروع تطوير طريق (القاهرة/السويس) من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم، ومشروع إنشاء القطاع السادس من طريق (بنها/الإسكندرية) بطول 19 كم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.