وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي    الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية    الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» ال73 تحمل نحو 9300 طن مساعدات للفلسطينيين    بينهم طالب بكلية الطب.. مقتل 3 مسجلين خطر وإصابة ضابط شرطة داخل سيارة ملاكى بسوهاج    كاملة ابو ذكري: خالد النبوي فنان كبير ومحظوظة بالعمل معه في «واحة الغروب»    اليوم.. افتتاح أكاديمية الفنون فى الإسكندرية    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    السكة الحديد: 10 آلاف كيلومتر طول الشبكة.. ومتوسط الرحلات اليومية ألف قطار    بني سويف: زراعة 33 ألفا و267 فدانا بمحصول بنجر السكر بالمحافظة    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق.. ويؤكد استمرار المتابعة    توتر شديد وغضب، اجتماع درامي لحكومة الاحتلال ونتنياهو يقرر معاقبة وزرائه    حماس: المقاومة تسلمت قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ضم سيمينيو    أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين    الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    القبض على متهمين بالاعتداء على فتاتين في كرداسة    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 مبادئ قضائية لمن له حق الحضانة للصغير بحكم القانون    النبوي: شخصية "السادات" في مسرحية كامب ديفيد "وترتني".. وكدت انسحب لهذا السبب    المتحف المصري الكبير يعتمد نظام حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا بالكامل ابتداء من ديسمبر    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية حول التحصين

كثر الجدل حول اعتبار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
فهناك بعض الآراء التي تري في ذلك شبهة الوقوع في حومة المخالفة الدستورية وخاصة نص المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأري أن هذا الرأي مرجعه الخلط حول طبيعة لجنة الانتخابات الرئاسية والقرارات الصادرة عنها وأصحاب هذا الرأي يرون أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وبالتالي تعتبر قراراتها إدارية بما يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور.
وأري خلافا لهذا الرأي أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وبالتالي تعتبر أعمالها من الأعمال القضائية حتي لو لم ينص الدستور أو قانون الانتخابات الرئاسية علي وصفها بأنها لجنة قضائية.. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك بقضائها في الدعوي رقم 57 لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 14 يونيو 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 24 تابع أ في ذات التاريخ.
وجاء بأسباب حكمها أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها إنما يقوم علي إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية علي أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدني، وأن يغلب علي تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وأن يعهد إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها والتي تقوم في جوهرها علي اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم ولما كان تشكيل اللجنة يقتصر علي العناصر القضائية فإنه تكون قد توافرت في هذا التشكيل ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال لكونه مقصورا علي عناصر قضائية خالصة تم اختيارها ليس علي أساس شخص وإنما بحكم مناصبهم الوظيفية وان اختصاصاتها الإدارية والقضائية فصلتها مواد قانون الانتخابات الرئاسية وان اللجنة تتمتع في ممارسة جميع اختصاصاتها بالاستقلال ولها شخصية اعتبارية عامة وموازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبت اللجنة في الأنزعة القضائية التي تدخل في اختصاصها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة بعد سماع أقوال المتظلم أو الطاعن بما يوفر الضمانات القضائية الرئيسية من خلال اتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين في التظلم والطعن وتحقيق دفاعهم أمام اللجنة، وترتيبا علي ما تقدم فإن لجنة الانتخابات الرئاسية في خصوص اختصاصها القضائي يتوافر فيها المعياران الشكلي والموضوعي لما يعد هيئة ذات اختصاص قضائي علي النحو الذي عناه المشرع في نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد انتهي إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية هيئة ذات اختصاص قضائي ومن ثم تكون قراراتها منها ما هو إداري وما هو قضائي..
ولما كان تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر في 8 مارس 2014 قد تضمن ذات الاختصاصات المخولة للجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 وكذلك ذات تشكيلها القضائي الخالص ومن ثم تعد هيئة ذات اختصاص قضائي بمعياريها الشكلي والموضوعي وبالتالي تكون قراراتها قضائية وليس في تحصين قراراتها ما يشوب أعمالها إذا أجاز المشرع الطعن أمامها وأتاح الفرصة للمتظلم أو الطاعن بالمثول وإبداء دفاعه ودفوعه أمامها وان عدم جواز الطعون علي قراراتها أمام أية جهة أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء لا يجعل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية يحمل بين طياته شبهة المخالفة الدستورية، أي عدم تعارض أحكامها مع نص المادة 97 والخاصة بالقرارات الإدارية..
وأخيرا فإن طبيعة الانتخابات الرئاسية لا تتحمل إجراءات الطعن في قرارات اللجنة لما تحتويه من إجراءات تتعلق بالرد والمخاصمة وطلبات وقف التنفيذ أو الدفع بعدم الدستورية وهو ما يؤدي إلي زعزعة الاستقرار لعدم تمكين رئيس الجمهورية المنتخب من مباشرة مهام سلطته لمدة قد تصل إلي أكثر من سنة وبالتالي يجوز للمشرع أن يؤكد علي نفاذ قرارات اللجنة وعدم قابليتها للطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء لاعتبارات المصلحة والأمن القومي للبلاد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.