بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    فيديو يوثق خطف طفل والتعدي على والدته في الشرقية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    شم النسيم يرفع أسعار الخضار للسماء.. اعرف الأسعار الجديدة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. اختفاء الأجواء الباردة وارتفاع لافت في الحرارة    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة مرة ثانيه
نشر في الفجر يوم 28 - 04 - 2012

اقام المحامى شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المستشار /رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فيما تضمنه من احالة القانون رقم 17 لسنة 2012
المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسه
ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسيه قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
وحيث ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص
حيث تنص الماده 28 من الاعلان الدستورى على ان تتولى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة –الخ .
كما قامت اللجنه ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
واكد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنه الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها باحالة القوانين للمحكمه الدستوريه وجدير بالقول ان المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنه وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانه الخاصه التى يحظى بها منصب رئيس الجمهوريه فلذلك اضفى ضمانات خاصه على قرارات اللجنه الصادره بهذا الشان (انتخابات الرئاسه) ولكن حينما تتخطى اللجنه هذه المنطقه الخاصه المشموله بالحصانه وتتعداها الى اختصاصات غير وارده فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانه تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات اداريه عاديه مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الاداره على اختصاصات السلطه القضائيه ) لان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه هى فى الاصل لجنه اداريه واسباغ وصف قضائيه عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء ولايعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنه لعملها هو من قبيل الاحكام القضائيه لاسباب كثيره منها على سبيل المثال انها لاتملك اصدارقراراتها باسم الشعب شانها شأن المحاكم العاديه والقول بغير ذلك هو مجرد كلام مرسل لايستند الى دليل من الاعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012 ولو اراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنه تساوى الاحكام القضائيه لم يكن هناك مايمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن
واوضح ان هناك عيب عدم الاختصاص فى القرار حيث ان للمحكمه الدستوريه العليا اختصاص اخر جاء فى الماده 26 من ذات القانون حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ولما كان طلب اللجنه ليس متعلقا بتفسير بل بتحديد مااذاكان دستوريا من عدمه ممايجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما سلف القول
ولما كان تاخير الفصل فى هذه الدعوى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دخول شخص ما سباق مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون وقد ينجح فى هذا السباق وحينها نكون فى مأزق قانونى اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية القانون مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعه وقبل انتخابات الرئاسه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.