الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة    بيان بريطاني فرنسي ألماني يدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة    الأجواء تشبه الأهلي.. أول تعليق من السولية بعد انضمامه ل سيراميكا كليوباترا    استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 26 يوليو 2025    عزة لبيب: مش غلط الراجل يعجب بجمال ست قدام مراته.. بس بحدود    ناني سعد الدين تروي موقفا لها مع ياسمين عبد العزيز: زعقت للاستايليست بسببي    وزير الخارجية يهدي مستنسخًا لمومياء وتابوت الملك توت عنخ آمون إلى متحف الحضارات الإفريقية في داكار    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    لا مزيد من القمصان الممزقة.. هالك هوجان أسطورة المصارعة يسقط خارج الحلبة    حمادة عبداللطيف: عبدالله السعيد مكسب للزمالك.. ومن الصعب الحكم على الصفقات الجديدة    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    محافظ شمال سيناء: مين يقدر يقول لأمريكا لأ؟ مصر قالت لأمريكا لأ (فيديو)    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعد إيكيتيكي.. ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة مرة ثانيه
نشر في الفجر يوم 28 - 04 - 2012

اقام المحامى شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المستشار /رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فيما تضمنه من احالة القانون رقم 17 لسنة 2012
المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسه
ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسيه قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
وحيث ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص
حيث تنص الماده 28 من الاعلان الدستورى على ان تتولى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة –الخ .
كما قامت اللجنه ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
واكد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنه الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها باحالة القوانين للمحكمه الدستوريه وجدير بالقول ان المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنه وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانه الخاصه التى يحظى بها منصب رئيس الجمهوريه فلذلك اضفى ضمانات خاصه على قرارات اللجنه الصادره بهذا الشان (انتخابات الرئاسه) ولكن حينما تتخطى اللجنه هذه المنطقه الخاصه المشموله بالحصانه وتتعداها الى اختصاصات غير وارده فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانه تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات اداريه عاديه مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الاداره على اختصاصات السلطه القضائيه ) لان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه هى فى الاصل لجنه اداريه واسباغ وصف قضائيه عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء ولايعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنه لعملها هو من قبيل الاحكام القضائيه لاسباب كثيره منها على سبيل المثال انها لاتملك اصدارقراراتها باسم الشعب شانها شأن المحاكم العاديه والقول بغير ذلك هو مجرد كلام مرسل لايستند الى دليل من الاعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012 ولو اراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنه تساوى الاحكام القضائيه لم يكن هناك مايمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن
واوضح ان هناك عيب عدم الاختصاص فى القرار حيث ان للمحكمه الدستوريه العليا اختصاص اخر جاء فى الماده 26 من ذات القانون حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ولما كان طلب اللجنه ليس متعلقا بتفسير بل بتحديد مااذاكان دستوريا من عدمه ممايجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما سلف القول
ولما كان تاخير الفصل فى هذه الدعوى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دخول شخص ما سباق مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون وقد ينجح فى هذا السباق وحينها نكون فى مأزق قانونى اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية القانون مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعه وقبل انتخابات الرئاسه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.