اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي ضد إعادة شفيق لسباق الرئاسة
نشر في المصريون يوم 28 - 04 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية الدعوى القضائية رقم 37947 لسنة 66ق ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية , والتى يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار اخصها رفع اسم احمد شفيق من كشوف المرشحين .
وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيهة فيما تضمنه من إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة ,
وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة , كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القاون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وحيث ان قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنة استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لا نملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولهة للجنة فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 , لذلك تضيف الدعوى - فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمة الدستورية باعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددتها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص , واية ذلك فيمت ترى الدعوى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على : " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة " .
كماقامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى نجد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية.
وأوضحت الدعوى أن المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنة وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية , لذلك اضفى ضمانات خاصة على قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشان (انتخابات الرئاسة) ولكن حينما تتخطى اللجنة هذه المنطقة الخاصة المشمولة بالحصانة وتتعداها الى اختصاصات غير واردة فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانة , تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات ادارية عادية مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الادارة على اختصاصات السلطة القضائية ) لأن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة هى فى الاصل لجنة ادارية , وإسباغ وصف قضائية عليها يعود لكون جميع أعضائها من القضاء ولا يعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنة لعملها هو من قبيل الأحكام القضائية لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال أنها لا تملك إصدار قراراتها باسم الشعب شأنها شأن المحاكم العادية , والقول بغير ذلك هو – بحسب الدعوى - مجرد كلام مرسل لا يستند إلى دليل من الإعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 ولو أراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنة تساوى الأحكام القضائية لم يكن هناك ما يمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن وبالطبع كان يقصد القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.