«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي ضد إعادة شفيق لسباق الرئاسة
نشر في المصريون يوم 28 - 04 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية الدعوى القضائية رقم 37947 لسنة 66ق ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية , والتى يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار اخصها رفع اسم احمد شفيق من كشوف المرشحين .
وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيهة فيما تضمنه من إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة ,
وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة , كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القاون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وحيث ان قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنة استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لا نملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولهة للجنة فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 , لذلك تضيف الدعوى - فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمة الدستورية باعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددتها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص , واية ذلك فيمت ترى الدعوى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على : " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة " .
كماقامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى نجد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية.
وأوضحت الدعوى أن المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنة وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية , لذلك اضفى ضمانات خاصة على قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشان (انتخابات الرئاسة) ولكن حينما تتخطى اللجنة هذه المنطقة الخاصة المشمولة بالحصانة وتتعداها الى اختصاصات غير واردة فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانة , تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات ادارية عادية مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الادارة على اختصاصات السلطة القضائية ) لأن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة هى فى الاصل لجنة ادارية , وإسباغ وصف قضائية عليها يعود لكون جميع أعضائها من القضاء ولا يعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنة لعملها هو من قبيل الأحكام القضائية لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال أنها لا تملك إصدار قراراتها باسم الشعب شأنها شأن المحاكم العادية , والقول بغير ذلك هو – بحسب الدعوى - مجرد كلام مرسل لا يستند إلى دليل من الإعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 ولو أراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنة تساوى الأحكام القضائية لم يكن هناك ما يمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن وبالطبع كان يقصد القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.