تتجه النية الي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولكن بشرط وقيود محدده بآعتبارها لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي لايجوز الطعن علي قراراتها أمام جهة قضائية اخري . وهذا ما صرحت به مصادر مطلعة بقضاء مجلس الدولة وتصريحات اخري منسوبة الي مؤسسة الرئاسة فيما اعتبر البعض ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور الجديد، وطالب بضرورة وجود رقابة قضائية علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خوفا من السهو او الخطأ ولكل من الاتجاهين منطقة وحجته وتفسيره القانوني ابتغاء مصلحة الوطن .
المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض يقول: لقد اصبح الجدل مستعرا اليوم حول قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وما إن كانت محصنة أم يمكن الطعن عليها أمام القضاء؟ وللوصول إلى حل في هذا الجدل ينبغي العلم بأن المشرع قد اعتبر العديد من اللجان الإدارية ذات اختصاص قضائي، كما أن العمل القضائي نفسه يوصف بأنه في بعض الحالات أعمال ولائية يتخذها القاضي بصفته الإدارية وأعمال قضائية تتخذ صورة الأحكام، والأمثلة عديدة لايتسع المقام لذكرها، ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم اثنين من أعضاء محكمة النقض التاليين لرئيسها ومن أعضاء مجلس الدولة التالين لرئيسه وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، فمن الطبيعي أن توصف قراراتهم بأنها أعمال قضائية، لكن هذه الأعمال إن قبلت الطعن أمام اللجنة ذاتها؛ فإنه لايمكن الطعن عليها أمام أي جهة قضائية بعينها باعتبارها قرارات ذات طبيعة قضائية وصادرة من أقدم أعضاء الهيئات القضائية الذين يمثلون خبرات متراكمة في العمل القضائي لاتقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، كما هو الحال في الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أومحكمة النقض أوالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن اختصاص جهة قضائية معينة بنظر الطعن على قرارات لجنة قضائية بهذا التشكيل يمثل سلبا لاختصاصها المتجانس والذي لاتنفرد به جهة قضائية بعينها، التحصين لايتعارض مع الدستور ويري المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض انه إذا كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لايمكن وصفها بأنها قرارات إدارية، فذلك أمر لايتنافى مع نص المادة 97 من الدستور القائم التي تحظر تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء وذلك بوصفها عملا قضائيا، كما يتوافق مع نص المادة 228 من الأحكام الانتقالية التي تقرر أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به...."، وقد كانت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية منذ إنشائها بموجب تعديلات دستور 1971 عام 2007 ودستور 2012 محصنة من الطعن عليها وفي وجود نصوص من هذه الدساتير تحظر تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء، فمن باب أولى ومع الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد يجب تحصين عمل هذه اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، حتى لايساء استعمال هذا الحق في إطالة أمد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن ثم إطالة الفترة الانتقالية المتفق عليها في خارطة الطريق.