وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان    وزير الري يلتقى نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    بعد ارتفاعها.. سعر الفراخ البيضاء اليوم منتصف تعاملات الخميس 23-5-2024 داخل شعبة الدواجن    اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية    محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية    ارتفاع حصيلة توريد القمح 260 الف طن في الدقهلية    تايوان تنتقد استفزازات الصين مع بدء مناورات تحاكي حصار الجزيرة    وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح    محكمة العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    موعد مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى 2024 والقنوات الناقلة    بسبب الإصابات المفاجئة.. غربلة محتملة في تشكيل الأهلي أمام الترجي    فليك يستعد لخلافة تشافي في برشلونة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق نشب في مخزن للأخشاب دون وقوع إصابات بشرية    اليوم الثالث لحادث ميكروباص معدية أبو غالب.. ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار البحث    تركتها في الشارع حتي توفت من البرد.. حيثيات حكم أم تسببت في وفاة طفلتها    إيرادات ضخمة ل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض المصرية (بالأرقام)    تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    رئيس جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد «الجايكا» اليابانية    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    تراجع واردات التصديري للورق والتغليف ب 16% خلال الربع الأول من 2024    "5 أساطير سبقوه".. هل يسير صلاح على نهجهم وينضم للمنتخب الأولمبي؟    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    وفاة عصام ابو ريدة شقيق رئيس اتحاد الكرة السابق    تداول 15 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر ووصول 740 سيارة لميناء بورتوفيق    تمريض القناة تنظم مؤتمرا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة" (صور)    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    "مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    صحة المنيا: علاج 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال أبريل الماضي    ضبط فني أشعة انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا ببني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    البث العبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمال غزة    الأهلي يفتقد نجم وسط الملعب أمام الترجي بسبب الإصابة    أمين الفتوى ينفعل على زوج يحب سيدة متزوجة: ارتكب أكثر من ذنب    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 أسباب تجعل تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أمراً مستحيلاً..لا يوجد أى سند دستورى.. والدستور الجديد حظر ذلك.. محكمة القضاء الإدارى هاجمت مثيلتها فى 2011 ووصفتها بالمتطرفة..فلماذا نريد تكرار الأخطاء؟
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 03 - 2014

عاشت مصر حالة عدم استقرار دستورى عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى حينئذ لخارطة الطريق الأولى أدت لحل مجلس الشعب بسبب بطلان قوانين انتخابه وإصدار إعلانات دستورية وغيرها من المسائل الدستورية التى أثيرت حولها الشبهات.
وفى هذه الأيام تستعد البلاد لتخطو خطوة جديدة فى خارطة الطريق الثانية والتى عُدلت لتجرى الانتخابات الرئاسية أولا، ويتم الآن إعداد مشروع قانون لهذه الانتخابات بما يتماشى مع الدستور الجديد، ولا يليق بمصر مع ما تمتلك من تراث دستورى وقضاة أجلاء وفقهاء دستوريين ومن علم وكفاءة المختصين من أبنائها أن تكرر الأخطاء التى وقعت فيها.
وكان من بين هذه الأخطاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات 2012، وهنا نذكر 10 أسباب تجعل تحصين قرارات هذه اللجنة كما نص مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة "أمراً مستحيلاً"، وهو ما انتهى إليه قسم التشريع الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم موافقته على تحصين أعمال وقرارات اللجنة رغم أن مؤسسة الرئاسة طالبته بتأييد التحصين، إلا أن القسم أفتى بعدم جواز ذلك، وأرسل مقترحه بعدم التحصين.. وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتبين هل ستأخذ مؤسسة الرئاسة برأى قسم التشريع من عدمه.. وهذه الأسباب هى:
1- السبب الأول يكمن فى أن المادة 97 من الدستور المعمول به حاليا قد قطعت أى طريق لتحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء، حيث نصت هذه المادة صراحة على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، إذن فالأصل العام المقرر دستوريا هو عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والخروج عن هذا الأصل يحتاج لنص واضح من ذات المرتبة التشريعية وهو الدستور الذى يخلو من ثمة مواد تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
2- خلو الدستور المعمول به حاليا من ثمة مواد تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فلا يوجد سند دستورى لتحصين اللجنة، أما سند التحصين فيما مضى فكان فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى جرت الانتخابات الرئاسية الماضية فى ظل العمل به، وهى المادة التى ذكرت أن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء..." وكانت مسار جدلاً وخلاف واسع أثناء تلك الفترة.
3- أما السند الثالث فى تأييد وجهة النظر بعدم جواز تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فهو أن الدستور قد حصر الجهات والهيئات القضائية ولم يكن من بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً قضائياً سابقاً وصفت فيه اللجنة بأن لها سلطة قضائية، فمردود ذلك أن هذا الحكم قد صدر فى ظل العمل بالإعلان الدستورى السابق الإشارة إليه، وما تضمنه من المادة 28 والتى ذكرت وصفت اللجنة بأنها "لجنة قضائية عليا"، وهو ما لم يكن موجودا فى الدستور الجديد.
4- وبقراءة المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة، نجد أنها نصت على أن "يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية..." ولا ريب أن جميع منازعات الانتخابات أيا كان نوعها تعد من المنازعات الإدارية، وعندما أراد المشرع الدستورى الخروج من هذا الأصل نص عليه صراحة فى صلب الدستور ومثال ذلك النص على اختصاص كل من القضاء العادى والمحكمة الدستورية واللجان القضائية العسكرية فى القوات المسلحة بتأديب أعضائهم، "المواد 188، 192، 202 من الدستور".
وأيضاً النص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث تنص المادة 107 من الدستور على أن: (تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال...".
5- الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة بدرجتيها "القضاء الإدارى والإدارية العليا" فى ظل العمل بإعلان 30 مارس 2011 وما تضمنه من المادة 28، ويجب ألا ننسى مناشدة تلك المحاكم للمشرع الدستورى بعدم تكرار هذا التحصين فى الدستور الجديد.
فمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين قضائيين فى 3 إبريل و9 مايو من عام 2012، وصفت فيهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها "نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى"، كما انتقدت المادة 28 الإعلان الدستورى المعمول به وقتئذ، وقالت "إنها تغل يد المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتقف كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم مجلس الدولة فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة".
أما المحكمة الإدارية العليا فقد أصدرت حكماً آخر فى الطعن رقم 17680 لسنة 58 قضائية بتاريخ 12 مايو 2012، وانتقد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقالت "بدلا من تحصين كافة قرارات اللجنة، كان الأجدر بالمشرع اتساقا مع ما بات مستقرا عليه من عدم فرض أى حماية قانونية لأى قرار أو تحصين أى عمل من الرقابة القضائية،أن ينظم طريقا للطعن على مثل هذا القرار وغيره مما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يقدم إليها الطعن خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية مرتبتها بين الانتخابات الأخرى وبما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأد للنزاعات التى تنشأ بشأنها، وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد.
6- والجدير بالذكر هنا أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والذى ترأس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وأصدر هذا الحكم وقتئذ، وهو الآن رئيسا لقسم التشريع بمجلس الدولة المعروض عليه قانون الانتخابات الرئاسية لمراجعته وصياغته إعمالا لنص المادة 190 من الدستور، فهل يعقل أن يوافق الآن على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟!
7- ليس للسلف أكثر من الخلف، وذلك بمعنى أنه لن يكون للجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه المرحلة من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التى سيتم تشكيلها فيما بعد وفقا للدستور الجديد، حيث تنص المادة 208 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية....)، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 210 من الدستور على أن "وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
8 - خلو النص الدستورى الانتقالى من حكم صريح بممارسة اللجنة لذات الصلاحيات الممنوحة لها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، فالدستور الحالى فى مادته الانتقالية رقم 228 قد نص على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" ولو أراد الدستور النص صراحة على أن تكون ممارسة لجنة الانتخابات الرئاسية لاختصاصاتها "بذات الصلاحيات" لكنه خلا النص الدستورى المشار إليه من ذلك.
9 – ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم عدد من شيوخ القضاة إلا أن ذلك لا يمنحها الحق فى أن تظل بمنأى عن رقابة القضاء فالتنظيم القانونى المصرى حفل بنماذج عديدة من لجان عهد إليها المشرع بمهام إدارية، وكان تشكيلها تشكيلاً قضائياً كاملاً، ومع ذلك لم تُحصن قراراتها واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة شئون الأحزاب السياسية مثالين على ذلك، حيث أن قراراتهما يتم الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة، كما أن 3 من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانوا أعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والتى يطعن على قراراتها أمام مخاكم مجلس الدولة.
10 - وأخيرا لا يمكن أن تكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخصم والحكم فى ذات الوقت، لأنه فى حالة تحصين قراراتها ومنحها اختصاص الفصل فى المنازعات، فإنها ستصبح خصما وحكما فى ذات الوقت، أيضا لا يمكن اعتبار القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية فى التظلم المقدم من ذى الشأن فى أحد إجراءاتها أو تصرفاتها او أعمالها بمثابة حكم أول درجة، وبالتالى يحق للمشرع أن يقصره على درجة واحدة من درجات التقاضى بموجب سلطته التقديرية، لان المشرع عندما يقصر التقاضى على درجة واحدة يكون حريصا على أن يكون القاضى الجالس للفصل فى الخصومة لم يسبق له التعرض لموضوع المنازعة، فتجتمع فيه صفتا الخصم والحكم فى ذات الوقت، فان كان الفصل على درجة واحدة فيجب أن يجلس القاضى لهذه المنازعة خالى الذهن لم يسبق له التعرض لموضوعها، فما بالنا بان المطعون عليه هى أعماله ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.