وزير التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظات    عاجل الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري عربي أوروبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية    بعد تقارير تعليق العضوية.. رئيس الوزراء الإسباني: سنواصل التعاون مع دول الناتو    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس في الليجا    مصرع سيدة مسنه سقطت من الطابق الخامس في الشارع بالإسكندرية    تشييع جثمان الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد بالعبور وسط مشهد مهيب من الحزن والوداع    مساعد وزير الصحة يبحث تعزيز التحول الرقمي وربط الوحدات الصحية بشبكة موحدة    مهدي سليمان يصل ل100 مباراة بشباك نظيفة في الدوري    موزاييك: وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق    السيسي يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية مع قادة عرب وأوروبيين في قمة قبرص    «كازينو التوقعات».. كيف اخترقت المراهنات الرقمية أسرار عسكرية وأجهزة الأرصاد الفرنسية؟    إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا    تحرير 251 محضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    القبض على المتهمين بمحاولة بيع 7 أطنان سولار بالسوق السوداء في قنا    وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان انطلاق موكب الاحتفال ب"مولد مدينة عالمية"    ضمن فعاليات نادي السينما، مكتبة المستقبل تعرض الفيلم التركي "موسم الصيد" اليوم    الأوقاف: تنفيذ 140,460 نشاطًا دعويًّا بسيناء منذ 2014 لترسيخ الفكر الوسطي    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    "الصناعة" تبحث خطط توسع "كوكاكولا هيلينك" في مصر    تحذير يمني: استهداف السفن التجارية يفتح باب الفوضى في الممرات البحرية    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مواعيد مباريات الدوري المصري    فحوصات طبية ل أسامة جلال لحسم موقفه من مباراة الأهلي    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    «الطاقة الدولية»: صراع الشرق الأوسط يكبدنا 120 مليار متر مكعب من الغاز المسال    مدير «المتوسط للدراسات»: هدنة لبنان «غامضة» وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    غلق جزئي بكوبري أكتوبر، تعرف على المواعيد والتحويلات    ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من السمسرة في الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد إحدى الفصائل العراقية    ضغطة زر.. كيفية الحصول على تصريح عملك إلكترونيا خلال نصف ساعة    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    الداء والدواء وسر الشفاء    السفير علاء يوسف يلتقى وفدا من اتحاد المصريين فى الخارج    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    أمسية أدبية في ضمد السعودية تستعرض "هوامش التجربة ومتونها"    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    ضوابط استخراج رخصة السايس والرسوم المطلوبة وفقا للقانون    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    طب الإسكندرية: تسخين الخبز أكثر من مرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية    الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي    جامعة المنصورة: علاج 400 ألف مريض وإجراء 16 ألف جراحة خلال الربع الأول من 2026    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 أسباب تجعل تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أمراً مستحيلاً..لا يوجد أى سند دستورى.. والدستور الجديد حظر ذلك.. محكمة القضاء الإدارى هاجمت مثيلتها فى 2011 ووصفتها بالمتطرفة..فلماذا نريد تكرار الأخطاء؟
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 03 - 2014

عاشت مصر حالة عدم استقرار دستورى عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى حينئذ لخارطة الطريق الأولى أدت لحل مجلس الشعب بسبب بطلان قوانين انتخابه وإصدار إعلانات دستورية وغيرها من المسائل الدستورية التى أثيرت حولها الشبهات.
وفى هذه الأيام تستعد البلاد لتخطو خطوة جديدة فى خارطة الطريق الثانية والتى عُدلت لتجرى الانتخابات الرئاسية أولا، ويتم الآن إعداد مشروع قانون لهذه الانتخابات بما يتماشى مع الدستور الجديد، ولا يليق بمصر مع ما تمتلك من تراث دستورى وقضاة أجلاء وفقهاء دستوريين ومن علم وكفاءة المختصين من أبنائها أن تكرر الأخطاء التى وقعت فيها.
وكان من بين هذه الأخطاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات 2012، وهنا نذكر 10 أسباب تجعل تحصين قرارات هذه اللجنة كما نص مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة "أمراً مستحيلاً"، وهو ما انتهى إليه قسم التشريع الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم موافقته على تحصين أعمال وقرارات اللجنة رغم أن مؤسسة الرئاسة طالبته بتأييد التحصين، إلا أن القسم أفتى بعدم جواز ذلك، وأرسل مقترحه بعدم التحصين.. وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتبين هل ستأخذ مؤسسة الرئاسة برأى قسم التشريع من عدمه.. وهذه الأسباب هى:
1- السبب الأول يكمن فى أن المادة 97 من الدستور المعمول به حاليا قد قطعت أى طريق لتحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء، حيث نصت هذه المادة صراحة على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، إذن فالأصل العام المقرر دستوريا هو عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والخروج عن هذا الأصل يحتاج لنص واضح من ذات المرتبة التشريعية وهو الدستور الذى يخلو من ثمة مواد تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
2- خلو الدستور المعمول به حاليا من ثمة مواد تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فلا يوجد سند دستورى لتحصين اللجنة، أما سند التحصين فيما مضى فكان فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى جرت الانتخابات الرئاسية الماضية فى ظل العمل به، وهى المادة التى ذكرت أن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء..." وكانت مسار جدلاً وخلاف واسع أثناء تلك الفترة.
3- أما السند الثالث فى تأييد وجهة النظر بعدم جواز تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فهو أن الدستور قد حصر الجهات والهيئات القضائية ولم يكن من بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً قضائياً سابقاً وصفت فيه اللجنة بأن لها سلطة قضائية، فمردود ذلك أن هذا الحكم قد صدر فى ظل العمل بالإعلان الدستورى السابق الإشارة إليه، وما تضمنه من المادة 28 والتى ذكرت وصفت اللجنة بأنها "لجنة قضائية عليا"، وهو ما لم يكن موجودا فى الدستور الجديد.
4- وبقراءة المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة، نجد أنها نصت على أن "يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية..." ولا ريب أن جميع منازعات الانتخابات أيا كان نوعها تعد من المنازعات الإدارية، وعندما أراد المشرع الدستورى الخروج من هذا الأصل نص عليه صراحة فى صلب الدستور ومثال ذلك النص على اختصاص كل من القضاء العادى والمحكمة الدستورية واللجان القضائية العسكرية فى القوات المسلحة بتأديب أعضائهم، "المواد 188، 192، 202 من الدستور".
وأيضاً النص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث تنص المادة 107 من الدستور على أن: (تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال...".
5- الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة بدرجتيها "القضاء الإدارى والإدارية العليا" فى ظل العمل بإعلان 30 مارس 2011 وما تضمنه من المادة 28، ويجب ألا ننسى مناشدة تلك المحاكم للمشرع الدستورى بعدم تكرار هذا التحصين فى الدستور الجديد.
فمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين قضائيين فى 3 إبريل و9 مايو من عام 2012، وصفت فيهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها "نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى"، كما انتقدت المادة 28 الإعلان الدستورى المعمول به وقتئذ، وقالت "إنها تغل يد المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتقف كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم مجلس الدولة فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة".
أما المحكمة الإدارية العليا فقد أصدرت حكماً آخر فى الطعن رقم 17680 لسنة 58 قضائية بتاريخ 12 مايو 2012، وانتقد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقالت "بدلا من تحصين كافة قرارات اللجنة، كان الأجدر بالمشرع اتساقا مع ما بات مستقرا عليه من عدم فرض أى حماية قانونية لأى قرار أو تحصين أى عمل من الرقابة القضائية،أن ينظم طريقا للطعن على مثل هذا القرار وغيره مما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يقدم إليها الطعن خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية مرتبتها بين الانتخابات الأخرى وبما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأد للنزاعات التى تنشأ بشأنها، وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد.
6- والجدير بالذكر هنا أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والذى ترأس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وأصدر هذا الحكم وقتئذ، وهو الآن رئيسا لقسم التشريع بمجلس الدولة المعروض عليه قانون الانتخابات الرئاسية لمراجعته وصياغته إعمالا لنص المادة 190 من الدستور، فهل يعقل أن يوافق الآن على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟!
7- ليس للسلف أكثر من الخلف، وذلك بمعنى أنه لن يكون للجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه المرحلة من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التى سيتم تشكيلها فيما بعد وفقا للدستور الجديد، حيث تنص المادة 208 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية....)، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 210 من الدستور على أن "وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
8 - خلو النص الدستورى الانتقالى من حكم صريح بممارسة اللجنة لذات الصلاحيات الممنوحة لها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، فالدستور الحالى فى مادته الانتقالية رقم 228 قد نص على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" ولو أراد الدستور النص صراحة على أن تكون ممارسة لجنة الانتخابات الرئاسية لاختصاصاتها "بذات الصلاحيات" لكنه خلا النص الدستورى المشار إليه من ذلك.
9 – ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم عدد من شيوخ القضاة إلا أن ذلك لا يمنحها الحق فى أن تظل بمنأى عن رقابة القضاء فالتنظيم القانونى المصرى حفل بنماذج عديدة من لجان عهد إليها المشرع بمهام إدارية، وكان تشكيلها تشكيلاً قضائياً كاملاً، ومع ذلك لم تُحصن قراراتها واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة شئون الأحزاب السياسية مثالين على ذلك، حيث أن قراراتهما يتم الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة، كما أن 3 من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانوا أعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والتى يطعن على قراراتها أمام مخاكم مجلس الدولة.
10 - وأخيرا لا يمكن أن تكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخصم والحكم فى ذات الوقت، لأنه فى حالة تحصين قراراتها ومنحها اختصاص الفصل فى المنازعات، فإنها ستصبح خصما وحكما فى ذات الوقت، أيضا لا يمكن اعتبار القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية فى التظلم المقدم من ذى الشأن فى أحد إجراءاتها أو تصرفاتها او أعمالها بمثابة حكم أول درجة، وبالتالى يحق للمشرع أن يقصره على درجة واحدة من درجات التقاضى بموجب سلطته التقديرية، لان المشرع عندما يقصر التقاضى على درجة واحدة يكون حريصا على أن يكون القاضى الجالس للفصل فى الخصومة لم يسبق له التعرض لموضوع المنازعة، فتجتمع فيه صفتا الخصم والحكم فى ذات الوقت، فان كان الفصل على درجة واحدة فيجب أن يجلس القاضى لهذه المنازعة خالى الذهن لم يسبق له التعرض لموضوعها، فما بالنا بان المطعون عليه هى أعماله ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.