أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنه 2012 المسمى بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وأكد الطعن الذى تقدم به المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها، ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون أثناء مناقشته في مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستوري والقانوني عدم دستورية تلك الأحكام. وقالت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهي قدرت جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون في 25 أبريل الماضي إلى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية. واعتبرت اللجنة في طعنها أن حكم محكمة القضاء الادارى به "قصور ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وغاب عن المحكمة أن هناك لجاناً لها سلطة إصدار قرارات في مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأي طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنه 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ". وأشارت إلي أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر من عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت فيه أنها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد، وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها، وهو الأمر الذى لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى أو الادارية العليا نظر أى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة. وأكد الطعن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا استنادا على المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أناط للجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وهذا يعنى أن القضاء الإداري قد تدخل في عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها أن تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظرها. وقالت لجنة انتخابات الرئاسة إن محكمة القضاء الادارى استندت فى أسباب حكمها إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها إحالة نص قانونى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وأن الحكم في ذلك استند إلى أن ليس كل لجنة مشكلة من قضاه تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة، وبالرغم من ذلك فهما لجنتان إداريتان. ووصف الطعن المقدم من اللجنة الحكم بأنه "جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الدستور وأنها خلال نظر التظلم المتقدم من المرشح أحمد شفيق ضد قرار اللجنة باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسي 17 لسنه 2012، وأنها نظرت في التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة، حيث تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1997، الذي نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذا ارتأت لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية، وهذا ما فعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فأحالت قانون العزل السياسي للدستورية العليا. اللجنة: قراراتنا محصنة ضد الطعن وقانون العزل صدر على عجالة من مجلس الشعب