رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للرئاسة تطعن على حكم العزل السياسى
نشر في الوفد يوم 10 - 05 - 2012

أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم الأربعاء الماضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأكد الطعن الذى تقدم به المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون اثناء مناقشته فى مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستورى والقانونى على عدم دستورية تلك الأحكام.
وقالت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهى قدرة جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته الى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون فى 25 ابريل الماضى الى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنة 54ق دستورية.
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى به قصور ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال وغاب على المحكمة أن هناك لجانا لها سلطة إصدار قرارات فى مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأى طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنة2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى اكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وأكد الطعن أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واكدت فيه انها امام نص دستورى صريح لا يحتمل اى تفسير او اجتهاد وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها وهو الامر الذى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى او الإدارية العليا نظر اى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة.
وأكد الطعن ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا استنادا على الماده 28 من الاعلان الدستورى الذى اناط للجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأما اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف النتفيذ او الالغاء وهذا يعنى ان القضاء الادارى قد تدخل فى عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها ان تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظرها.
وأكد الطعن أن محكمة القضاء الادارى استندت فى اسباب حكمها الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها احالة نص قانونى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
واستند الحكم فى ذلك إلى أنه ليس كل لجنة مشكلة من قضاة تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة وبالرغم من ذلك فهما لجنتان اداريتان وهذا الحكم جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنه قضائية بنص الدستور وإنها إبان نظر التظلم المتقدم من المرشح احمد شفيق ضد قرار اللجنه باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسى 17 لسنة 2012 وانها نظرت فى التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة حيث تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح اذا ارتأى لأحد المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية قانون او لائحة لازم الفصل فى النزاع اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية وهذا مافعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فاحالت قانون العزل السياسى للدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.