محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    «متحدث الوزراء»: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة حدث تاريخي لمصر    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج في المنيا    فرنسا تطالب جيش الاحتلال بالانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادتها    المجر تطالب أوكرانيا بتقرير عن الفساد في كييف    انتظام لاعبي الزمالك الدوليين في التدريبات استعدادًا للقاء زيسكو بالكونفدرالية    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة بالشرقية    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ناني سعد الدين: تنبأت ل هاجر أحمد بالنجومية.. وسابتني أول ما اتشهرت    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للرئاسة تطعن على حكم العزل السياسى
نشر في الوفد يوم 10 - 05 - 2012

أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم الأربعاء الماضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأكد الطعن الذى تقدم به المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون اثناء مناقشته فى مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستورى والقانونى على عدم دستورية تلك الأحكام.
وقالت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهى قدرة جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته الى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون فى 25 ابريل الماضى الى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنة 54ق دستورية.
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى به قصور ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال وغاب على المحكمة أن هناك لجانا لها سلطة إصدار قرارات فى مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأى طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنة2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى اكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وأكد الطعن أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واكدت فيه انها امام نص دستورى صريح لا يحتمل اى تفسير او اجتهاد وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها وهو الامر الذى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى او الإدارية العليا نظر اى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة.
وأكد الطعن ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا استنادا على الماده 28 من الاعلان الدستورى الذى اناط للجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأما اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف النتفيذ او الالغاء وهذا يعنى ان القضاء الادارى قد تدخل فى عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها ان تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظرها.
وأكد الطعن أن محكمة القضاء الادارى استندت فى اسباب حكمها الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها احالة نص قانونى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
واستند الحكم فى ذلك إلى أنه ليس كل لجنة مشكلة من قضاة تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة وبالرغم من ذلك فهما لجنتان اداريتان وهذا الحكم جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنه قضائية بنص الدستور وإنها إبان نظر التظلم المتقدم من المرشح احمد شفيق ضد قرار اللجنه باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسى 17 لسنة 2012 وانها نظرت فى التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة حيث تتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح اذا ارتأى لأحد المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية قانون او لائحة لازم الفصل فى النزاع اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية وهذا مافعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فاحالت قانون العزل السياسى للدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.