المسلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة بغداد عبر عن ضمير 400 مليون عربي    ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول    عمرو وهبي: لم أرى أى ظروف قهرية في أزمة القمة بين الزمالك والأهلي    التربية والتعليم تنشر نموذج امتحان البوكلت في ال math للشهادة الإعدادية    حكاية عروس بولاق قتلها زوجها بعد أيام من الزواج بسبب "العيال"    أخبار الفن اليوم: سر استمرار نجومية الزعيم 60 سنة.. تفاصيل وموعد عرض حلقات مسلسل «بطن الحوت».. و"القاهرة السينمائي" يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان    معيط: صندوق النقد لا يتدخل في سياسات الدول وتوقعات بتحسن الاقتصاد المصري    أمل عمار: عرض منتجات السيدات بالمتحف المصري الكبير    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    كوريا الشمالية.. تدريبات جوية ويدعو لرفع حالة التأهب القتالي للجيش    استثناء المرتبات.. طلب عاجل من «النواب» ب إيقاف المعاملات البنكية وتجميد الحسابات في ليبيا    معابر مغلقة وحرب مستمرة.. إلى أين وصلت الأزمة الإنسانية في غزة؟    الجامعة العربية: مستوى التمثيل في القمم لا يجب أن يُقاس بالمثالية    موعد مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس    د. أيمن عاشور يقود نهضة التعليم العالي في مصر بتوجيهات رئاسية    نقابة المهندسين تتضامن مع المحامين في أزمة رسوم التقاضي الجديدة    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    محمد عمران رئيسًا.. "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الشباب المركزية    استئناف زينة على نفقة توأمها ضد أحمد عز.. أولى الجلسات 25 مايو    "طفشانين من الحر".. أطفال الزقازيق يهربون إلى مياه بحر مويس للتغلب على ارتفاع الحرارة -صور    مصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة بالقليوبية    خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة    قبل حفلهما الغنائي.. تامر حسني يفاجئ محبيه بمقطع طريف مع كزبرة | شاهد    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    الشيخ رمضان عبد المعز: "اللي يتقي ربنا.. كل حاجة هتتيسر له وهيفتح له أبواب ما كانش يتخيلها"    رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا    فرحة في الأوليمبي بعد صعود فريق السلة رجال لدورى المحترفين رسمياً (صورة)    موعد عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفات فلكيًافي مصر والدول العربية    مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78.. حسين فهمى: التتويج يعد اعترافا عالميا بالمكانة التى تحتلها السينما المصرية اليوم.. ووزير الثقافة: الفوز يسهم فى إبراز مصر كوجهة جذابة للتصوير السينمائى    لميس الحديدي: الرئيس السيسي عبر عن موقف مصر في قضايا المنطقة بكل وضوح    السودان يتهم الإمارات بطرد واحتجاز دبلوماسيين بالمخالفة ل اتفاقيات فيينا    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    زواج سري أم حب عابر؟.. جدل قديم يتجدد حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    المسار الأخضر نقطة انطلاق الصناعة المصرية والصادرات    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    كواليس جلسة الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    الهلال الأحمر يشارك في احتفال سفارة أيرلندا ب50 عامًا على العلاقات مع مصر    تشييع جثمان ابن شقيقة الفنان الراحل عبدالوهاب خليل بكفر الشيخ (صور)    قائد تشيلسي: مصير المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأيدينا    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    فابريجاس: أريد تحقيق المزيد ل كومو.. وتحدثت مع أندية آخرى    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الحوامدية    "وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفات    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في منطقة السيدة عائشة وطريق صلاح سالم    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 05 - 2012

بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لم يعد الدفع الفرعى هو الأسلوب الأوحد لتحريك الدعوى الدستورية كما هو الحال إبان عهد المحكمة العليا وإنما أصبح هناك ثلاثة أساليب لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أحدها هو أسلوب الدفع الفرعى. والآخر هو أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى. وأخيرا أسلوب التصدى من قبل المحكمة الدستورية العليا. ومفاد ذلك أنه إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع فى الموعد اعتبر الدفع كأن لم يكن حسبما نصت على ذلك المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

***

ويثور السؤال هنا: هل لجنة الانتخابات الرئاسية ينطبق عليها وصف الهيئة القضائية ومن ثم يجوز لها أن تحيل نصا قانونيا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته ويجوز الدفع أمامها من قبل أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانونى وما هى النتائج المترتبة على اعتبارها لجنة قضائية ذات اختصاص قضائى؟

وحتى نجيب عن هذا السؤال، لابد وان نبين أمرين، أولهما: هو تشكيل اللجنة. وثانيهما: اختصاصات اللجنة. وهما يمثلان المعيارين الشكلى والموضوعى فى التمييز بين الهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائى واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى.

وقبل أن نستعرض تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واختصاصاتها، نبين المبادئ التى اعتنقتها المحكمة الدستورية العليا الواجب توافرها لإسباغ وصف الهيئة القضائية على إحدى اللجان وهى:

1 إسباغ المشرع الصفة القضائية على عمل أى جهة من ناحية التشكيل والاستقلال والحيدة.
2 أن يكون عمل هذه الجهة هو الفصل فى النزاع فى خصومة.
3 مراعاة الجهة للضمانات القضائية الرئيسية.
4 أن يكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا قد سارت على ما سارت عليه محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من الجمع بين المعيارين الموضوعى والشكلى فاشترطت فى العمل القضائى أن يكون فاصلا فى خصومة (المعيار الموضوعى) من جهة وأسبغ عليها المشرع الصفة القضائية مع مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضى وهى الاستقلال والحيدة (المعيار الشكلى) هذا هو معيار التمييز لاعتبار اللجنة بأنها هيئة قضائية ذات اختصاص قضائى.

وباستعراض تشكيل اللجنة نجد أنه قد ورد بنص المادة 28/ 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 حيث نص على أن تشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء نص المادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2012 ترديدا لنص المادة 28/2 من الإعلان الدستورى لكنه زاد عن النص الأخير بإضافة فقرة حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها ولم ينص على هذه الموانع وفى هذه الحالة يرجع للشريعة العامة هى المواد من ( 146 165 من قانون المرافعات الموانع التى تمنع القاضى من نظر الدعوى.

وإن كنا نرى أن هناك قصورا فى نص المادة الخامسة يتمثل فى عدم تضمينها النص فى حالة خلو منصب رئيس اللجنة بغير طريق بلوغ السن القانونية سيما وأن رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا يُختار من أقدم ثلاثة أعضاء من المحكمة مما يترتب عليه أنه فى حالة خلو منصبه سيؤثر على رئاسة اللجنة والعضو الثالث أما الباقى فيحل محلهم من يليهم فى الأقدمية.

وعلى الرغم من أن تشكيل اللجنة بهذه الصورة يضمن لها الحيدة فى عملها إلا أن قانون لجنة الانتخابات الرئاسية قد جعل لها الشخصية الاعتبارية التى تمنحها الاستقلال وهى بصدد ممارسة اختصاصاتها حسبما نص على ذلك فى المادة السادسة منه.

وباستعراض اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية نجد أن المشرع قد ناط بها نوعين من الاختصاصات:
الأول: اختصاص إدارى نص عليه بالمادة الثامنة من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية فى الفترات من 1 حتى 10 وهى إعلان فتح باب الترشيح ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح، إعداد القائمة النهائية، تحديد تاريخ مدة الحملة الانتخابية وهائيتها.... إلخ.
الثانى: اختصاص قضائى نص عليه بالفقرتين 11، 12 من المادة الثامنة من قانون الانتخابات الرئاسية.

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية بما يلى:

1 الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات.
2 الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما فى ذلك نتائج الاختصاص وكذلك الاختصاصات الاخرى التى ينص عليها هذا القانون.
واللجنة وهى بصدد مباشرة اختصاصها القضائى المنصوص عليه فى المادة 8 فقرة 11، 12 لا تخل بالضمانات القضائية الرئيسية والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرصة المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا لها.
وتأكيدا على أن عمل اللجنة عمل قضائى ونص فى عجز المادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية على حالة وجود موانع لدى رئيس اللجنة أو أعضائها، حيث إن هذه الموانع لا تكون إلا لمن يقوم بعمل قضائى.

***

وبالنظر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية كلية نجد أن الضمانات الأساسية للتقاضى من حيدة واستقلالية لأعضائها قد توافر لها ونجد أن اللجنة وهى بصدد قيامها باختصاصها القضائى لا تخل بالضمانات القضائية الرئيسية فى التقاضى بما لا يدع مجالا للشك بأنها هيئة قضائية ذات اختصاص قضائى يجوز لها إذا تراءى لها عدم دستورية نص قانونى أثناء نظر الدعوى أو تظلم أمامها أن تحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته ويجوز للخصوم الدفع أمامها بعدم دستورية نص قانونى كان سببا من استبعاده من الترشيح حسبما هو مقرر بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ومن النتائج المترتبة على اعتبار هذه اللجنة بأنها لجنة قضائية ذات اختصاص قضائى:

أولا: جميع القرارات التالية لموعد الفصل فى التظلمات باطلة لأن تحديد هذه المواعيد يعنى أن اللجنة لن تقبل أى دفع بعدم الدستورية وهذا لا يجوز أو يمكن اعتباره إفصاحا من قبل اللجنة لرأيها بعدم قبول مثل هذه الدفوع وهذا لا يجوز أيضا.
وثانية هذه النتائج: احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية فى حالة قبول الدفع بعدم الدستورية.
وأخيرا: ندعو المشرع إلى النظر فى النصوص التى تحكم مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية لأن المواعيد الحالية يمكن ضبطها لعدم وجود رئيس للجمهورية تنتهى مدة رئاسته خلال موعد معين سيما وأن المشرع ملزم بالتدخل التشريعى فى هذا القانون بعد وضع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.