في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر يعيش الرأي العام حالة التباس وحيرة شديدة ومن واجبنا ونحن في دولة السيادة فيها للدستور والقانون، وضع نصوصهما تحت نظر المواطنين ليستخلصوا بأنفسهم الحقيقة. المادة 82 من الاعلان الدستوري الذي وافق عليه 77٪ من المشاركين في الاستفتاء تنص علي »تولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية« وتؤكد علي أن »تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة«. وينص قانون المحكمة الدستورية العليا في مادته 92 علي ان »تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي: أ/ إذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوي وأحالت الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية«..وبموجب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عام 5002 وعدله مجلس الشعب عام 2102 تم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من خمسة من أرفع قضاة مصر . وطبقاً للمادة 51 من هذا القانون قامت هذه اللجنة بالتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح ونفذت قانون العزل السياسي الذي اقترحه مجلس الشعب الحالي وأصدره المشير في 21 ابريل الماضي فاستبعدت أحمد شفيق من الترشيح فتظلم إليها طبقاً لنص المادة 61 من قانون الانتخابات الرئاسية مدعياً أن قانون العزل السياسي غير دستوري . فأحالت النزاع للمحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية القانون لأنها تري أي اللجنة انها ذات اختصاص قضائي .. وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في 21 مارس 6002 بأن الهيئة ذات الاختصاص القضائي هي الهيئة التي خولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الاجراءات القضائية التي يحددها القانون وجميع هذه الهيئات جهات قضائية خصها المشرع بالفصل في خصومات موضوعية ونظم الاختصاص فيما بينها علي هدي من أحكام الدستور«.. وقالت أيضاً أن هذه »الجهات يغلب العنصر القضائي علي تشكيلها«. وفي المادة رقم 01 من قانون الانتخابات الرئاسية نص علي أنه » يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.. « وفي المادة 22 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص يقول »يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية«.. ولا توجد نصوص متعلقة بموعد انتخابات رئيس الجمهورية في الاعلان الدستوري . قراءة هذه النصوص بتمعن ضرورية لنخرج بنتيجة تخلصنا من المأزق الذي حشرنا فيه أصحاب الفتاوي بغير علم أو لغرض في نفوسهم.