وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما    تطور جديد في أسعار الذهب بعد موجة الصعود القياسي بسبب الإغلاق الأمريكي    على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة    بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب    بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم    غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية    بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا نحن    شركة مايكروسوفت تطلق "وضع الوكيل الذكي" في 365 كوبايلوت    ترامب: على الجمهوريين استغلال فرصة الإغلاق الحكومي للتخلص من "الفاسدين لتوفير المليارات"    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.. صور    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة مرة ثانيه
نشر في الفجر يوم 28 - 04 - 2012

اقام المحامى شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المستشار /رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فيما تضمنه من احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسه
ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسيه قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
وحيث ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص
حيث تنص الماده 28 من الاعلان الدستورى على ان تتولى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة –الخ .
كماقامت اللجنه ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
واكد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنه الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها باحالة القوانين للمحكمه الدستوريه وجدير بالقول ان المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنه وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانه الخاصه التى يحظى بها منصب رئيس الجمهوريه فلذلك اضفى ضمانات خاصه على قرارات اللجنه الصادره بهذا الشان (انتخابات الرئاسه) ولكن حينما تتخطى اللجنه هذه المنطقه الخاصه المشموله بالحصانه وتتعداها الى اختصاصات غير وارده فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانه تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات اداريه عاديه مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الاداره على اختصاصات السلطه القضائيه ) لان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه هى فى الاصل لجنه اداريه واسباغ وصف قضائيه عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء ولايعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنه لعملها هو من قبيل الاحكام القضائيه لاسباب كثيره منها على سبيل المثال انها لاتملك اصدارقراراتها باسم الشعب شانها شأن المحاكم العاديه والقول بغير ذلك هو مجرد كلام مرسل لايستند الى دليل من الاعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012 ولو اراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنه تساوى الاحكام القضائيه لم يكن هناك مايمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن
واوضح ان هناك عيب عدم الاختصاص فى القرار حيث ان للمحكمه الدستوريه العليا اختصاص اخر جاء فى الماده 26 من ذات القانون حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ولما كان طلب اللجنه ليس متعلقا بتفسير بل بتحديد مااذاكان دستوريا من عدمه ممايجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما سلف القول
ولما كان تاخير الفصل فى هذه الدعوى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دخول شخص ما سباق مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون وقد ينجح فى هذا السباق وحينها نكون فى مأزق قانونى اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية القانون مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعه وقبل انتخابات الرئاسه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.