رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كلية جديدة للتمريض في العالم الدراسي المقبل    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    محافظ سوهاج: خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الزحام    إعلام إسرائيلي: الجيش سيبدأ الليلة في هدم 106 بنايات بالضفة    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا دون راحة    منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم في كندا    «حقنة دون وصفة طبية».. حيثيات الحكم على صيدلي وعاملين تسببوا في وفاة شاب    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    تجديد حبس قاتل زوجته في المنيا لمدة 15 يومًا    نجوم الوسط الفني يحتفلون ب«الزغاريط» في حفل زفاف رنا رئيس| صور    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب: عادل إمام لم يصبه الغرور    وكيل صحة المنوفية: فرق مكافحة العدوى خط الدفاع الأول داخل المستشفيات |صور    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «حلم منذ 100 عام».. ترامب: سنبني قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة مرة ثانيه
نشر في الفجر يوم 28 - 04 - 2012

اقام المحامى شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المستشار /رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فيما تضمنه من احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسه
ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسيه قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
وحيث ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص
حيث تنص الماده 28 من الاعلان الدستورى على ان تتولى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة –الخ .
كماقامت اللجنه ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
واكد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنه الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها باحالة القوانين للمحكمه الدستوريه وجدير بالقول ان المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنه وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانه الخاصه التى يحظى بها منصب رئيس الجمهوريه فلذلك اضفى ضمانات خاصه على قرارات اللجنه الصادره بهذا الشان (انتخابات الرئاسه) ولكن حينما تتخطى اللجنه هذه المنطقه الخاصه المشموله بالحصانه وتتعداها الى اختصاصات غير وارده فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانه تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات اداريه عاديه مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الاداره على اختصاصات السلطه القضائيه ) لان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه هى فى الاصل لجنه اداريه واسباغ وصف قضائيه عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء ولايعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنه لعملها هو من قبيل الاحكام القضائيه لاسباب كثيره منها على سبيل المثال انها لاتملك اصدارقراراتها باسم الشعب شانها شأن المحاكم العاديه والقول بغير ذلك هو مجرد كلام مرسل لايستند الى دليل من الاعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012 ولو اراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنه تساوى الاحكام القضائيه لم يكن هناك مايمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن
واوضح ان هناك عيب عدم الاختصاص فى القرار حيث ان للمحكمه الدستوريه العليا اختصاص اخر جاء فى الماده 26 من ذات القانون حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ولما كان طلب اللجنه ليس متعلقا بتفسير بل بتحديد مااذاكان دستوريا من عدمه ممايجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما سلف القول
ولما كان تاخير الفصل فى هذه الدعوى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دخول شخص ما سباق مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون وقد ينجح فى هذا السباق وحينها نكون فى مأزق قانونى اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية القانون مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعه وقبل انتخابات الرئاسه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.