بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب باستبعاد شفيق من سباق الرئاسة مرة ثانيه
نشر في الفجر يوم 28 - 04 - 2012

اقام المحامى شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المستشار /رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه فيما تضمنه من احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسه
ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسيه قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمه النهائيه لمرشحى الرئاسه كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه
وحيث ان قراراعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كاحد مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخوله للجنه فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012
لذلك فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمه الدستوريه باعتباره عملا اداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنه كما يخرج عن الاختصاصات المحدده لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص
حيث تنص الماده 28 من الاعلان الدستورى على ان تتولى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة –الخ .
كماقامت اللجنه ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص باحالة القوانين الى المحكمه الدستوريه العليا
واكد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنه الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها باحالة القوانين للمحكمه الدستوريه وجدير بالقول ان المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنه وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانه الخاصه التى يحظى بها منصب رئيس الجمهوريه فلذلك اضفى ضمانات خاصه على قرارات اللجنه الصادره بهذا الشان (انتخابات الرئاسه) ولكن حينما تتخطى اللجنه هذه المنطقه الخاصه المشموله بالحصانه وتتعداها الى اختصاصات غير وارده فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانه تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات اداريه عاديه مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الاداره على اختصاصات السلطه القضائيه ) لان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه هى فى الاصل لجنه اداريه واسباغ وصف قضائيه عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء ولايعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنه لعملها هو من قبيل الاحكام القضائيه لاسباب كثيره منها على سبيل المثال انها لاتملك اصدارقراراتها باسم الشعب شانها شأن المحاكم العاديه والقول بغير ذلك هو مجرد كلام مرسل لايستند الى دليل من الاعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنه رقم 1 لسنة 2012 ولو اراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنه تساوى الاحكام القضائيه لم يكن هناك مايمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن
واوضح ان هناك عيب عدم الاختصاص فى القرار حيث ان للمحكمه الدستوريه العليا اختصاص اخر جاء فى الماده 26 من ذات القانون حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
ولما كان طلب اللجنه ليس متعلقا بتفسير بل بتحديد مااذاكان دستوريا من عدمه ممايجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم الاختصاص كما سلف القول
ولما كان تاخير الفصل فى هذه الدعوى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى دخول شخص ما سباق مرشحى الرئاسه بالمخالفه للقانون وقد ينجح فى هذا السباق وحينها نكون فى مأزق قانونى اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية القانون مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعه وقبل انتخابات الرئاسه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.