أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتعديل المقدم من الحكومة علي بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب, بشأن تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات, وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين, مؤكدين أن التعديل يأتي في إطار مجابهة الدولة لخطر الإرهاب, وتجفيف منابع التمويل للتنظيمات التكفيرية والإرهابية. وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن تعديل قانون الإرهاب جاء استكمالا لحرب الدولة المصرية ضد الإرهاب, ويهدف إلي محاصرة الإرهابيين, في ضوء انخفاض معدل العمليات الإرهابية بشكل كبير بفضل جهود الأجهزة الأمنية, ونجاح العملية الشاملة سيناء2018 في تحقيق أهدافها. وأضاف, لالأهرام المسائي, أن التعديل التشريعي سيرفع الغطاء تماما عن التنظيمات التكفيرية, بعد أن وجهت قوات الجيش والشرطة العديد من الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية, مؤكدا أن المحاولات الإرهابية مؤخرا باتت فردية في محاولة أخيرة لإثبات الوجود, بهدف التأثير علي حالة الاستقرار والتنمية للبلاد. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر, وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان, أهمية هذا التشريع لتضييق الحصار علي التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية, خاصة أنه اتضح أن هذه الجماعات الإرهابية وصل الفجور بها إلي تصنيع المتفجرات في الشقق المستأجرة, كما تخزن الأسلحة والأموال التي تصل إليها من الدول التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين علي أراضيها وقال لالأهرام المسائي: إن مجلس النواب خلال مناقشته لهذا التشريع سوف يوافق عليه بالإجماع, لأنه كان من ضمن المطالب البرلمانية لمواجهة الإرهاب والإرهابيين. وقال النائب إيهاب الطماوي, أمين سر لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: إن تعديل قانون الإرهاب يستهدف ضبط حالة الفوضي التي تعاني منها منظومة تأجير الوحدات السكنية المفروشة, في إطار حماية الأمن القومي للبلاد, نظرا لأن بعض العناصر الإرهابية تستخدم الوحدات السكنية المؤجرة للاختباء والتخطيط لارتكاب العمليات الإرهابية. وأشار إلي أن التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة تتراوح بين5 و10 آلاف جنيه, لكل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار بصورة عقد الإيجار, وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي, خلال72 ساعة من تاريخ شغل العقار أو إبرام عقد الإيجار. ونص تعديل القانون علي يلتزم كل مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعها, خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به, والحبس مدة لا تقل عن6 أشهر, وبغرامة لا تقل عن2000 جنيه, ولا تجاوز5 آلاف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكامه.