في محاولة منه لمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين. التعديل ينص على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. أيضًا يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. من جانبها، أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، إلى أن «مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد أسس تميزها الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون». وأضافت أن التعديل يأتي في «ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة». وشددت الحكومة على أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية. ويتضمن مشروع القانون، وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام. وينص كذلك، على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية. أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إن هذا النص جاء بعد مطالبات ونداءات كثيرة من كل المعنيين بمكافحه الجريمة عمومًا وجرائم الإرهاب خصوصًا، مضيفًا أن الإبلاغ عن حائزي ومستأجري الشقق السكنية سيضيق الخناق عليهم كما ينتج عنه خلق صوره معلوماتية لرجال البحث. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «محفوظ»، أنه في السابق لم يكن لدى رجال الأمن آلية لإلزام المؤجرين بتسجيل العقود وبالتالي كانوا لا يتمكنون من اتخاذ أي إجراء قانوني أو توقيع عقوبة علي المخالفين، لكن بعد صدور هذا القانون أصبح واجب الإبلاغ أمر حتمي وفرض قانوني بالإبلاغ. وأردف: «هذا يعد من أهم القوانين الواقعية التي تخدم مكافحة الجريمة عمومًا وتساعد رجال الأمن لا سيما في الجرائم الإرهابية وكذلك سيخدم تنفيذ الأحكام القضائية ويكون حجر عثرة أمام الهاربين من الأحكام بتنفيذ تلك الأحكام والقبض على المجرمين». واقترح أن يكون الحبس وجوبي وأن يكون السبيل للعقاب الحبس فقط دون أن يكون هناك بديل للعقوبة حتى لو الغرامة، متابعًا: «نؤيد هذا القانون بشده ونطمع أن يحقق المرجو منه في مكافحة كافة أشكال الجريمة عمومًا ولا يقتصر تطبيقه علي الجرائم الإرهابية فقط». أما، المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، قال إن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتبار الإرهاب يشكل تهديد خطير يمس الوطن والمواطنين. وأضاف عبد السلام، في بيان له، أن مشروع القانون يمنح الحق للقضاء في مصادره العقارات التي يتخذها الجماعات الإرهابية إيواء لهم في التخفي والانصهار وسط المواطنين وهو نتيجة حتمية في حالة الحكم بإدانتهم في العمليات الإرهابية العقوبات المقررة في مشروع القانون ستكون رادعة لملاك العقارات إذا تقاعسوا عن إبلاغ الجهات الأمنية بعقود الإيجار الجديدة التي يحررونها. فيما، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والفقيه الدستوري، في حديث لها، إن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، التي تتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين تعد إجراء احترازي للكشف عن الخلايا الإرهابية التي تختبئ بداخلها.