بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 13-10-2025    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    الاحتلال الإسرائيلي يُصدّق على قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    مظاهرات حاشدة فى مدن وعواصم عالمية دعمًا للفلسطينيين    الأمل فى شرم الشيخ    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    مجموعة الصعيد.. سيلا يواجه المنيا وقوص يصطدم ب الألومنيوم بدوري القسم الثاني «ب»    متى تصل الأمطار القاهرة؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    بعد 6 أشهر من الحادث.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه خلال حفل زفاف في البحيرة    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصريحات ترامب اللافتة بشأن غزة.. أتمنى أن تطأ قدماى أرضها الأبرز (فيديو)    ترامب: منحنا حماس موافقة مؤقتة لاستعادة النظام ونوكل لها مراقبة ألا تكون هناك جرائم ومشاكل في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.. تفاصيل انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    تعدي ولى أمر بالسب والضرب على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة فى أسيوط    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تأجير الشقق".. عقوبات رادعة احذر الوقوع فيها
نشر في المصريون يوم 14 - 05 - 2019

في محاولة منه لمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
التعديل ينص على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
أيضًا يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبها، أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، إلى أن «مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد أسس تميزها الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون».
وأضافت أن التعديل يأتي في «ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة».
وشددت الحكومة على أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
ويتضمن مشروع القانون، وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام.
وينص كذلك، على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية.
أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إن هذا النص جاء بعد مطالبات ونداءات كثيرة من كل المعنيين بمكافحه الجريمة عمومًا وجرائم الإرهاب خصوصًا، مضيفًا أن الإبلاغ عن حائزي ومستأجري الشقق السكنية سيضيق الخناق عليهم كما ينتج عنه خلق صوره معلوماتية لرجال البحث.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «محفوظ»، أنه في السابق لم يكن لدى رجال الأمن آلية لإلزام المؤجرين بتسجيل العقود وبالتالي كانوا لا يتمكنون من اتخاذ أي إجراء قانوني أو توقيع عقوبة علي المخالفين، لكن بعد صدور هذا القانون أصبح واجب الإبلاغ أمر حتمي وفرض قانوني بالإبلاغ.
وأردف: «هذا يعد من أهم القوانين الواقعية التي تخدم مكافحة الجريمة عمومًا وتساعد رجال الأمن لا سيما في الجرائم الإرهابية وكذلك سيخدم تنفيذ الأحكام القضائية ويكون حجر عثرة أمام الهاربين من الأحكام بتنفيذ تلك الأحكام والقبض على المجرمين».
واقترح أن يكون الحبس وجوبي وأن يكون السبيل للعقاب الحبس فقط دون أن يكون هناك بديل للعقوبة حتى لو الغرامة، متابعًا: «نؤيد هذا القانون بشده ونطمع أن يحقق المرجو منه في مكافحة كافة أشكال الجريمة عمومًا ولا يقتصر تطبيقه علي الجرائم الإرهابية فقط».
أما، المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، قال إن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتبار الإرهاب يشكل تهديد خطير يمس الوطن والمواطنين.
وأضاف عبد السلام، في بيان له، أن مشروع القانون يمنح الحق للقضاء في مصادره العقارات التي يتخذها الجماعات الإرهابية إيواء لهم في التخفي والانصهار وسط المواطنين وهو نتيجة حتمية في حالة الحكم بإدانتهم في العمليات الإرهابية العقوبات المقررة في مشروع القانون ستكون رادعة لملاك العقارات إذا تقاعسوا عن إبلاغ الجهات الأمنية بعقود الإيجار الجديدة التي يحررونها.
فيما، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والفقيه الدستوري، في حديث لها، إن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، التي تتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين تعد إجراء احترازي للكشف عن الخلايا الإرهابية التي تختبئ بداخلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.