وافق مجلس النواب في ختام جلسته العامة, مساء أمس, علي قراري رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان عن القرض المقدم من الحكومة اليابانية, لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء, وانضمام مصر إلي بروتوكول مونتريال2014, بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب علي متن الطائرات. وأحال البرلمان قانوني تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة, المقدم من الحكومة, وتنظيم إعلان المنتجات الطبية, المقدم من النائب أيمن أبو العلا, و60 نائبا آخرين, إلي مجلس الدولة, لأخذ الرأي, بعد أن وافق عليهما من حيث المبدأ, وفي مجموع موادهما. ومازح د. علي عبدالعال, أعضاء البرلمان, خلال مناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات, قائلا: أنا بقول إن دي جلسة مقاولين, قلتم لأ, واضح إن المجلس ده كله مقاولين, مضيفا أن الدولة لها ميزانية محددة, والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة, وبالتالي, سيظل لدي المقاول الحق في المطالبة بالتعويض والفوائد. ونص القانون علي أن تنشأ لجنة عليا للتعويضات, يكون مقرها وزارة الإسكان, وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية, عن العقود الصادرة اعتبارا من أول مارس حتي نهاية ديسمبر2016, أيا كان تاريخ إبرامها, وطوال مدة سريانها, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات. فيما استعرض أبو العلا تقرير القانون المقدم من جانبه, بعد عرض عدد من الإعلانات بقاعة المجلس, ومنها الخاص بالفنان أحمد ماهر, صاحب الجملة الشهيرة لو راجل كل, حيث وصف هذا المنتج, وغيره من منتجات التخسيس بأنها سموم يتعاطاها المواطنون بسبب الترويج لها في إعلانات الفضائيات. وقال: إن وضع هذه الإعلانات علي وسائل المواصلات العامة, دون التأكد من حصولها علي تصريح مهزلة كبري, موضحا أن القانون يعطي الحق لوزارة العدل بتتبع التليفونات التي تعرضها هذه القنوات لأصحاب المنتجات, للوصول إليهم, ومعاقبتهم, وأن أي صاحب إعلان لن يستطيع عرض منتجه علي وسائل الإعلام, إلا بتصريح من اللجنة الفنية التي سيجري تشكيلها. وشهدت مناقشات القانون, جدلا, حول المادة الرابعة, المتعلقة بمراجعة مضمون ومحتوي الإعلان من اللجنة الفنية, لوجود شبهة تضارب اختصاصات مع جهات أخري معنية بالإعلانات, وهو ما لفت إليه المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب. وقال رئيس البرلمان: إن المجلس الأعلي للإعلام سيكون المعني بمتابعة الإعلانات, فور تشكيله, وأن الأفضل أن تطلب اللجنة من الجهة المختصة وقف الإعلان, لمسئولية المجلس عن البث وتنظيمه, مؤكدا أن المادة السابعة, الخاصة بالعقوبات, لا تتعارض مع المادة71 من الدستور, لعدم خضوع تلك الإعلانات للنص الخاص بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر.