2 بيولوجيين وتوفى آخر.. أبرز المعلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا    خماسي يتقاسم صدارة الهدافين.. تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الدوري    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة ودعوات عاجلة للتحرك    رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد    شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)    انخفاض أسعار الفراخ الأبيض في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    أنس الشريف وقريقع.. مما يخاف المحتل ؟    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 قبل استهلال التعاملات    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    «زيزو رقم 3».. وليد صلاح الدين يختار أفضل ثلاثة لاعبين في الجولة الأولى للدوري    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    "كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل ساعات من الحكم عليه.. "المفوضين" تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى وقف محاكمة مبارك فى قتل المتظاهرين
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 09 - 2014

أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا أوصت فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى تطالب بوقف محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك قبل ساعات من صدور الحكم النهائى عليه وعلى رموز حكمه غدًا السبت.
طالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بإيقاف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق في قتل جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوٍ من حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة.
جاء تقرير مفوض الدولة، في الدعوى رقم 54451 لسنة 67 قضائية المُقامة من أيمن زكريا حسن ضد رئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشورى، رئيس الجمهورية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أنه قد ثبت من خلال الأحكام القضائية أنه من الصعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسي على أساس القانون المصري بوضعه الحالي باعتبار أن هذه الجرائم جديدة ولم يتم تنظيمها كما أنها ليست جرائم قتل عادية وإنما هي جرائم سلطة ونفوذ وتعرف بجرائم ضد الإنسانية ، كما أن هناك الكثير من النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه.
أشار التقرير الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مقرر الدائرة، بإشراف مفوض الدولة ورئيس الدائرة المستشار تامر يوسف طه عامر، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن المدعي يهدف بطلبه الماثل إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق في اتهامات قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل،وكانت هذه الاتهامات محل قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء الجنائي، وكانت المحكمة الجنائية هي التي تختص بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها،باعتبار أن هذه المسائل تعد من الأعمال القضائية التي تصدر عنها في ضوء ولايتها القضائية على النزاعات محل القضايا المنظورة أمامها والتي تنحسر ولاية محاكم مجلس الدولة عن التعرض لها.
وأضاف التقرير أنه يكون استنهاض ولايتها فى هذا الشأن تدخلاً فى الوظيفة القضائية لجهات القضاء العادي وهو ما ينأى عنه مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، موضحا أنه من حيث إن المدعي لم يحدد قضايا معينة منظورة أمام محكمة معينة حتى يمكن الإحالة إليها، ومن ثم فإن الهيئة اكتفت بالحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى.
وأكد التقرير، أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها وتعدد صورها لكى لا يكون هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو مروق عن سيادة القانون تحقيقاً للغاية التى استلزمها المشرع الدستورى من كفالة حق التقاضي، وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصا على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستوراً وقانوناً وذلك احتراما لصحيح حكم المشروعية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون.
وأشار التقرير إلى أنه كان المستقر عليه أن العمل التشريعى المتعلق بإصدار القانونين واقتراحها يختلف تماما عن العمل الإدارى ، فالعمل التشريعي هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (كرئيس الجمهورية في حالة عدم قيام مجلس النواب) في شأن متعلق بعملية تشريع القوانين سواء اقتراحها أو مناقشتها أو إصدارها، وهو ما يختلف عن العمل الإداري الذي يصدر تطبيقاً وتنفيذا لهذه القوانين.
وأضاف أن هذا العمل هو الذي يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بينما يخرج الأول عن دائرة هذا الاختصاص ولا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة مشروعية ذلك العمل التشريعى الذى يتم وفقا لآلية دستورية على النحو المشار إليه بالنصوص الدستورية سالفة البيان.
وقال التقرير، إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الطلب الماثل يتعلق بامتناع السلطة التشريعية عن إصدار تشريعات تحقق محاكمات ثورية وعاجلة لرموز النظام السابق وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، ومن ثم فهى تتعلق بعمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقاً للآلية الدستورية المقررة ، وعليه يضحى النزاع الماثل خارجاً عن دائرة الاختصاص الولائى المقررة لهذه المحكمة لتعلقه بعمل تشريعى، وهو ما يتعين التقرير معه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الماثل دون إحالة باعتبار أن الإحالة تكون للمحكمة المختصة فقط.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة منه للخصومة، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات، ولهذه الأسباب، صدر التقرير بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.