أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في تقريرها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتعيين المحامين في وظائف القضاء والنيابة العامة، في ضوء ما نص عليه قانون السلطة القضائية، حيث استند التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها. كان اثنان من المحامين قد أقاما الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبا فيها بإعمال نص قانون السلطة القضائية الذي أجاز تعيين نسبة من المحامين المشتغلين في الدرجات الوظيفية المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وعرضا في الدعوى النصوص التي تضمنها القانون، والتي تؤكد صحة دعواهما. وأكد التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مثل هذه المنازعات تختص بنظرها والفصل فيها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بمقتضى نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. وأوضح التقرير أن نص المادة المذكورة من قانون السلطة القضائية عقدت الاختصاص في شأن النظر والفصل في القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف.