قال هاني قدري وزير المالية، إن التعديلات التشريعية الجديدة لقانون الضرائب على الدخل يسمح بوضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار، وأيضًا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة دون الإخلال بالبعد الاستثماري. وأضاف قدري، في تصريح له اليوم الجمعة، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد. وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي. وأوضح أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، فضلا عن ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات. وقال وزير المالية إن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركنا أساسيا في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة، مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية. وأضاف أن العنصر الثاني هو مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الإيرادات. ولفت إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة، وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10آلاف جنيه وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة. وأشار إلى التمييز الإيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثمارا مباشرا ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، فضلا عن أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة، مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي. وأكد قدري أن القانون راعى أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج. وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظاما ضريبيا للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة، وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، بالإضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحا أم خسارة، وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة. وقال إن من المزايا أيضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه، فضلا عن خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال. وأشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي. وقال إن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوى القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والاعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد. وأضاف أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والإثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول. ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعي لدى الممولين، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم. وحول ضريبة التعاملات في البورصة، قال عبد القادر إن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار، حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سواء كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.