مودرن سبورت يستعد لمواجهة الأهلي بالفوز على وادي دجلة    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار عملية التصويت في انتخابات الشيوخ    قيادى فى "فتح": مصر شريك الدم ونرفض محاولات حرف البوصلة (فيديو)    إنجاز الضرائب    إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان إيال زامير يفكر في الاستقالة    وزير الخارجية أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن.. رسالة للمصريين في الخارج| فيديو    وزير الرياضة : الاسكواش المصري يواصل ريادته العالمية    الاتحاد الإسباني يوجه صدمة ل ريال مدريد بشأن افتتاح الليجا    العثور على جثة تاجر سيارات في عقار تحت الإنشاء بنجع حمادي    انطلاق النسخة التاسعة من معرض «أخبار اليوم للتعليم العالى» 13 أغسطس    قبل غلق التصويت.. توافد كثيف من الجالية المصرية بالرياض للمشاركة في انتخابات الشيوخ    الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب بمهرجان العلمين.. حضور جماهيري كثيف    «الموسيقيين» تستنكر الهجوم على مصطفى كامل وتؤكد: ندعم قرارات النقيب    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    للرزق قوانين    الخوف المفاجئ أثناء النوم.. إليك الأسباب    دراسة| الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة    الزمالك يخسر ودياً بثلاثية أمام بروكسي    بعد تهديدات روسيا.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين    ‬"لبست الكفن بدل فستان الفرح".. عروس وأمها يلقيان مصرعهما قبل ساعات من الزفاف في كفر الشيخ    القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن    الهيئة الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بسلاسة وتنظيم عالٍ    وزير الكهرباء: لدينا شبكة كهربائية آمنة ومستقرة وفرق عمل تواصل الليل بالنهار لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي    مصدر مقرب من مصطفى محمد ل في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت    تقارير: مفاوضات متقدمة من الترجي لضم شالوليلي    وزير الخارجية: مؤتمر «حل الدولتين» نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام    جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لخدمة أهالي فايد مجانًا    تحرير 141 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «البحوث الزراعية» ينفذ ندوات توعوية لترشيد استخدام المياه في 6 محافظات    علي هامش كأس العالم لناشئي الاسكواش| وزير الرياضة يلتقي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر    تقرير: نيوكاسل يرفض عرضا من ليفربول لضم إيزاك مقابل 100 مليون جنيه استرليني    رئيس إيطاليا: تجاهل إسرائيل المتكرر لقواعد القانون الإنساني الدولي أمر غير مقبول    «الزراعة» تطلق حملات لمكافحة الآفات في حقول الشرقية    عمومية اتحاد المهن الطبية ترفض ميزانية 2020/2021 وتقر زيادة المعاشات إلى 2000 جنيه    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    ليلة استثنائية مع الهضبة.. جمهور عمرو دياب ينتظرون حفلته في مهرجان العلمين    إحالة اثنين من الأئمة للتحقيق لمخالفتهم التعليمات لخطبة الجمعة ببني سويف    لأول مرة.. القومي للمسالك البولية يجرى أول عمليتي زراعة كلى متزامنة    سلام: لا إنقاذ ل لبنان إلا بحصر السلاح في يد الجيش وحده    بدر عبد العاطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق    بمشاركة 231 كاتبًا وكاتبة من 28 بلدًا :انعقاد الدورة الثامنة من جائزة الملتقى للقصة القصيرة    أحمد السعدني عن مسرحية الملك هو الملك: من كتر حلاوتها كنت باتفرج عليها كل يوم    الصحة: اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المسح الميداني لمرض التراكوما في الفيوم وبني سويف    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    إسرائيل تجلي معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات    الإسكان: تكثيف الأعمال بالمشروعات الخدمية في منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة    مصادر طبية: شهداء وعشرات المصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    أسامة ربيع: قناة السويس عصية على المنافسة ومنصات أجنبية تتوقع تحسن الوضع الملاحي الفترة المقبلة    4 مصابين وأنباء عن حالة وفاة في حفل محمد رمضان بالساحل ومشاهد لهرولة سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا    جريمة في عز الرجولة.. مقتل شاب أثناء دفاعه عن فتاة بالقليوبية    اليوم، بدء التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025    مستقيل ويعاني مرضا نفسيا، الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ضابط سابق قسريا    ننشر حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة    ننشر حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث والأقسام بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 07 - 2014

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
أخبار مصر - عصمت سعد
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
أخبار مصر - عصمت سعد
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
أخبار مصر - عصمت سعد
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
أخبار مصر - عصمت سعد
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.