وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين
نشر في فيتو يوم 04 - 07 - 2014

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليًا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزًا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضًا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال إن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركنًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما: إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضًا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية، ومكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الإيرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة، وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الإيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثمارًا مباشرًا ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد على سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن القانون راعى أيضًا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح بإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، بالإضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحًا أو خسارة، وهو ما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.
وقال الوزير إن من المزايا أيضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وأوضح قدرى أن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوى القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والاعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت أيضا على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولون هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والإثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفي كل الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول.
من جانبه أكد د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل أيضًا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعي لدى الممولين، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال إن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار، حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.