رئيس الوزراء: إجازة العيد مرت بسلام.. وهناك وفرة كبيرة من السلع    مجلسا النواب والشيوخ يدينان الاعتداءات الإيرانية: لا مساس بأمن الخليج والأردن.. ومصر تقف في صف أشقائها    هيئة الرقابة النووية العراقية: لا مؤشرات على تلوث إشعاعي وجاهزون لمواجهة الطوارئ    ضبط شخصين تعديا على حصان بالضرب في الغربية    تأييد إخلاء سبيل لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية لتعديه على ضابط مرور في الشرقية    جامعة القاهرة: كشف وادي النطرون يعزز ريادة مصر في دراسة نشأة الرهبنة عالميًا    صراع المركز الثاني يشتعل.. إيجي بيست يتفوق على سفاح التجمع وبرشامة يغرد منفردا    القومي للمسرح يكرم المخرج خالد جلال خلال الاحتفال باليوم العالمي للمسرح    جامعة المنصورة تُجري جراحات قلب متقدمة في تنزانيا ضمن بعثة طبية دولية    التعليم العالي: أسبوع حافل بالأنشطة والإنجازات    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    وزيرة «الإسكان» تتابع أعمال ربط خط مياه الشرب الرئيسي بزهراء المعادي    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    بينهم طفل.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الزمالك يترقب خطاب رابطة الأندية بتقديم موعد لقاء المصري في الدوري    كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. فيديو سري وإعلاء مصلحة الفريق    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى موناكو تحمل رسائل روحية وإنسانية    انطلاق المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية الأربعاء المقبل    أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان في الصاغة    التحفظ على 20 طن دقيق مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل    الضويني يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويبحث سبل دعم المسيرة العلمية والبحثية    محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان السينما الإفريقية غدًا    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 7 قرى بجنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    طلب مناقشة عامة بالنواب حول قصور علاج مرض ضمور العضلات «دوشين»    ب «لوك غريب».. فتحي عبد الوهاب يثير التساؤلات حول عمله الجديد    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    عز الأعلى والاستثماري يواصل الصعود، أسعار الحديد في سوق مواد البناء    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    تعليق الإنتاج في مصنع كبير للصلب في إيران غداة استهدافه    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 مارس 2026    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 07 - 2014

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد
اضاف دميان في تصريحات صحفية الجمعة 4يوليو أن تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
قال وزير المالية هاني قدري دميان إن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد
اضاف دميان في تصريحات صحفية الجمعة 4يوليو أن تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.