ترامب يرفض دعوة حضور حفل زفاف جيف بيزوس.. "وول ستريت" تكشف السبب    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإيران بعد تعليقها لمدة أسبوعين    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    قافلة طبية مجانية لجمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى فى الدواخلية بالغربية لخدمة أهالي القرية    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية : إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 07 - 2014

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد
اضاف دميان في تصريحات صحفية الجمعة 4يوليو أن تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.
قال وزير المالية هاني قدري دميان إن القرار بقانون الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد
اضاف دميان في تصريحات صحفية الجمعة 4يوليو أن تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وايضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال ان فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما :
إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا ، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف الوزير أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة ، الي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة ، بالاضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، وهو الامر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، الي جانب ان دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي
وأكد الوزير أن القانون راعي أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال الوزير ان من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار الي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.