انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع أعمال المقاولات الخاصة بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للضريبة العامة على المبيعات. وصرح المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، بأن الإعفاء من الضريبة على المبيعات يتعين أن يرد النص عليه صراحة بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. وأضاف أن ما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى كهيئة عامة بالإعفاء من لجان الضرائب والرسوم لا يترتب عليه إعفاء البنك من ضريبة المبيعات على أعمال المقاولات الخاصة به طالما لم يتم تعديل هذا النص بعد صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات.