* الفتوى: المدارس لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أوالمهني.. والإعفاء لا يمنع من وجود ملف ضريبى كتبت- وفاء شعيرة: أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية فتوى قانونية أكدت فيها على إعفاء المدارس الخاصة من الخضوع للضريبة العقارية لأنها تستخدم فى الاغراض التعليمية والتربوية ولا تستعمل فى أغراض تجارية أو صناعة أو مهنية. وأكدت الفتوى أن القانون 136 لسنة1981 أعفى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أوالمهني من الخضوع للضريبة العقارية. وأفادت الفتوى بأن المدارس الخاصة تؤدى خدمة عامة وتسهم فى تحقيق أهداف مرفق التعليم وتحت إشراف الدولة مما يدخلها فى نطاق الإعفاء الذى نص علية قانون الضرائب العقارية. وأضافت الفتوى أن الإعفاء لا يمنع من وجود ملف ضريبى خاص بالمدرسة الخاصة لدى مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المدرسة لأن هذا الملف بفتح لأي نشاط سواء كان تجارى او صناعى او حرفى أو مهن.